1 إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وبمراعاة ألا يتجاوز مجموع درجات العجز «100%» مائة في المائة، وتبعا لمتوسط أجر الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس المتوسط الأعلى للأجر. 2 في حالة حدوث إصابة جديدة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم، حسب حكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الأقساط. 3 تضم نسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة الإصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الإصابات السابقة. حدود العجز المستديم 1 توضع حدود العجز المستديم تبعا لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية، وكذلك تبعا لإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2 تمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجب على المؤسسة أن تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها. وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام. وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناء على طلب صاحب العائدة، وتزاد هذه العائدة أو تخفض، أو توقف حسب التغير الذي طرأ على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه. 3 يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل. حقوق عائلة المشترك المتوفى 1 لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين. 2 يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيمنحان «75%» خمسة وسبعين في المائة منها، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح «50%» خمسين في المائة من العائدة، على ألا يقل النصب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن «300» ثلاثمائة ريال شهريا بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفي أو «1500» ألف وخمسمائة ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة. ويجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعا لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها فيما بعد. 3/أ تقطع العائدة المستحقة للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه على بعض المستحقين، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية. ب اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك أو صاحب العائدة يعاد توزيع الأنصبة لمنحها النصيب المستحق. 4 تلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه، وفي حالة عودة العجز يعاد إليه نصيبه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه إلى بعض المستحقين فتخفض أنصبتهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم، وبحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية. تعويض غير السعودي استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفى منهم بسب إصابة عمل تعويض مقطوع بدلا من دفع العائدة الشهرية، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية: 1 بواقع جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد أقصى قدره «000 ،330» ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. 2 بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئي مستديم بحد أقصى قدره «000 ،165» مائة وخمسة وستون ألف ريال. 3 بواقع جملة العائدة المستحقة للمشترك المتوفي بسبب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام، على ألا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المقرر بموجب الفقرة الأولى. 4 يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة. تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.