أمر ملكي.. الموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئيسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024    إحباط محاولتي تهريب أكثر من 480 ألف حبة «كبتاغون» في منفذي جسر الملك فهد وميناء ضباء    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    القبض على مصري في الطائف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    الجيش السوري يجهّز لهجوم مضاد في حلب    موعد مباراة الاهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    اعتقال أكثر من 100 محتج خلال احتجاجات مناهضة للحكومة بجورجيا    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الفنون الشعبية والتراثية تُثري فعاليات حائل    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    هل بدأ زيلينسكي مرحلة تقديم التنازلات؟    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة سوق المال تعاقب 24 مخالفا ومخالفة بغرامات مالية تتجاوز 12 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة
فيما تم إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات برد نحو 1.056 مليون ريال
نشر في الجزيرة يوم 12 - 02 - 2016

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 18 مخالفا لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم مبالغ مالية تقدر بنحو 12.476 مليون ريال، وذلك لمخالفتهم المواد 49 و50 و31 من نظام السوق المالية، المواد 2 و3 و5 و6 من لائحة سلوكيات السوق، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ يتجاوز 1.056 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة.
وتضمن القرار الأول من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 15/11/2015، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نورة بنت عبدالله بن محمد الغنيمي (المدعى عليها)، وفهد بن ناصر بن عبدالله الشامخ (المدعى عليه)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهما عددا من المواد المذكورة أعلاه لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قامت المدعى عليها من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحساب البنكي العائد للمدعى عليه، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 20 ألف ريال.
فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 25/11/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق، وعبداللطيف بن محمد بن أحمد العفالق، ونادية بنت عبدالله بن علي الراشد، وإيمان بنت عبدالله بن علي الراشد، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الراشد، وقد انتهى منطوق القرار إلى ثبوت مخالفة المذكورين لتداولهم أسهم شركة الأحساء للتنمية، بناءً على معلومة داخلية حصلوا عليها من المدعى عليه صالح العفالق بحكم منصبه في الشركة؛ وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم وذلك بفرض غرامة مالية على صالح حسن العفالق قدرها100 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزام البقية بدفع مبلغ يتجاوز 1.018.346 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، وفرض غرامات مالية عليهم يقدر إجماليها 240 مليون ريال عن المخالفات.
وجاء القرار الثالث الصادر من اللجنة بتاريخ 29/11/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ محمد بن سليمان بن محمد المسهر، وقد انتهى منطوق القرار إلى ثبوت مخالفة المذكور لتداوله أسهم شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها؛ وذلك بفرض غرامة مالية عليه قدرها100 ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره 98.772 ألف ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً سواءً أكان ذلك أصالة أو بالوكالة عن غيره لمدة ثلاث سنوات.
بينما جاء القرار الرابع الصادر من اللجنة بتاريخ 07/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ شرف بن محمد بن سحيم الحريري الزهراني، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل، وسارة بنت راشد بن غالب أبو سبيع، وسمير بن محمد بن مصطفى الحليسي، وعائض بن راشد بن جمعان آل مداوي القحطاني، ومحمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، وصالح بن سليمان بن محمد الحصان، ومحمد بن رشيد بن عبدالله الرشيد، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (السعودية لإعادة التأمين، إكسا للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، التأمين العربية التعاونية، الخليج للتدريب والتعليم، الخليجية العامة للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، الصقر للتأمين التعاوني، المتحدة للتأمين التعاوني، أيس العربية للتأمين التعاوني، أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، سولديرتي السعودية للتكافل، المشروعات السياحية، السعودية للطباعة والتغليف، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة)، وذلك خلال الفترة من 04/09/2010م إلى 31/01/2011م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك بإلزامهم دفع مبلغ يتجاوز 2.603 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير
المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، وفرض غرامات مالية عليهم يقدر إجماليها نحو 7.045 مليون ريال عن المخالفات. كما تضمّن قرار اللجنة منع المدعى عليهم المذكورين أعلاه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعهم من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارين استثماريين، إضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره (1.056.268.40) ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون محمد بن سعيد بن أحمد آل بريق الأسمري، وعائض بن راشد بن جمعان القحطاني، ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم المقبل.
أما القرار الخامس الصادر من اللجنة بتاريخ 11/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ عبداللطيف بن زعل بن شنوان العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفته عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأحساء، مسك، أسمنت الجوف، الباحة للاستثمار، الصادرات، ثمار، إعمار الاقتصادية، أليانز للتأمين، سلامة للتأمين، إعادة للتأمين، إكسا للتأمين، أمانة للتأمين، وبروج للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 18/09/2010م إلى 05/01/2011م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك بإلزامه بدفع مبلغ قدره 255.974.60 ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 460 ألف ريال.كما تضمّن القرار منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
بينما جاء القرار السادس الصادر من اللجنة بتاريخ 15/12/2015 وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ عامر بن يحيى بن يوسف الشهري (المدعى عليه الأول)، وأحمد بن علي بن أحمد الشهري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما الأول والثاني. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 80 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 40 ألف ريال.
وجاء القرار السابع الصادر من اللجنة بتاريخ 15/12/2015، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ سعيد بن عبدالرحمن بن علي آل يعن الله القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بجمع أموال من عدد من المستثمرين، واستثمارها في سوق الأسهم السعودية من خلال محفظته الاستثمارية الخاصة، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
فيما جاء القرار الثامن الصادر من اللجنة بتاريخ 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن عطية بن ساري السهلي الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
أما القرار التاسع الصادر من اللجنة بتاريخ 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ يوسف بن زايد بن زويد العضيلة المطيري (المدعى عليه الأول)، ووجدي بن أمين بن سالم فراش (المدعى عليه الثاني)، وفيحه بنت حربي بن راضي المطيري (المدعى عليها الثالث)، فقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفتهم لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها 200 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها 15 ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليها الثالث قدرها 60 ألف ريال.
وبهذه القرارات تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.