قسم فقهاء الإسلام العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أقسام: حدود لا يجوز لأحد المساس بها ولا بقَدرها. والقسم الثاني: (القصاص) وهو أن يحكم على الجاني بذات الفعل الذي ارتكبه. والقسم الثالث: (التعزيرات) وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم أو الجنح التي هي دون الحدود، وترك الشارع الحكيم للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. كما أعطى لولي الأمر صاحب البيعة الذي عقد للقاضي الصلاحية (الولاية) حقَ مراجعة الأحكام التعزيرية، فإذا كان من المصلحة إمضاؤها أمضاها، أو تغليظها غلظها، أو تخفيفها خففها، أو إلغاؤها ألغاها؛ فكما يقول ابن القيم -رحمه الله-: (حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله)؛ وولي الأمر هو المناط به شرعًا تحقيق المصلحة.. وغنيٌ عن القول إن الشرع الحنيف يدور مع مصلحة الناس حيث دارت؛ فالهدف والغاية والقصد من الأحكام القضائية أياً كان نوعها إقامة العدل والإنصاف بين الناس، وترسيخ الاستقرار والأمن والسلام في المجتمع. الجلد كعقوبة حدية وردت في ثلاث جرائم فقط، وهي حد الزنا لغير المحصن، حد القذف، وحد شرب الخمر، فلا يجوز بالتالي إلا تنفيذها كما وردت في النص، أما الجلد كعقوبة تعزيرية فهي حسب اجتهاد القاضي في تقديرها، شريطة إلا يتجاوز مقدارها عشرة أسواط كحد أعلى؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّم كما جاء في المُستدرك: (لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى). والقاعدة الشرعية الأصولية تقول: (لا اجتهاد مع وجود النص)، وهذا ما يجعل بعض المبالغات في الأحكام التعزيرية بالجلد في محاكمنا تتعارض مع هذا الحديث الصحيح تعارضًا واضحًا لا يمكن تبريره؛ هذا فضلاً عن أن المملكة منضمّة إلى (اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب)، التي تُعرّف مادتها الأولى التعذيب بأنه: (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف. كل هذه العوامل، وأهمها أخذ مصلحة المملكة الإستراتيجية في الحسبان، تجعل من الضرورة بمكان أن نقصر الأحكام التعزيرية على السجن والغرامات المالية فقط، طالما أن الشارع الحكيم أناط هذه المسؤولية بولي الأمر، أما ما يتعلق بالجلد في قضايا الحدود التي نص عليها الشارع نصًا، فليس في يد أحد تجاوزها، شاء من شاء وأبى من أبى؛ لقوله جل شأنه {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن استبدال الأحكام بالجلد أو حتى السجن كعقوبتين تعزيريتين، بعقوبات تؤدي إلى (ردع) الجاني عن ارتكاب جنايته وتقويم سلوكياته، الذي هو الهدف من التعزير في الغالب يتماهى مع مصلحة الفرد والمجتمع، لذلك سيكون من مصلحتنا اليوم استبدال الجلد بعقوبات تقويمية أخرى، يحددها القاضي حسب اجتهاده فنحن كدولة لنا مصالح إستراتيجية تُحتم علينا أن نتكيف مع منظومة القوانين والاتفاقيات العالمية، لاسيما نحن من الأعضاء المؤسسين لهيئة الأممالمتحدة، طالما أن بالإمكان التكيف معها كما بينت بوضوح آنفًا؛ إضافة إلى أننا لا نزال ننتظر (تقنين الشريعة) على أحر من الجمر؛ فتقنينها يعني بالضرورة تقنين الأحكام التعزيرية على وجه الخصوص، بحيث لا نشهد هذا التفاوت الكبير بين عقوبة وعقوبة تشتركان في نفس الجناية، فيبالغ هذا القاضي في العقوبة هنا، ويتسامح الآخر هناك، والأمثلة على ما أقول كثيرة ومتعددة، وليس أمامنا لإلغاء هذا التفاوت في الأحكام تجاه جنايتين متطابقتين إلا تقنين الشريعة. إلى اللقاء