* متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي في نظام التأمينات الاجتماعية؟ - ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال الآتية: أ - في حالة استعادة المصاب قدرته على العمل وشفائه تماماً من إصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة. ب - إذا قرَّرت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً. ج - في حالة وفاة المشترك. * ماذا يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100% في نظام التأمينات الاجتماعية؟ - إذا نشأ عن الإصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز (100%) فإنه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك. مثال: لو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الأجور (2000) ريال، فإن العائدة الشهرية تكون (2000) ريال. * ماذا يستحق المشترك السعودي العاجز بعجز جزئي مستديم؟ - إذا كانت نسبة العجز من (50%) إلى (99%) فإن المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي ويتم حسابها على أساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يحصل عليها لو كان عجزه كلياً. مثال: لو أن نسبة العجز الجزئي (55%) ومتوسط أجوره (2000) ريال فإن عائدة العجزة الجزئي تساوي = 2000*55%=(1100) ريال. * ماذا يستحق المصاب العاجز إذا كان في حاجة إلى مساعدة غيره؟ - إذا ثبت للجنة الطبية المختصة حاجة المصاب إلى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية، فإن يحق له الحصول على إعانة الغير بواقع (50%) من قيمة العائدة المستحقة له، بحد أقصى لا يتجاوز (3500) ريال. * ما المقصود بمتوسط الأجور الذي يتم تقدير العائدة أو التعويض على أساسه؟ - يقصد بمتوسط الأجور الذي يتم تقدير العائدة أو التعويض على أساسه مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الإصابة وإذا كانت المدة تقل عن ذلك فيؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة. * ما الذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصاب لو كانت نسبة العجز تقل عن (50%) في نظام التأمينات الاجتماعية؟ - إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن (50%) فإنه يحق للمصاب السعودي وغير السعودي الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين. مثال: سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فإن التعويض المستحق لو كان متوسط أجوره (1000) ريال يكون كالتالي: 1000*32%*60=(19200) ريال . وإذا كانت سنه أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عن الأربعين. مثال: لو أن عمر المصاب (47) سنة فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي(1000*32%*53=16960ريالاً) بشرط أن لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولا يتجاوز التعويض مبلغ (165000) ريال. * ما هو الحكم لو تعرض المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية الذي سبق حصوله على عائدة أو تعويض لإصابة جديدة؟ - يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لإصابة جديدة كالتالي: أ - في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي إلى إصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز فإنه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الأضرار اللاحقة به أي مجموع نسبتي العجز بشرط عدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%). وتحسب العائدة على أساس متوسط أجور الإصابة الأولى، أو متوسط أجور الإصابة الثانية أيهما أفضل للمشترك. ب - إذا كان المصاب قد حصل على تعويض مقطوع وتعرض لإصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فأكثر فإنه يحل على عائدة عجز مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه له. ج - تضم نسب العجز الناشئة عن الإصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة. * متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب صرف العائدة وما مقدار نصيب كل منهم؟ - في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الإصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي: - كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي. - نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي. - نسبة (50%) من قيمة العائدة إذا كان المستحق واحداً. على ألا يقل نصيب الفرد عن (345) ريالاً بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدّرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1725) ريالاً أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين. * ما الوضع إذا تم إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟ - في حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين. * ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن، الأخ، ابن الابن العاجز وهل يجوز إعادة إدراجه إذا عاودته حالة العجز؟ - إذا زالت عن أي منهم حالة العجز، يتم إيقاف صرف نصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا عاودته حالة العجز يتم إعادة إدراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.