* هل يجوز أكلُ لحمِ النعامِ وبيضِه؟ وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟ - نعم، لا مانع من أكله؛ لأنه مباح، ولذا قَرَرَ له الصحابةُ -رضي الله عنهم- فديةً في جزاء الصيد بالنسبة للمُحرِم أو في الحرم، وحينئذٍ يكون مباح الأكل. *** وضع اللثام على الفم أثناء الصلاة * مع اشتداد البرد يُصلي الإنسان أحيانًا وهو واضع اللثام على فمه، فهل يُؤثر هذا الفعل في صحة الصلاة؟ - أهل العلم ينصون على كراهية التلثُّم أثناء الصلاة، فالأولى ألَّا يَتلثَّم، وإذا وُجدت حاجة تدعو إلى ذلك مِن بردٍ شديدٍ أو رائحةٍ كريهةٍ أو شيءٍ من هذا فإنه حينئذٍ لا بأس به؛ لأن الكراهةَ عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، كما أنه إذا سَجَدَ وهو مُتلثِّم فسجد على اللثامِ والأنفِ تبعًا للجبهة من الأعضاء السبعة وقد وُجد الحائل المُباشر فإنه حينئذٍ يُكره السجود على الحائل المُباشر، بخلاف الحائل المُنفصل، -ومثلما قلنا- الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فإذا وُجدت الحاجة فلا مانع من ذلك، وإلا فالأصل الكراهة. *** تَصَدُّقُ المدينِ قبل وفائِه بدينِه * إذا رأى مَن عليه دَيْنٌ حاجةَ الأمةِ إلى الصدقة في بعضِ الظروفِ الصعبةِ، كالمجاعات، والكوارث، فهل يجوز له التَصَدُّقُ قبل الوفاء بدَيْنه؛ للحصول على الأجر؟ - الأصل أن يسعى في إبراءِ ذمَّتِه من هذا الدين، ولو مات لصارتْ ذمتُه مرهونةً بهذا الدَّين، وإذا كانت الشهادةُ تُكفِّر كلَّ شيء إلا الدَّين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قُدِّم له المدين بثلاثة دراهم فقال: «صلوا على صاحبكم» [البخاري: 2289]، مما يدل على التشديد في هذا الباب وهذا الشأن، فعليه أن يسعى لإبراء ذمته قَبْل؛ لأن ما في يده مستحقٌ لدائنه، ليس له في حقيقته، نعم، إذا وَجد شخصًا تُنازعُه نفسُه ويكاد أن يموت عطشًا أو جوعًا فمثل هذا إنقاذُه ضرورة، فيُقدَّم على غيرِه، أما الصدقة فلا يجوز أن يتصدق الإنسان وهو مَدين إلا بعد أن يوفِّي دينَه، وشيخُ الإسلام يرى أن الصدقةَ بالشيء اليسير الذي اعتاده الناس كأن وجد فقيرًا فأعطاه مبلغًا يسيرًا كريالٍ أو خمسةٍ أو عشرةٍ، والديون ألوف، يرى أنه لا مانع منه؛ لأن الناس يتعافون في مثل هذا ولا يُشددون فيه، حتى الدائن لو رآك تتصدق بهذا المبلغ ما ثرَّب عليك ولا طالبك به. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقًا-