أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 3 مخالفين وتغريمهم مبالغ مالية تتجاوز المليوني ريال. وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 26-2-2016، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة سوق المال ضدّ عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان (رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقاً)، وخالد بن عبدالله بن محمد السديس (عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة 44 من قواعد التسجيل والإدراج، لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم؛ مما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة. ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك بفرض غرامة مالية على المدعى عليه عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان قدرها 30 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنتين. ومنع خالد بن عبدالله بن محمد السديس من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ستة أشهر. فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 28-2-2016 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، بي سي أي، السعودية لأنابيب الصلب، المصافي العربية السعودية، السعودية للتنمية الصناعية، نماء للكيماويات، الشرق الأوسط للكابلات، الوطنية للتسويق الزراعي، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، السعودية للاتصالات المتكاملة، إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، التأمين العربية التعاونية، بوبا العربية للتأمين التعاوني، الوطنية للتأمين، السعودية للنقل والاستثمار، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، أيس العربية للتأمين التعاوني، بروج للتأمين التعاوني، أمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2-11-2011م إلى 26-6-2016م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره (1.974.269.20) مليون وتسعمئة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فرض غرامة مالية عليه قدرها 340 ألف ريال، منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.