* إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وفي يدي بعض المعاملات، والمراجعون مزدحمون، فهل الأفضل التأخر لإنهاء ما أستطيع قبل الإقامة؛ للتخفيف على المراجعين، أو أن الأفضل المبادرة للصلاة؟ - الأصل أن وقت الصلاة مستثنى من الوقت المستأجَر في هذه الوظيفة، من الأذان إلى أداء الصلاة وراتبتها، والذهاب إليها والرجوع منها، هذا مستثنى من وقت الوظيفة، لكن لا يستغل مثل هذا الكلام، فيترك المعاملات باسم الصلاة فيما يظهر، ثم يجلس في مكتبه إلى حين الإقامة وقد يفوته شيء من الصلاة، فلا يجوز بحال أن يتذرع بالصلاة وهو لم يذهب إلى الصلاة إلا إذا كان يحتاج إلى شيء من الراحة ليستعيد نشاطه بعد ذلك فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة، لكن الأصل أن وقت الصلاة للصلاة من الأذان إلى أدائها وراتبتها ذهابًا وإيابًا، هذا كله مستثنى من وقت الوظيفة، وإذا رأى أن معاملة من المعاملات تفوت، أو شخصًا من المراجعين يتضرر بالتأخير ورأى أن إنجازها له لا يؤثر على وقت الصلاة، وقدَّمه على المبادرة إلى الصلاة، فهذا لا شك أنه يؤجر على هذا إن شاء الله تعالى. * * * إبراء الذمة * إذا رأى من عليه دَين حاجةَ الأمة إلى الصدقة في بعض الظروف الصعبة، كالمجاعات والكوارث، فهل يجوز له التصدق قبل الوفاء بدَيْنه للحصول على الأجر؟ - الأصل أن يسعى في إبراء ذمته من هذا الدين، فإنه لو مات لصارت ذمته مرهونة بهذا الدَّين، وإذا كانت الشهادة تكفِّر كل شيء إلا الدَّين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قُدِّم له المدين بثلاثة دراهم فقال: «صلوا على صاحبكم» دل ذلك على التشديد في هذا الشأن، فعليه أن يسعى لإبراء ذمته قبل التصدق؛ لأن ما في يده مستحق لدائنه، ليس له في حقيقته، لكن إذا وَجد شخصًا تنازعه نفسه ويكاد أن يموت عطشًا أو جوعًا فمثل هذا إنقاذه ضرورة فيقدَّم مثل هذا على الوفاء، أما في الأحوال المعتادة فلا يجوز أن يتصدق الإنسان وهو مدين إلا بعد أن يوفِّي دينه، وشيخ الإسلام لا يرى بأسًا في الصدقة بالشيء اليسير الذي اعتاده الناس،كما لو وجد فقيرًا وأعطاه مبلغًا يسيرًا كريال أو خمسة أو عشرة ريالات، والديون تبلغ الألوف، فهذا يرى شيخ الإسلام أنه لا مانع منه؛ لأن الناس يتعافون في مثل هذا، ولا يشددون فيه، حتى الدائن لو رآك تتصدق بهذا المبلغ ما ثرَّب عليك، ولا طالبك به. - يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى