علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء القواعد الجديدة المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، والتي ستحل محل القواعد والصلاحيات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ 4/1/1436ه، حيث درس المجلس هذه الصلاحيات ونتج عنها مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم. وبحسب المصادر، فإنه بموجب القواعد الجديدة يُسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف، وأن لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى، وأن القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها. كما حددت القواعد الجديدة اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، ومنها منح رئيس المحكمة العليا صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده حال غياب رئيسه، رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل في اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليه. كذلك تكليف أحد أعضاء المحكمة العليا بإكمال نصاب الدائرة حال غياب رئيس الدائرة، أو أحد أعضائها، أو قيام مانع به، ويكون التكليف بقرار يصدره، ويزود المجلس الأعلى بنسخة منه. وأيضاً في حال غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها درجة، فإن تساووا فأقدمهم في السلك القضائي، فإن تساووا فأكبرهم سناً، ويكون للنائب اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا النيابة عنه في حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء. وأعطت القواعد الجديدة لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى عدداً من الاختصاصات والصلاحيات، منها تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها والقيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يُكلف أحد أعضائها بذلك، فإن تعذر ذلك فيرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لتكليف من يكمل النصاب والقيام بعمل الدائرة الشاغرة، أو تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في هذه القاعدة بقرار من رئيس المحكمة، ويزود المجلس الأعلى بنسخة منه. وأشارت المصادر إلى أنه، ومع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة - إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة - الاختصاصات والصلاحيات الآتية: الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلّغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.. كذلك الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك، إضافة إلى الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها للدوائر، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة (10%) مقابل كل عضو في المحكمة إذا زاد عدد أعضائها عن أربعة قضاة، وإذا زاد عدد أعضاء المحكمة عن عشرة قضاة فله أن يوقف الإحالة عن نفسه.. وأيضاً إيقاف الإحالة عن الدائرة أو إنقاصها لأسباب يقدرها، مدة لا تزيد على شهر خلال السنة الواحدة، بقرار يصدره، ويزود المجلس بصورة منه، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة، فيرفع بذلك للمجلس لتقرير ما يرى، إلى جانب تنسيق إجازات قضاة المحكمة وإبداء الرأي كذلك حيال طلبات الندب والانتداب المقدمة من أعضاء المحكمة ومتابعة مباشرة القضاة لأعمالهم حضوراً وانصرافاً والرفع للمجلس عن القاضي المنقطع، أو الذي لم يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تَبلُّغِ المحكمة بقرار تكليف القاضي بالعمل فيها. ومن صلاحيات ورؤساء المحاكم أيضاً متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم، الرفع للمجلس أو وزارة العدل - حسب الاختصاص - بما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له وما له علاقة برفع مستوى الأداء في المحكمة، الفصل في التّنحي وطلب الرد حسب النظام، والرفع للمجلس الأعلى عن القضايا المتأخرة والمتعثرة في المحكمة إن وجدت لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها.. فيما منحت القواعد لمساعد الرئيس في محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة حال غيابه.. وكذلك لرئيس كل محكمة زاد عدد أعضائها عن عشرة قضاة أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته إلى مساعده عدا ما ورد في الفقرات من بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى، وتوقف عنه الإحالة بنسبة لا تزيد على (50%).. بينما يتولى رئيس محكمة الاستئناف في كل منطقة، مع عدم الإخلال بما ورد في هذه القواعد من اختصاصات وصلاحيات، متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم. وألزمت القواعد الجديدة رئيس كل محكمة بأن يرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بمباشرته العمل، ويقترح من يقوم بعمله عند غيابه لأي سبب كان، ويزود رئيس محكمة الدرجة الأولى رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة بما يصدر منه في هذا الشأن.. فيما على رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الدرجة الأولى عند وجود سبب طارئ يقتضي غيابه، ولم يوجد مساعد في المحكمة، أن يكلف أحد أعضاء المحكمة للقيام بعمله بقرار يصدره، ويزود رئيس المجلس فوراً بنسخة منه، وفي حال غياب الرئيس والمساعد في محكمة الاستئناف، أو محكمة الدرجة الأولى أكثر من يوم، ولم يوجد مكلف برئاسة المحكمة، فعلى أقدم القضاة درجة القيام بعمل الرئيس، وعند التساوي يقوم بالعمل الأقدم في السلك القضائي، ويُبلّغ المجلس بذلك فوراً.