سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة سوق المال تعاقب 24 مخالفا ومخالفة بغرامات مالية تتجاوز 12 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة فيما تم إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات برد نحو 1.056 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 18 مخالفا لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم مبالغ مالية تقدر بنحو 12.476 مليون ريال، وذلك لمخالفتهم المواد 49 و50 و31 من نظام السوق المالية، المواد 2 و3 و5 و6 من لائحة سلوكيات السوق، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ يتجاوز 1.056 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة. وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 15/11/2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نورة بنت عبدالله بن محمد الغنيمي (المدعى عليها)، وفهد بن ناصر بن عبدالله الشامخ (المدعى عليه)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهما عددا من المواد المذكورة أعلاه لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قامت المدعى عليها من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحساب البنكي العائد للمدعى عليه، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 20 ألف ريال. فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 25/11/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق، وعبداللطيف بن محمد بن أحمد العفالق، ونادية بنت عبدالله بن علي الراشد، وإيمان بنت عبدالله بن علي الراشد، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الراشد، وقد انتهى منطوق القرار إلى ثبوت مخالفة المذكورين لتداولهم أسهم شركة الأحساء للتنمية، بناءً على معلومة داخلية حصلوا عليها من المدعى عليه صالح العفالق بحكم منصبه في الشركة؛ وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم وذلك بفرض غرامة مالية على صالح حسن العفالق قدرها100 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزام البقية بدفع مبلغ يتجاوز 1.018.346 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، وفرض غرامات مالية عليهم يقدر إجماليها 240 مليون ريال عن المخالفات. وجاء القرار الثالث الصادر من اللجنة بتاريخ 29/11/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ محمد بن سليمان بن محمد المسهر، وقد انتهى منطوق القرار إلى ثبوت مخالفة المذكور لتداوله أسهم شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها؛ وذلك بفرض غرامة مالية عليه قدرها100 ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره 98.772 ألف ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً سواءً أكان ذلك أصالة أو بالوكالة عن غيره لمدة ثلاث سنوات. بينما جاء القرار الرابع الصادر من اللجنة بتاريخ 07/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ شرف بن محمد بن سحيم الحريري الزهراني، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل، وسارة بنت راشد بن غالب أبو سبيع، وسمير بن محمد بن مصطفى الحليسي، وعائض بن راشد بن جمعان آل مداوي القحطاني، ومحمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، وصالح بن سليمان بن محمد الحصان، ومحمد بن رشيد بن عبدالله الرشيد، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (السعودية لإعادة التأمين، إكسا للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، التأمين العربية التعاونية، الخليج للتدريب والتعليم، الخليجية العامة للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، الصقر للتأمين التعاوني، المتحدة للتأمين التعاوني، أيس العربية للتأمين التعاوني، أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، سولديرتي السعودية للتكافل، المشروعات السياحية، السعودية للطباعة والتغليف، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة)، وذلك خلال الفترة من 04/09/2010م إلى 31/01/2011م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك بإلزامهم دفع مبلغ يتجاوز 2.603 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، وفرض غرامات مالية عليهم يقدر إجماليها نحو 7.045 مليون ريال عن المخالفات. كما تضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره (1.056.268.40) ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون محمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، وعائض بن راشد بن جمعان القحطاني، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل. أما القرار الخامس الصادر من اللجنة بتاريخ 11/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ عبداللطيف بن زعل بن شنوان العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفته عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأحساء، مسك، أسمنت الجوف، الباحة للاستثمار، الصادرات، ثمار، إعمار الاقتصادية، أليانز للتأمين، سلامة للتأمين، إعادة للتأمين، إكسا للتأمين، أمانة للتأمين، وبروج للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 18/09/2010م إلى 05/01/2011م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره 255.974.60 ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 460 ألف ريال.كما تضمّن القرار منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. بينما جاء القرار السادس الصادر من اللجنة بتاريخ 15/12/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ عامر بن يحيى بن يوسف الشهري (المدعى عليه الأول)، وأحمد بن علي بن أحمد الشهري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما الأول والثاني. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 80 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 40 ألف ريال. وجاء القرار السابع الصادر من اللجنة بتاريخ 15/12/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ سعيد بن عبدالرحمن بن علي آل يعن الله القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بجمع أموال من عدد من المستثمرين، واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محفظته الاستثمارية الخاصة، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال. فيما جاء القرار الثامن الصادر من اللجنة بتاريخ 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن عطية بن ساري السهلي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال. أما القرار التاسع الصادر من اللجنة بتاريخ 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن زايد بن زويد العضيلة المطيري (المدعى عليه الأول)، ووجدي بن أمين بن سالم فراش (المدعى عليه الثاني)، وفيحه بنت حربي بن راضي المطيري (المدعى عليها الثالث)، فقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 200 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 15 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليها الثالث قدرها 60 ألف ريال. وبهذه القرارات تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.