كشف المستشار بالإدارة العامة للمرور سابقًا والمحامي وخبير الحوادث الدكتور مساعد بن عبدالرحمن الربيش أنه لا يحق لرجل المرور إيقاع عقوبة السجن لقاطع إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، مبينًا أنه لم يرد في نظام المرور إيقاع عقوبة السجن على من يتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر في أول مرة. وقال الدكتور الربيش في تصريح خاص ل»الجزيرة « إن المادة 68 من نظام المرور نصت على الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائه ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفق جدول المخالفات رقم (1) الملحق بالنظام وهي تعتبر المخالفة رقم 9 في الجدول. وأضاف الدكتور الربيش أنه تأكيدًا على ذلك ما نصت عليه المادة 74 التي نصت على أنه في حالة تكرار المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر أن تطلب الإدارة من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معًا فيما يخص المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر منها تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ومن هذا المنطلق فإن إيقاف المخالف يكون مخالفًا للنظام ويشترط النظام أن تكون المخالفة متكررة وفي نفس العام وأن ترفع إدارة المرور للمحكمة المختصة بتشديد العقوبة إما بزيادة الغرامة عن الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن أو بهما معًا. وبين المحامي الربيش في ختام تصريحه أنه يحق لأي شخص تعرض للسجن بسبب قطع الإشارة لأول مرة برفع دعوى قضائية ضد المرور وتعويضه عن ذلك.