* ما هو الحكم لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة أو تعويض لإصابة جديدة؟ يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لاصابة جديدة كالتالي: أ في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي إلى اصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز فإنه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الأضرار اللاحقة به أي مجموع نسبتي العجز بشرط عدم تجاوز مجموع درجات العجز «100%» وتحسب العائدة على أساس متوسط أجور الاصابة الأولى أو متوسط الأجور السابقة على شهر الاصابة الثانية أيهما أفضل للمشترك. ب في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لاصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز «50%» فأكثر فإنه يحصل على عائدة عجز طبقاً لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد «36» قسطاً ولا يتم تحصيل باقي الأقساط في حالة توقف صرف العائدة أو الوفاة. ج تضم نسب العجز الناشئة عن الاصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة. * متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب صرف العائدة ومامقدار أنصبة كل منهم؟ ج في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الاصابة وهو في هذه الحالة الأخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي، فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي: كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي. نسبة «75%» من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي. نسبة «50%» إذا كان هناك مستحق واحد. ذلك كله بشرط ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لأي فرد عن «300» ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ «1500» ريال شهرياً أي الحدين أكثر، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين. * ما الوضع إذا تم إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟ في حالة الغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفادة بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الاناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين، وذلك بشرط ألا يقل نصيب أي فرد عن «300» ريال مع عدم تجاوز مجموع الأنصبة متوسطة الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ «1500» ريال أيهما أكثر. * ما هو وضع الأرملة «البنت»/ «الأخت»/ بنت الابن في حالة زواجها، وهل يجوز اعادة إدراجها؟ وهل يجوز ادراج أي منهن إذا لم يكنَّ مستحقات أصلاً في العائدة أو المعاش وقت وفاة المشترك؟ 1 في حالة زواج أي من المذكورات أعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين إذا وجدوا، ويصرف لها منحة زواج قدرها «18» شهراً من قيمة نصيبها. 2 وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم إعادة إدراجها مرة أخرى، ويتم في هذه الحالة تخفيض أنصبة باقي المستحقين لمنح المطلقة أو الأرملة نصيباً من العائدة أو المعاش. * ورد كثيراً لفظ العائدة ولفظ المعاش فما الفرق بينهما؟ لفظ المعاش هو القدر الذي يصرف دورياً من فرع المعاشات، والعائدة هي ما تصرف دورياً عن فرع الأخطار المهنية. * ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن/ الأخ / الابن العاجز وهل يجوز إعادة ادراجه إذا عاودته حالة العجز؟ يستمر الصرف لأي منهم طوال فترة عجزه عن مزاولة أية فعالية مهنية فإذا مازالت عنه حالة العجز، تم إيقاف صرف نصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا ما عاوده حالة العجز يتم إعادة ادراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.