استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    ثمار الاستدامة المالية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    سفارة السعودية بواشنطن تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    النصر يُعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله الخيبري    موعد مباراة السعودية والبحرين.. والقنوات الناقلة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    لمحات من حروب الإسلام    الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يجري عملية متقدمة بالروبوت الجراحي وينقذ عشرينية من استئصال الرحم    حرس الحدود بعسير ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية في في عرض البحر    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    القبض على شخص في الرياض لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    تأجيل اختبارات منتصف الفصل الثاني للأسبوع القادم    محمد آل فلان في ذمة الله    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    أمطار خفيفة على جازان وعسير والباحة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزيرة تنشر لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المعامل والمختبرات
ينتظر إقراره من مجلس الوزراء
نشر في الجزيرة يوم 09 - 07 - 2002

أعد مجلس الدفاع المدني مشروع لائحة شروط السلامة من الحريق في المعامل والمختبرات التي تؤكد على عدم جواز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة وهي كما يلي:
الشروط والأحكام العامة
مادة «2»
وفقاً لمفهوم المادة «العشرين» من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين «ستة أشهر وسنة» « وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها» لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
مادة «3» يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ، أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة «4» يعتبر المسؤول عن السلامة في المختبر مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل «شهر» وعن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية، وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه، ويجب على مسؤول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة في الدفاع المدني بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة «5» يلتزم المسؤول عن السلامة في المختبر بتخصيص سجل يسمى «سجل السلامة ومكافحة الحريق» طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني، ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها، ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها.
مادة «6» يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال اثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة «7» يلتزم المسؤول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة «8» هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة «9» تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي «الخاص».
مادة «10» لا يجوز تشغيل المختبر أو المعمل إلا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة «11» في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزما بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة «12» يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية
مادة «13» الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل:
1- يزود المختبر بمرش مياه «للاستحمام» يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.
2- يجب ان يزود المختبر باحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.
3- يجب ان توضع علامات واشارات تبين مواقع المرشات.
4- تتخذ الحماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء.
5- يجب ان يزود المختبر بصيدلية اسعاف اولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.
6- يجب ان تكون جميع ارضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق.
7- يجب ان تكون الممرات العامة والطرق المؤدية الى ابواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط ارشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.
8- يجب ازالة آثار كل مادة انسكبت على الارض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الاحماض او القلويات القوية اذ يجب معادلتها او تخفيفها قبل ازالتها.
9- يجب احتواء المختبر على وسائل سحب الغازات والابخرة السامة والضارة كما يجب ان يحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها اجراء التجارب التي تحتوي او تعطي غازات او ابخرة سامة.
10- يجب التأكد من ان كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة اذ ان الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة وينصح بفحصها بانتظام.
11- يجب خزن المواد المتفجرة في اماكن خاصة بعيداً عناللهب او اشعة الشمس او الحرارة الزائدة او مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها او سقوط اي شيء عليها.
12- يجب اعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة.
13- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل:« البدل والمعاطف، قفازات، بطانيات، مقاومة للحريق.. الخ» مع الزام العاملين والمتدربين باستخدامها في اوقات العمل والتجارب.
14- يمنع التدخين بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والانجليزية في اماكن بارزة.
15- يجب ان يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة.
16- يجب ان يعهد الى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر اقسامه.
17- يجب ان يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة.
18- يجب اجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الادوات والاواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي.
19- لا يسمح بالتردد على المختبرات الا للاشخاص المصرح لهم، ويجب ان توضع لافتات على الابواب وفي الممرات توضح ذلك.
20- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة اكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الاشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملين على طرق الاسعافات الاولية وارشادهم الى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الاجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب اخطارها الميكانيكية.
21- يجب اخذ الحذر الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
22- على الكيميائيين المشرفين التأكد من ان مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لاية مخاطر محتملة.
23- قبل البدء في اية تجربة تأكد من ان مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة. والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك.
24- يجب عدم ترك اية تجربة يقوم بها خلال اجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً واطلاعه على ما وصلت اليه. وان كان من الضروري الاستمرار بها اثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتملة: ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول.
25- يجب وقف التجربة اذا كانت فترة تغيب العامل المختص عنها طويلة.
26- يجب عدم العبث بصناديق الاسعافات الاولية وعدم سد الطرق المؤدية اليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس او مرش الطوارئ والملابس الوقائية وعلب القواطع الكهربائية.
27- يجب ان يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة.
28- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات او في الممرات.
29- يجب عدم المزاح بالايدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه.
30- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح واغلاق الابواب او الدخول والخروج من المختبر او المعمل.
31- يجب عدم تشغيل اي جهاز كهربائي «مروحة، خلاط..الخ» قبل ان تتأكد من انها لن تسبب اذى لاحد العاملين.
32- يجب ان يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر من الآلات حين تحركها اذ ان لحظة اهمال قد تودي بحياة كل من في المختبر.
33- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً.
34- لا تدخل اي انبوب او قضيب زجاجي او ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة اذا اقتضى الامر.
35- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب او انبوب.
36- يجب استعمال ادوات ومعدات التجارب في الاغراض المخصصة من اجلها.
37- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة اذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها.
كذلك المفرغات الزجاجية يجب ان تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج.
28- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي ان تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب اخرى للخطر وينبغي ان تكون الكمامات دائماً في متناول اليد.
39- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القابلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث ان اي ابخرة مشتعلة او لهب مكشوف تؤدي الى حريق وانفجار.
40- يجب ان يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر واماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من ان الطرق المؤدية اليها لا يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الاخلاء في حالات الطوارئ.
41- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة او لم تعرف خصائصها جيداً فان الخطر قد لا يكون واضحاً فتجنب هذه الاخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص اكبر كي لا تسبب في اذى نفسك او غيرك.
42- يجب الانتباه الى ان المحاليل التي تكون درجة اشتعالها اقل من «60» درجة مئوية او ماهو قريب منها يمكن ان تشتعل من جراء سخان كهربائي قد اطفئ ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة.
43- يجب استعمال التسهيلات المعتمدة للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبامكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر.
44- يجب تثبيت انابيب الاختبار والاوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الامساك باي جهاز كبير والايدي مبتلة.
45- يجب ان يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لاستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال.
46- يجب التأكد من ان جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لاطفائها.
مادة «14» متطلبات الوقاية الشخصية:
اولاً: الوقاية من التسمم:
1- يجب الرجوع الى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها.
2- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج.
3- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة «كالقفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية».
4- يجب تطهير الملابس الملوثة او التخلص منها فوراً.
5- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة.
6- يجب اجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات «كتحليل البول، والدم، وغيرها» وان يتم العرض على الطبيب اذا حدث التسمم.
ثانيا: الوقاية من مخاطر المواد الاكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال:
يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الانظمة الصادرة:
أ- ارشادات التعامل مع الغازات المضغوطة:
1- تحديد نوعية الغاز اي محتويات الاسطوانة.
2- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم.
3- تخزين الاسطوانات في اماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة.
4- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات.
5- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض اثناء التحميل والتفريغ.
6- تخزين اسطوانات الغاز السامة والقابلة للالتهاب والأكالة بكميات قليلة وفي اماكن ذات تهوية جيدة.
ب - التعليمات الوقائية من اخطار المواد القابلة للاشتعال:
1- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الابخرة وفي مكان متجدد الهواء.
2- عند التعامل مع هذه المواد يجب اطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف.
3- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبة.
4- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبة.
5- يمنع منعاً باتاً التدخين او استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبة او عند انسكابها.
6- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة او سامة او مشعة او مؤكسدة.
7- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل.
8- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيميائية التي تسبب خطراً معها.
9- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت اشعة الشمس المباشرة.
10- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الاحماض وخاصة الاحماض المعدنية.
11- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الاخرى ومعرفة صفاتها الفيزيائية.
ج - الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب او اندلاع الحريق:
1- يجب اخذ الحذر اللازم لانه قد يتسبب عن احتراق بعض انواع المواد القابلة للاشتعال انتشار غازات سامة ومهيجة.
2- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال.
3- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق.
الفصل الرابع
شروط السلامة في مباني المعامل والمختبرات
مادة «15» تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها:
تنقسم المختبرات حسب نوعية وكميات المواد الكيميائية والخطرة والسوائل والغازات الملتهبة إلى الفئات الآتية:
1 «الفئة «أ» شديدة الخطورة: حيث يسمح فيها بأكبر كمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق.
2 الفئة «ب» متوسطة الخطورة: حيث يسمح فيها بكمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق أقل من الفئة «أ».
3 الفئة «ج» قليلة الخطورة: لا يسمح فيها بأي كمية من السوائل القابلة للاشتعال مطلقاً.
ويتم تصنيف وحدات المختبر أو المعمل إلى هذه الفئات اعتماداً على كمية ونوعية وخطورة السوائل الملتهبة أو القابلة للاحتراق المستخدمة والمخزنة في أوعية عادية أو آمنه أو حاويات تخزين. كما يعتمد تصنيف وحدات المختبر على مساحته ونظام الوقاية من الحريق المستخدم في وحدة المختبر أيضاً يمكن تقليل الخطورة في وحدة المختبر بالتقليل من كمية السوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال وذلك بنقلها إلى غرف التخزين وتأمين الكميات الكافية للاستخدام ويمكن تحويل وحدة المختبر إلى وحدات مختبر منفصلة وذات فئة خطرة أقل وذلك باستخدام عوازل مقاومة للحريق بين وحدات المختبر.
مادة«16» الاشتراطات الخاصة بالمبنى:
أولاً: استراطات عامة لجميع أنواع المختبرات والمعامل:
1 يجب أن تشيد مباني المختبر من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون مقاومة للنار والانفجارات لمدة «ساعتين» على الأقل.
2 يجب عزل وحدات المختبر من الفئة «أ»، «ب» في الدوائر الحكومية وغيرها من المنشآت الأخرى العامة والخاصة عن وحدات المختبر الأخرى التي تساويها أو تقل عنها أو تفوقها في درجة الخطورة بواسطة انشاءات مماثلة لها أو أكثر منها مقاومة للحريق.
3 يجب أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة.
4 يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من النوع الذي يفتح يدوياً بواسطة مقبض سهل الفتح لتصريف الدخان.
5 يجب حماية الجدران والأسقف ضد مرور الدخان واللهب والأبخرة الناتجة من احتراق الطوابق الأخرى.
6 يجب أن تكون الأرضية من البلاط «اللينولوم» «البلاستيك» ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
ثانياً اشتراطات ومواصفات المختبرات البيولوجية «الحيوية»:
1 يجب تحديد نوعية المختبر ونوعية الفحوصات التي سوف تجري به مع مراعاة أن تكون منطقة العمل واسعة بحيث تكفي لتوزيع العمل على عدة مناطق لتوفير الأمن بصورة أكبر.
2 يجب أن تكون الإضاءة كافية ومناسبة مع نوعية وحجم العمل.
3 يجب أن يكون تصميم الجدران والأرضيات والأسقف من مادة ملساء يسهل تنظيفها ويفضل أن تكون الأرضيات من مادة الفينيل التي لا تسرب الماء وغير زلقة.
4 يجب أن تكون المناضد التي تجرى عليها الأعمال المخبرية من مادة ملساء ومانعة لتسرب الماء والانزلاق، ومقاومة لفعل المطهرات والأحماض والمذيبات.
5 عدم ترك زوايا بين المناضد في المختبر أثناء التصميم، ويجب أن تكون المساحات بين المناضد وتحتها مكشوفة ويسهل الوصول إليها لأعمال التنظيف والترتيب.
6 يجب تزويد الغرف وخصوصاً غرف العمل على المزارع الميكروبية ببواعث الأشعة فوق البنفسجية؛ وذلك للتعقيم المستمر بعد نهاية العمل مع تزويد هذه الغرف ب «كابينة أمان» ومرشحات.
7 يجب أن يكون التكييف مصمماً لعبور الهواء من خارج المختبر إلى داخله بصورة دائمة.
8 يجب أن تزود غرف المختبر بمراوح لسحب الهواء مزودة بمرشحات خاصة حسب نوعية العمل في الغرفة وذلك بصورة كافية ومناسبة لحجم العمل.
9 يجب تصميم المستودع بحجم كافٍ لاستيعاب جميع مستلزمات المختبر سواء أكانت طويلة أو قصيرة الأجل.
10 في مختبر الفحوصات الجرثومية «الميكروبية» يجب توفير أنبوب غاز لهب على كل منضدة وذلك لمراعاة ظروف التعقيم، وسهولة العمل.
11 يجب توفير مغاسل في كل غرفة من غرف المختبر يفضل أن تكون بالقرب من المخرج.
12 يجب توفير غرفة خاصة تكون مستودعاً خاصاً بالمذيبات والغازات المضغوطة.
13 يجب توفير غرفة خاصة للمعقمات لتعقيم المزارع وعينات الدم والمخلفات البيولوجية.
14 يجب توفير صيدلية خاصة في المختبر لغرض الإسعافات الأولية.
15 يجب توفير غرفة خارجية بالمختبر لتبديل الملابس.
16 يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن المختبر والتعامل معها كمصدر خطر حيوي وتنقسم إلى:
أ المخلفات السائلة:
يجب توفير خزان يصرف إليه المواد والمخلفات السائلة بحيث تعامل في هذا الخزان مع بعض المعقمات أو المطهرات أو المذيبات أو الأحماض.
ب المخلفات الصلبة:
بعد تعقيم المخلفات يجب أن توفر لتلك المخلفات محرقة مخصصة وذلك لحرق تلك المخلفات ويجب أن تزود مداخن تلك المحرقة بمرشحات خاصة ويجب أن تكون المحرقة بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وطبقاً للشروط والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة.
17 يجب تصميم غرفة خاصة تكون مرفقاً لحيوانات التجارب المخبرية في حالة وجودها، ويجب أن تصمم بصورة يسهل معها التنظيف وكذلك التهوية الصحية.
18 يجب وضع ملصقات تحذيرية بالخطر الحيوي على الأبواب للمختبر ويمنع دخول غير المختصين.
19 يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل مع وسائل السلامة والحوادث المحتملة.
ثالثاً اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة:
بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المختبرات البيولوجية يجب أن تتوافر في مختبرات النظائر المشعة الشروط الآتية:
1 يجب أن تكون مناضد العمل ذات طبقة من الرصاص تمنع مرور الاشعاع.
2 يجب أن تكون الأبنية والجدران من الخرسانة بعرض «سميك» يمنع مرور الأشعة أو تزود بطبقة من الرصاص حسب المواصفات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.
3 يجب أن تزود الأبواب بطبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع.
4 يجب توفير ألبسة واقية من الإشعاع للعاملين.
5 يجب توفير غرفة خاصة لتخزين المواد المشعة تتميز بعدم مرور الأشعة عبر جدارها بحيث تكون الجدران من الخرسانة أو بها طبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع، وكذلك غرفة لتخزين المخلفات الإشعاعية الصلبة بالمواصفات نفسها.
6 يجب توفير خزان من الرصاص لصرف المخلفات الإشعاعية السائلة بحيث تصرف إليه ويحفظ لمدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر للمادة المشعة.
7 المخلفات الإشعاعية الصلبة يجب أن تخزن في المستودع الخاص بها مدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر.
8 الأجهزة التي تستخدم فيها الأشعة فوق بنفسجية «u.v» والأشعة الأخرى يجب أن يزود المختبر بنظارات خاصة للعاملين على تلك الأجهزة.
9 يجب أن يكون العاملون في تلك المختبرات على علم كامل بالأخطار وطرق التعامل مع الحوادث المحتملة في مختبرات النظائر المشعة.
10 يجب وضع ملصقات تحذيرية على الأبواب توضح الخطر الإشعاعي
ويمنع دخول غير المختصين كما يجب قياس نسبة الإشعاع بصورة دورية وأن لا تتعدى النسب المسموح بها:
11 يجب الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص للحماية من أخطار الإشعاع.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.