أكد المستشار السابق بالإدارة العامة للمرور الدكتور مساعد الربيش، أنه لا يحق للمرور سجن قاطع الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر، مشيراً إلى أنه يحق في المقابل لأي شخص تعرض للسجن بسبب قطعه للإشارة، أن يرفع دعوى قضائية ضد المرور لتعويضه عن ذلك، لأن سجنه مخالف للنظام. وأوضح الربيش، وفقاً لما أوردته صحيفة "الجزيرة"، بأن المادة 68 من نظام المرور نصت على معاقبة قاطع الإشارة بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة، وذلك إذا ارتكب الشخص المخالفة للمرة الأولى. وأضاف الربيش، يشترط النظام لسجن قاطع الإشارة، أن تكون المخالفة متكررة وفي نفس العام، وأن تَرفع إدارة المرور للمحكمة المختصة طلباً بتشديد العقوبة، وذلك إما بزيادة الغرامة عن الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن أو بهما معاً.