اصدر مجلس القضاء الاعلى السعودي قرارا حدد في قواعد مُنظمة لعمل رؤساء المحاكم التي حددت مدة رئاسة المحاكم في المملكة بأربع سنوات، فيما أكدت على قيام رؤساء المحاكم بتنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، فيما شددت على أنه لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن عشرة قضاة فيوقف الرئيس الإحالة على نفسه، وجوّزت له إبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة. وبحسب ما نشرته صحيفة الرياض يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى رئيساً، سواء أكان فيها قاضٍ فرد أو أكثر، كما يسمي مساعداً له عند الحاجة، وتكون مدة الرئيس والمساعد أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون لرئيس كل محكمة اختصاصات وصلاحيات مثل الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولا يصدر أي أمرٍ من أحد منهم في ذلك إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك. ولرئيس المحكمة اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، و لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك، أو الإشراف على جميع المكاتبات، والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها. وأجاز النظام لرئيس المحكمة تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتُها بتوقيعه للدوائر - بمن فيهم الرئيس - بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 بالمائة مقابل كل قاضٍ في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن 10 فله إيقاف الإحالة عن نفسه. وعلى الرئيس حفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختمُ به في الصكوك، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك، ويضاف إليه أي اختصاصات، أو صلاحيات أخرى، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه، مما له تعلق بأعمال المحاكم، ودوائرها، وموظفيها. ويكون لرئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس، ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها من بين قضاتها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء، وتكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها، أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها، أو إذا قام به مانع. وينوب عند غياب رئيس المحكمة العليا أقدم رؤساء دوائرها، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء. ويتولى رئيس المحكمة العامة للدرجة الأولى اختصاصات رئيس كل محكمة في المدينة التي فيها مقر إمارة المنطقة، تنسيق إجازات قضاة محاكم المنطقة، وتنظيم القيام بعمل القاضي المجاز أو المندوب، والرفع بذلك للمجلس، إبلاغ التعاميم الصادرة من المجلس للمحاكم، وإبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة، وإبداء الرأي حيال طلبات الندب المقدمة من القضاة واقتراح من يتولى القيام بعمل القاضي المندوب، ومتابعة مباشرة القضاة المستجدين لأعمالهم، والرفع عن القضاة المنقطعين، ومتابعة أعمال الملازمين القضائيين في المنطقة، ورفع التقارير المتعلقة بهم، واقتراح البرامج والخطط التدريبية اللازمة لقضاة المنطقة، والمساعدة في تنفيذها، ورفع ما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في محاكم المنطقة، وأي مهمات واختصاصات يرى المجلس أو رئيس المجلس إسنادها إليه. ويكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة، ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وتكليف من يقوم بعمل الدائرة (الفردية) الشاغرة من قضاة المحكمة عند الاقتضاء، وإيقاف الإحالة عنه مدة التكليف. ويعاون المساعدون الرؤساء في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، ويكون للمساعد في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رئيسها، أو إذا قام به مانع اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم، بما في ذلك عمله القضائي، وفي حال غياب المساعد يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بعمله القضائي مع إيقاف الإحالة عنه مدة التكليف، وإذا لم يوجد في المحكمة سوى الرئيس فيتولى القيام بعمله. ولرئيس المحكمة - إذا زاد عدد قضاتها عن 15 قاضياً، وبعد موافقة رئيس المجلس - أن يعهد ببعض صلاحياته إلى المساعد وإنقاص الإحالة عنه بقدر ما يعهد إليه من صلاحيات على أن لا يزيد ذلك عن ثلث نصيبه من القضايا، وعند غياب رئيس المحكمة ومساعده، يكلف رئيس المجلس بقرار منه أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة.