سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    منجزات مشروعات «أمانة تبوك» على طاولة خالد بن سعود    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    الذهب يرتفع وسط انخفاض الدولار.. والأسهم إيجابية    مترو الرياض الأول عالمياً    سلمان بن سلطان: زراعة أشجار العود والصندل تعزيز للاستدامة البيئية    أهمية قائمة الطعام وتصميمها    انحراف المدرج .. تحديات وحلول    مطار جدة.. حالة جوية طارئة !    توزيع المساعدات السعودية في دوما السورية.. وصول الطائرة الإغاثية السابعة    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    محاكمة محمد سامي بتهمة الضرب والقذف    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    أكل النقانق «خيانة» في كوريا الشمالية    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    العميد يقصي الزعيم بالترجيحية.. والقادسية يلتهم السكري    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    «الآسيوي» يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا «السعودية 2027»    القادسية يتغلب على التعاون بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    البطل السعودي عبد الله القحطاني: حزام بطولة PFL حلم تحقق بالتعب وأعد جمهوري بالمزيد    "اتحاد القدم" يدعو الأندية للاجتماع الدوري لمشروع التوثيق    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    اعتزلت الملاعب    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    136 محطة ترصد الأمطار.. و«منى» تسجّل الأعلى    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    أمر ملكي بتعيين (81) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    «HMPV».. فيروس صيني جديد يثير هلعاً عالمياً    طريقة عمل المكرونة بالتونة والريحان    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    ابتسم تختتم العام بتوعية وعلاج أكثر من 58ألف مستفيد ومستفيدة بمكة    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    احتياطات منع الحمل    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنافع التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها
القواعد التي تحكم استحقاق أفراد العائلة
نشر في الجزيرة يوم 22 - 06 - 2004

يطبق فرع الاأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2% من الاجر يدفعها صاحب العمل بالكامل.
- يشترط لانتفاع العامل بمزايا فرع الاخطار المهنية أن يكون صاحب العمل قد اشترك عنه بالفعل وسدد الاشتراك قبل حدوث الاصابة، واستثناء من ذلك تقبل الاصابة كإصابة عمل اذا وقعت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل أو خلال الشهر التالي له بشرط ان يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.
أولاً تعريف اصابة العمل والابلاغ عنها:
تعتبر اصابة عمل أي من الحالات الآتية:
1 - الحادث الذي يقع للمشترك اثناء العمل أو بسببه.
2 - الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.
3 - الحادث الذي يقع للمشترك اثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4 - الاصابة بأي من الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5- الاصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بابلاغ صاحب العمل عن الاصابة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعها أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بابلاغ مكتب المؤسسة عن الاصابات التي لا تكفي لها الاسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغه أو علمه بوقوع هذه الاصابة.
ثانياً: المنافع التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها:
* العناية الطبية:
تقدم المؤسسة العناية الطبية للمصابين باصابة عمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، بهدف علاجهم، ويتم ذلك دون حدود طوال ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والادوية والمستلزمات الطبية والاطراف الصناعية، كما تشمل نفقات انتقال واقامة المصاب والمرافق له اذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق.
* التعويضات النقدية:
1 - البدل اليومي:
إذا أدت الإصابة إلى عجز المصاب مؤقتاً عن العمل فإنه يستحق بدلاً يومياً عن كل يوم من ايام اقعاده عن العمل وذلك بنسبة (100%) من الأجر اليومي للمصاب ويخفض إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، ولا يجوز الجمع بين البدل اليومي والاجر أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.
2 - عائدة العجز الكلي المستديم:
- إذا أدت الاصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً كلياً مستديماً. فانه يستحق صرف عائدة شهرية تعادل (100%) من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الاصابة.
- يخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات تالية على تاريخ تخصيص العائدة، ويتم اعادة النظر في هذه العائدة على اساس درجة العجز التي يتم تقديرها.
- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فانه يحصل على نسبة (50%) من قيمة العائدة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على (3500) ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة، وتصبح بعد ذلك نهائية.
* إذاقلت قيمة العائدة عن (1500) ريال يتم رفعها إلى هذا القدر.
3 - عائدة العجز الجزئي المستديم:
- إذا ادت الاصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً جزئياً نسبته من (50%) إلى أقل من (100%) يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجان الطبية احقيته لها، مع مراعاة الاحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية سواء للعائدة أو لمعونة الغير.
4 - التعويض المقطوع للعجز الجزئي المستديم الذي تقل نسبته عن (50%):
- إذا قلت درجة العجز الناشئ عن الاصابة عن (50%) فان المصاب (سواء كان سعودياً أم غير سعودي) يحصل على تعويض مقطوع يحسب على اساس نسبة هذا العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي بالحدود الآتية:
أ - إذا كان سنت المشترك المصاب لم تزد على الاربعين فانه يحصل على تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية (قيمة عائدة العجز الكلي x نسبة العجزx60 مرة).
ب - إذا كانت سن المشترك تزيد على الأربعين يتم تخفيض التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على الاربعين بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولا يتجاوز التعويض مبلغ (165.000)ريال.
مثال:
أ - مصاب عمره (39) عاماً، نسبة عجزه (48%) ومتوسط اجوره (2000) ريال، فان التعويض يحسب كالآتي:
2000x48%x60=57.600 ريال
ب - على فرض ان المصاب في المثال السابق عمره (54) عاماً فانه سيتم تخفيض التعويض بعدد (14) مرة ليصبح العدد (46) وعلى نفس البيانات السابقة تكون قيمة التعويض=
2000x48%x 46 = 44.160 ريال.
5 - التعويض المقطوع الذي يدفع للمشترك غير السعودي:
في حالة تعرض المشترك غير السعودي لاصابة عمل فانه يدفع له تعويض مقطوع بدلاً من العائدة على النحو الآتي:
- إذا أدت الاصابة إلى عجز كلي مستديم (100%) فان المصاب يستحق صرف تعويض مقطوع مقداره (84) شهراً من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد اقصى مقداره (330.000) ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة.
- إذا أدت الاصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته (50%) إلى أقل من (100%) فانه يحصل على تعويض مقطوع يعادل (60) شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد اقصى (165.000) ريال.
- إذا أدت الاصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فان افراد عائلته يحصلون على تعويض مقطوع يعادل (84) شهراً يتم حسابه على اساس العائدة التي كان من المفترض ان يحصل عليها المشترك وذلك بحد أقصى (330.000) ريال يتم توزيعه على افراد العائلة بالتساوي.
6 - نفقات تجهيز ونقل الجثمان:
تقوم المؤسسة بدفع نفقات نقل جثمان المشترك الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه، وتتحمل أيضا نفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو على رأس العمل بسبب الاصابة.
ثالثاً: القواعد التي تحكم استحقاق أفراد العائلة:
* تحديد أفراد العائلة:
1 - أرملة أو أرامل المشترك المتوفى.
2 - أرمل المرأة المشتركة ويقصد به الشخص الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وإلى حين زوال عجزه.
3 - أبناء المشترك الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى اكمال هذه السن، ويتم تمديد سن الاستحقاق إلى (26) سنة اذا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط أي حد اقصى للسن للعاجزين منهم.
4 - بنات المشترك أياً كان عمرهن وحتى تاريخ زواجهن.
5 - اب وام المشترك اللذان كانا تحت اعالته في تاريخ وفاته بشرط ان يكون الاب غير قادر على العمل او تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
6 - ابناء وبنات الابن الذي توفي اثناء حياة المشترك في النظام وكانوا تحت اعالته في تاريخ وفاته بذات شروط الابناء والبنات.
7 - اخوة واخوات المشترك الذين كانوا تحت اعالته في تاريخ وفاته بذات شروط الابناء والبنات.
8 - جد وجدة المشترك اللذان كانا تحت اعالته في تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
حالات استحقاق أفراد العائلة:
يستحق أفراد العائلة الصرف في الحالات الآتية:
1 - في حالة وفاة المشترك نتيجة اصابة عمل أو بسبب انتكاسة الاصابة أو مضاعفاتها.
2 - في حالة وفاة صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم سواء كان مستلماً العائدة أو كان مستحقاً لها.
* منافع افراد العائلة:
1 - توزع قيمة العائدة بكاملها بالتساوي على افراد العائلة المستحقين اذا كانوا ثلاثة أو أكثر ونسبة (75%) من العائدة إذا كانا اثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ويشترط ان لا يقل نصيب كل فرد من افراد العائلة عن (300) ريال بحيث لا يتجاوز مجموع انصبتهم مبلغ (1500) ريال أو متوسط الأجور الذي قدرت على اساسه العائدة أيهما أكبر.
2 - في حالة زواج الارملة أو البنت أو الاخت أو بنت الابن بعد تاريخ وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في العائدة لمرة واحدة ويتم ايقاف الصرف لها. وإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يتم اعادة ادراجها ضمن المستحقين.
3 - في حالة اطلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو بنت الابن التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك يتم ادراجها ضمن المستحقين.
4 - في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق قطع نصيبه لزوال عجزه يتم ادراجه ضمن المستحقين.
5 - في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، أو وفاة المشترك السعودي بسبب اصابة العمل تصرف لافراد عائلته منحة تساوي قيمة العائدة عن ثلاثة أشهر بحد اقصى (10.000) ريال توزع بينهم بالتساوي، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فتصرف له بالكامل.
الحالات التي يجوز فيها لافراد العائلة الجمع بين المنافع:
1 - تجمع الارملة بين العائدة المستحقة عن نفسها ونصيبها المستحق لها عن زوجها المشترك في النظام، ويسري هذا الحكم على الارمل العاجز، كما تجمع الارملة بين نصيبها في العائدة ودخلها من العمل.
2 - يجمع الابناء والبنات بين ما يستحق لهم من عائدة عن الاب وما يستحق لهم من عائدة عن الام.
3 - يجمع أبناء وبنات الابن بين ما يستحق لهم عن الجد أو الجدة المشتركين في النظام وما يستحق لهم عن الاب والام.
4 - يجمع العاجز من افراد العائلة بين العائدات والتعويضات المستحقة له.
5 - في حالة استحقاق أي من الوالدين أو الإخوة أو الأخوات أو الجدين لأكثر من عائدة فإنه يحصل على الاكبر منهما وإذا قلت العائدة الأكبر عن (3000) ريال يكمل له الفرق من العائدة الاقل.
6 - في حالة التحاق أي من المستحقين - فيما عدا الأرملة- بعمل يدر عليه دخلاً يساوي أو يزيد على نصيبه من العائدة يتم ايقاف صرف نصيبه، وإذا كانت قيمة العائدة تزيد على الأجر يدفع له من العائدة ما يكمل مبلغ (3000) ريال كحد أقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.