* أي سورة تُقرأ على القبور، سورة الفاتحة أم الإخلاص؟ - القراءة على القبر بدعة لم يرد فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهي بدعة لا الإخلاص ولا الفاتحة ولا غيرهما من القرآن، وأما الأمر بالقراءة «اقرؤوا {يس} على موتاكم» [أبو داود: 3121]، فالحديث ضعيف، ولو قُدِّر ثبوته فالمراد بالموتى من سيموت، أي: المحتضر، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف، فلا يلتفت إليه، وعند من يعمل بالضعيف في الفضائل في مثل هذا فإن المراد به القراءة على من قَرُبت وفاته، وقالوا: إنها تسهل خروج الروح. ومادام الحديث ضعيفًا فحينئذٍ لا يتكلف اعتباره ولا الجواب عنه ولا توجيهه. * * * مجالسة المدخنين والمغتابين * هل يجوز مجالسة المدخنين والذين يغتابون المسلمين بالسب والشتم واللعن؟ وهل نهجر أماكن الفتن والمنكرات؟ - مجالسة هؤلاء من المدخنين والذين يغتابون الناس والذين يطلقون البذيء من الكلام هؤلاء إنما يجالَسون بنية دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، بهذه النية لا مانع، بل يؤجر على ذلك المسلم، ولكن إذا أيس منهم وصار لا مطمع في تعديل تصرفاتهم هذه فإنه يهجرهم ويتركهم؛ لأنهم يرتكبون محرمات، والنهي عن المنكر فريضة، لا بد أن ينكر عليهم فإن استجابوا وإلا يتركهم، وكذلك تُهجر الأماكن التي فيها الفتن والمنكرات، فلا يجوز للمسلم أن يُعرض نفسه للفتنة ولا مشاهدة المنكرات إلا على ما تقدم ذكره إذا كان يستطيع التأثير في هؤلاء المرتكبين لهذه المنكرات، وإذا كان من النوع الذي بالعكس يتأثر ولا يستطيع أن يؤثر فهذا لا يجوز له بحال أن يجالس هؤلاء؛ خشية أن يتأثر بهذه المنكرات، ويصدق في حقه ما جاء في العزلة. * * * ترك قول: (إن شاء الله) عند الإخبار عن المستقبل * هل آثم إذا لم أقل: (إن شاء الله) عما سأفعله في المستقبل؛ لأني أرى أن بعضهم شديد الحرص عليها ولو لم أقلها لنبهني؟ - أما بالنسبة للإثم فلا تأثم، لكن إذا أردت أن يتمم الله لك ما أردت فمن الأسباب المعينة على ذلك الاستثناء بقولك: (إن شاء الله)، {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا} (23 -24) سورة الكهف، وفي قصة سليمان -عليه السلام- حينما حلف أن يطأ تسعًا وتسعين امرأةً كلهن تلد ولدًا يجاهد في سبيل الله ما قال: (إن شاء الله)، ولقنه الملك ومع ذلك ما قال: (إن شاء الله)، ثم لم تأت إلا واحدة منهن بشق ولد، وقيل في الحديث الصحيح: إنه لو استثنى لجاء ما تمناه وطلبه [البخاري: 2819]. * * * أمر الزوج زوجته بالصبغ بالسواد * زوجي يريدني أن أصبغ شعري بالسواد، فما حكم ذلك؟ - ثبت في الحديث الصحيح أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- جيء به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأسه كالثغامة أبيض، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتغييره وتجنيبه السواد [مسلم: 2102]، فالصبغ بالسواد لا يجوز، وعليها أن تصبغ شعرها بغير السواد ولو كان قريبًا منه، المقصود أنه لا يكون سوادًا. يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء