نحن عائلة مكونة من بنتين وولد، إضافة إلى الوالدين، ووالدنا كان يعمل في مؤسسة تجارية خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ومشترك فيها منذ فترة طويلة يتقاضى عائداً شهرياً من المؤسسة. مرض والدنا مرضاً شديداً ولم يمهله طويلاً، ثم توفي، وكان هو المسؤول عن الأسرة، والآن أصبحنا معتمدين على الله ثم على تلك العوائد الشهرية، وفي حيرة من أمرنا... سؤالنا: هل يمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تسلمنا تلك العوائد الشهرية التي كان يتقاضاها والدنا شهرياً من المؤسسة، كورثة له؟ وكيف توزع في ما بيننا كورثة... بحسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟ - نصت المادة ال35 من نظام التأمينات الجديد في فقرتها الأولى على الآتي:- 1 (لأفراد عائلة المشترك (المتوفى) كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ال31). أختي السائلة، بناء على نص المادة ا لمذكورة أعلاه مقروءة مع نص المادة الثانية في فقرتها الثامنة، البند (ب) منه، تستحقين وأخواتك ووالدتكم تقاضي عائدة شهرية بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة (35) حتى زواجكن، وأيضاً يستحق أخوكن عائدة شهرية حتى يكمل 26 سنة، طالما هو يدرس في الجامعة حتى الآن. ويقسم لكم تلك العائدات الشهرية بموجب الفقرة الثانية من المادة (35) من نظام التأمينات والتي نصت على الآتي: 2 (يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيستحقان 75 في المئة منها، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي في ما بينهم، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح 50 في المئة من العائد، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن 300 ريال شهرياً، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك (المتوفى) أو 1500 ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز ينخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة. يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حال إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها في ما تقدم. وبناء على نص المادة (34/3) من نظام التأمينات الجديد، يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية، أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل. وبناء على نص المادة (35/1) مقروءة مع نص المادة (31/1) من نظام التأمينات الجديد، تستحق والدتكم هذه أن تجمع بين العائدتين بحسب النظام.