فيصل بن سلطان: ميزانية 2025 أكدت الرؤية المستقبلية لتعزيز جودة الحياة ودعم القطاعات الواعدة    "الطيران المدني" تُعلن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا    خروقات في اليوم الأول ل«هدنة لبنان»    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    هؤلاء هم المرجفون    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء»: تحديد رئاسة المحاكم بأربع سنوات
نشر في الرأي يوم 03 - 02 - 2014

حدد المجلس الأعلى للقضاء مدة رئاسة المحاكم في المملكة بأربع سنوات، في قواعد مُنظمة لعمل رؤساء المحاكم قابلة للدرس، فيما أكدت على قيام رؤساء المحاكم بتنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، فيما شددت على أنه لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن عشرة قضاة فيوقف الرئيس الإحالة على نفسه، وجوّزت له إبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة.
وبحسب قواعد رؤساء المحاكم – التي حصلت "الرياض" على نسخة منها - يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى رئيساً، سواء أكان فيها قاضٍ فرد أو أكثر، كما يسمي مساعداً له عند الحاجة، وتكون مدة الرئيس والمساعد أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون لرئيس كل محكمة اختصاصات وصلاحيات مثل الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولا يصدر أي أمرٍ من أحد منهم في ذلك إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
ولرئيس المحكمة اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، و لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك، أو الإشراف على جميع المكاتبات، والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها.
وأجاز النظام لرئيس المحكمة تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتُها بتوقيعه للدوائر - بمن فيهم الرئيس - بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 بالمائة مقابل كل قاضٍ في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن 10 فله إيقاف الإحالة عن نفسه.
وعلى الرئيس حفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختمُ به في الصكوك، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك، ويضاف إليه أي اختصاصات، أو صلاحيات أخرى، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه، مما له تعلق بأعمال المحاكم، ودوائرها، وموظفيها.
ويكون لرئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس، ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها من بين قضاتها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء، وتكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها، أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها، أو إذا قام به مانع.
وينوب عند غياب رئيس المحكمة العليا أقدم رؤساء دوائرها، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء.
ويتولى رئيس المحكمة العامة للدرجة الأولى اختصاصات رئيس كل محكمة في المدينة التي فيها مقر إمارة المنطقة، تنسيق إجازات قضاة محاكم المنطقة، وتنظيم القيام بعمل القاضي المجاز أو المندوب، والرفع بذلك للمجلس، إبلاغ التعاميم الصادرة من المجلس للمحاكم، وإبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة، وإبداء الرأي حيال طلبات الندب المقدمة من القضاة واقتراح من يتولى القيام بعمل القاضي المندوب، ومتابعة مباشرة القضاة المستجدين لأعمالهم، والرفع عن القضاة المنقطعين، ومتابعة أعمال الملازمين القضائيين في المنطقة، ورفع التقارير المتعلقة بهم، واقتراح البرامج والخطط التدريبية اللازمة لقضاة المنطقة، والمساعدة في تنفيذها، ورفع ما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في محاكم المنطقة، وأي مهمات واختصاصات يرى المجلس أو رئيس المجلس إسنادها إليه.
ويكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة، ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وتكليف من يقوم بعمل الدائرة (الفردية) الشاغرة من قضاة المحكمة عند الاقتضاء، وإيقاف الإحالة عنه مدة التكليف.
ويعاون المساعدون الرؤساء في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، ويكون للمساعد في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رئيسها، أو إذا قام به مانع اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم، بما في ذلك عمله القضائي، وفي حال غياب المساعد يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بعمله القضائي مع إيقاف الإحالة عنه مدة التكليف، وإذا لم يوجد في المحكمة سوى الرئيس فيتولى القيام بعمله.
ولرئيس المحكمة - إذا زاد عدد قضاتها عن 15 قاضياً، وبعد موافقة رئيس المجلس - أن يعهد ببعض صلاحياته إلى المساعد وإنقاص الإحالة عنه بقدر ما يعهد إليه من صلاحيات على أن لا يزيد ذلك عن ثلث نصيبه من القضايا، وعند غياب رئيس المحكمة ومساعده، يكلف رئيس المجلس بقرار منه أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.