كشفت مصادر «الجزيرة» عن توصل دراسة قضائية أجرتها وزارة العدل إلى عدم تعارض حكم قاضي التنفيذ بحبس المدين الممتنع عن التنفيذ (وفقا لنص المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية) مع صلاحيات إدارة السجون واختصاصاتها في خروج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة. حيث أوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي تمنح المادة 83 قاضي التنفيذ صلاحيات الحكم بحبس المدين الممتنع عن التنفيذ، من خلال نص المادة (يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم تنفيذ اللائحة المقصود بالامتناع في هذه المادة، لغير عذر الإعسار لا يخضع الحكم بحبس المدين تنفيذياً لطرق الاستئناف. إذا ظهر للقاضي مصلحة في عدم حبس المدين، أو إطلاقه بعد حبسه، فله ذلك، وفي حال إطلاق المحبوس يحدد القاضي مدة معينه، ويأخذ كفيلاً غُرمياً مليئاً، أو كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً، ويعتبر الإقرار بالكفالة، والضمان، والرهن، سنداً تنفيذياً. في حين توضح الدراسة القضائية لوزارة العدل أن صدور الحكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة الجهة المختصة (إدارة السجون) اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشأن).