أثر ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ..} (44) سورة المائدة، ذكر بعضهم أنه ضعيف بل منكر؛ إذ هو معارض بما روي عنه صحيحاً «هي به كفر»، نرجو التفصيل. - الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه «كُفْر وفِسْق وظُلْم»، والجمهور على أن حكمه يختلف باختلاف الأحوال، فمن حكم بغير ما أنزل الله مفضِّلاً إياه على حُكْم الله جل وعلا، أو زعم أن حُكْم الله جل وعلا لا يناسب العصر فهو كافر كُفْراً أكبر مُخرِجاً من الملة، أما مَنْ حكم بغير ما أنزل الله في مسألة بسبب رشوة أو انحياز لقريب أو صديق أو مُكْرَهاً على ذلك فهذا على خطر عظيم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر. تحاشى هذا الاسم ما حُكْم مناداة شخص باسم متعبد بغير أسماء الله؟ - مناداته ينادى بالمتعبَّد به، يقال يا عبد الجبار يا فلان يا أبا فلان. يتحاشى هذا الاسم. النهي عن التحلُّق قبل الجمعة ما حُكْم إلقاء الدرس قبل صلاة الجمعة وقبل الخطبة؟ علماً بأن الحكومة تفرض ذلك على الأئمة، وإذا رفضوا تقوم بعزلهم وربما تستبدل أئمة صوفيين بهم يقومون بنشر الجهل والبِدَع في المساجد؟ وهل تنطبق قاعدة أخف الضررين؟ - جاء النهي عن التحلق في المسجد قبل الجمعة؛ لذا يكره كثيرٌ من أهل العلم الدروس في الجامع قبل الخطبة؛ لأنها تشغل عن قراءة القرآن والصلاة لمن حضر مبكراً من أجل ذلك، وإذا فُرضت من قِبل الحكومة فهذه حاجة، والكراهة تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم. مشاريع البر لا تُدفع لها الزكاة هل يجوز دفع الزكاة لإفطار الصائم في المساجد، وقد يأكل منها عوام الناس وفقراؤهم، وقد يدخل من بينهم كفار؟ - مثل هذه المشاريع مشاريع البر والإحسان لا تُدفع لها الزكاة؛ لأن الزكاة إن كانت لفقير فلابد من التمليك، لا بد من التمليك {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} (60) سورة التوبة. هذه اللام لام الملك، أي لا بد أن يُملَّك الزكاة، وإطعام المساكين ليس تمليكاً، على أنه قد يأكل منها من ليس من أهل الزكاة كالكافر والغني وما أشبه ذلك. تقديم النكاح رجل عنده مال، ولا يملك سواه، ولم يتزوج بعد، فهل يحج به أم يتزوج؟ - أولاً: الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا معروف، لا يُعارَض به النكاح، اللهم إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه من الضرر أو الوقوع في المحظور فلا شك أن مثل هذا ينبغي أن يُقَدِّم النكاح. عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء