سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى.. جلسة.. حماية الأراضي الحكومية.. والأعضاء ينتقدون إلغاء استثناء الأراضي الموروثة بالعرف طالب بتمكين الهلال الأحمر من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة
ماذا تقولون في تلك الأسر التي مازالت تسكن فيما سكن فيه آباؤهم وأجدادهم منذ مئات السنين؟!!.. ماذا تقولون في الذي تحت يده قطعة أرض زراعية طينية على وادٍ خصب.. أو في خبت عامر ورثها عن آبائه وأجداده!!.. ماذا تقولون في المدرجات الزراعية المصطفة على سفوح الجبال التي بناها الأجداد وورثوها لأبنائهم صاغراً عن كابر!!.. هل هؤلاء معتدون على أراض حكومية ؟!.. تساؤلات عضو الشورى رأى عدم الأخذ برأي (الحكومة) في حذف فقرة من المادة الأولى لمشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية.. الفقرة بقرار سابق من مجلس الشورى في عام 1432ه ووافق عليها مجلس الوزراء في عام 1434ه.. الفقرة استثنت: تعدي الأراضي المتوارثة بالعرف.. ولم تأت عبثاً.. وإنما أضافتها لجنة خاصة شُكلت نتيجة لما وقع من لغط أثناء مناقشة المشروع الأول.. وبوضع هذا الاستثناء في اللائحة زال اللغط.. لكون وضعه مهماً ليس لملاك الأراضي.. وإنما لفك الاشتباك بين أراضي الدولة والأملاك الفردية.. جلسة الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. طالب بتمكين الهلال الأحمر من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة.. ووافقت على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. جلسة بعنوان (تباين وتمسك). حماية الأراضي الحكومية حين مناقشة المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وتقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 47336، وتاريخ 21/ 10/ 1432ه، حيث ناقش المجلس توصيات اللجنة بشأن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى حول بعض مواد مشروع اللائحة. وقد أكد عدد من الأعضاء على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسة واستشارة أصحاب الخبرة والرأي، خصوصاً في المناطق النائية التي يجب الوقوف عليها ميدانياً والاستفادة من تجارب أهلها. وانتقد أحد الأعضاء معاملة اللائحة لمناطق المملكة على حد سواء، مشيراً إلى أن ما يجري في العواصم قد لا تنطبق عليه الأحكام في المدن الصغيرة والأرياف التي تسري بها أعراف وتقاليد لا يجوز تهميشها. إراقة الدماء العضو الشيخ عازب آل مسبل علق على حذف اللجنة للفقرة الثانية من المادة الأولى.. وهو ما تم الموافقة عليه في المجلس سابقاً.. ورأى أن تلك الفقرة كانت حلاً لكثير من القضايا التي تحدث يومياً وينظرها المسؤولون في إمارات المناطق وفي المحاكم الشرعية.. وقد وصل بعضها إلى إراقة الدماء. الأعراف وأكد الشيخ آل مسبل أن الفقرة التي حذفت.. لها من الأهمية مكان كبير.. وقد لا يدرك البعض ذلك.. نظراً للأعراف المختلفة في المملكة.. ومضى في القول: لدينا سبع مناطق وهي من منطقة تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.. وتلك المناطق لديها عُرف للملكية والاختصاص في الأملاك.. يختلف عن بقية المناطق.. فإن كان الملك العام فيما سبق الذي كانت القبيلة تقوم بحمايته قد انتفى بوجود المملكة العربية السعودية الموحدة الدولة التي تحمي الأراضي.. إلا أن الملكيات الخاصة للعوائل المعروفة بملكيتها لهم منذ العصور المتقدمة.. وقد كتب في ذلك مؤرخون كثيرون.. منهم المؤرخان العثمانيان علي بن موسى وأيوب صبري باشا.. حيث أوردا عن المناطق الحجازية وسواحل البحر الأحمر من الشمال إلى حدود اليمن.. عن صفة الملكيات.. بأنها تكون ملكاً خاصاً.. للأفراد يتوارثونها جيلاً عن جيل.. ولا ينكر بعضهم عن بعض إلا من كان من العائلة من الوارثين.. يختصمون فيما بينهم.. أما بقية أفراد القبيلة فلا ينكرون عليها ملكيتها. استشهاد ومضى الشيخ آل مسبل في القول: إن الأملاك لها أسماؤها وأعرافها.. الأرض والعفا.. هذه الأرض هي المزروعة.. والعفا هو الذي يخدم هذه الأرض المزروعة.. كسوائلها وأحرامها.. وما يرعى فيه به من النحل لإنتاج العسل.. وذكر الشيخ آل مسبل بعض الأمثلة في بعض الوثائق التي كتبت حول ملكية تلك الأراضي مما يرد فيها: وقد سارت الأرض المسماة (كذا) بحقها وحقوقها ومساقيها وملاقيها ومساكنها ومناكبها وعامرها ودامرها وخافيها وبينها وما يفيض فيها وجميع ما بعد وينسب إليها بيد فلان ابن فلان.. كما يرد في وثائق أخرى.. سارت الروضة المذكورة بما فيها من حجر ومدر وعمار ودمار وجميع ما حوت من مساقٍ وطريق ومطرق من شفاها إلى عفاها.. ملكاً من أملاك فلان ابن فلان.. هذه أملاك معروفة ومتوارثة. واستشهد الشيخ آل مسبل بما كتبه المستشرق ديكسون في كتابه (عرب الصحراء).. عن الملكيات في المناطق الأخرى بأنها ملك عام.. كالآبار والمراعي وما شابه ذلك لاختلاف الأعراف في المناطق. حفظ الأمن والاستقرار وأكد الشيخ آل مسبل على أهمية إزالة التعديات على الأراضي المنفكة عن الاختصاص.. المملوكة للدولة.. لكن ما كان يعرف بالعرف العام بأنها أراضٍ متوارثة أو مشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها فلا تؤخذ منهم حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية لأصحابها أو لا يثبتونها فتعود للدولة.. وقال إن إعادة الفقرة الثانية المحذوفة من المادة الأولى سيحفظ الأمن والاستقرار.. ويمنع المشكلات التي تحصل.. مطالبا اللجنة أن تستضيف عند عودة المشروع إليها.. من كل منطقة اثنين أو واحد ممن يرشح من هيئة الخبراء في المحاكم الشرعية أو من يوثق فيهم بالمعرفة لهذه المناطق لحل هذا الإشكال.. داعياً إلى العودة إلى القرار السابق للمجلس وعدم حذف الفقرة الثانية من المادة الأولى. عبارة ملغمة ووافقه فيما مضى إليه زميله العضو الدكتور خضر القرشي.. وقال إن اللجنة أجرت تعديلا موضوعيا وصياغيا على الفقرة الثانية من المادة الأولى للائحة.. فجاء التعديل الموضوعي: (يقصد بالأرض الحكومية لأغراض تطبيق هذه اللائحة.. الأرض المنفكة عن الملك الخاص).. ورأى الدكتور القرشي إشكالاً في هذا الجانب.. كون قرار مجلس الشورى السابق يؤكد أن (الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية).. ووصف الدكتور القرشي قرار المجلس بأنه هو القرار الصائب الذي يراعي الظروف التي أشار إليها الشيخ عازب آل مسبل.. معتبرا أن العبارة التي جاءت بعد التعديل.. فهي (مُلغمة).. بمعنى من لم يكن لديه إثبات.. فالدولة تمنع إصدار الصكوك لهذا النوع من الأراضي.. ويجب ألا يوافق المجلس على تعديل قراره السابق.. فالقرار خضع لدراسة دقيقة.. وأدخل الملاحظات عليه.. وشكّل لجنة خاصة له.. والعودة عنه هي (ردة) عن الأصل.. الذي فيه اتفاق. أين المصلحة العامة؟! وعلّق الدكتور القرشي على إزالة حكم أصدره مجلس الشورى على الأراضي المحررة بموجب الإزالة.. أرض تُعدي عليها.. وأُزيلت.. قرر المجلس في الفقرة السادسة من المادة الرابعة أنه لا يجوز منح الأرض المحررة بعد إزالة التعدي.. ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط.. بينما اقتنعت اللجنة بالتعديل الوارد من الحكومة.. وبررت ذلك.. بأن الأرض المتعدى عليها جزء من مخطط مستقبلي للمنح أو مشروعاً سكنياً أو استصلاحها زراعياً أو غرض من الأعراض التي تقتضي المنحة أو التخصيص أو التأخير.. وقد درست اللجنة ذلك بعناية.. فغلبت المصلحة العامة ووافقت الحكومة في حذف هذه الفقرة.. متسائلا عن المصلحة العامة في انتزاع الأرض من معتد ثم تعطى بشكل أو بآخر لآخر!!. (يأخذون صك عليه) واستشهد بموافقته في جلسة الأسبوع الماضي على تمكين القطاع الخاص من إنشاء محميات بأسمائهم تشرف عليها الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية.. حين أورد له أحد الزملاء بأنه لو كان يعمل في البلديات لم يؤيد ذلك.. وبسؤاله عن السبب.. قال لو تم تمكينهم من ذلك بعد مدة سيتم إصدار صكوك لهم.. فقلت كيف.. وهل البلد بلا قانون!!.. فقال: (يمكن يأخذون صك عليك أنت)!!.. ومضى الدكتور القرشي في القول: إن الأرض المنزوعة ملكيتها من شخص هي هدف.. وفرصة خاصة إن كان موقعها يناسب ويتهافت عليها أصحاب النفوذ.. مطالبا بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى. الأمور ليست متروكة لمن أراد التعدي هنا علّق معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ مشددا على أن وزارة العدل تقوم بعملها على الوجه الأكمل وإصدار الصكوك يتم بدقة متناهية.. فلا يستطيع أحد استخراج حجة استحكام أو ملكية إلا بالنظام.. والأمور ليست متروكة لمن أراد أن يعتدي.. وذلك لا يمنع من وجود تجاوزات.. إلا أنها نادرة. التفاف العضو الدكتور أحمد الزيلعي قال إن هذه اللائحة التي وُصفت بأن تطبيقها سيكون مؤقتاً إلى حين صدور النظام.. ما هي إلا التفاف واضح على اللائحة التي أقرها مجلس الشورى في عام 1432ه ووافق عليها مجلس الوزراء في عام 1434ه.. ورأى أن اللجنة.. ساعدت على هذا الالتفاف وجعلت له مسوغاً نظامياً.. والسبب واضح وضوح الشمس في كبد السماء.. وهو التخلص من الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى ونصه (وتعد الأراضي المتوارثة والمشمولة بوثائق.. إلى آخر النص).. مبينا أن تلك الفقرة لم تأت عبثاً.. وإنما أضافتها لجنة خاصة شُكلت نتيجة لما وقع من لغط أثناء مناقشة المشروع الأول.. بينما ضمت تلك اللجنة علماء شرعيين الذين يعرفون مشروعية الإحياء الشرعي المكفول بمواد صادرة من مجلس الوزراء.. وبوضع هذا الاستثناء في اللائحة زال اللغط.. لكون وضعه مهماً ليس لملاك الأراضي.. وإنما لفك الاشتباك بين أراضي الدولة والأملاك الفردية. هل هؤلاء معتدون؟! وقال الدكتور الزيلعي: صحيح أننا وما نملك جزء من الدولة.. إلا أن ديننا الحنيف.. وأنظمتنا المرعية تحترم الملكية الفردية.. والدولة صمدت في عز المد الاشتراكي.. حينما طالت موجة تأميم الأراضي دولاً كثيرة حولنا.. في حقبة الخمسينات والستينات الميلادية. ومضى الدكتور الزيلعي في القول متسائلاً: ماذا تقولون في تلك الأسر التي لازالت تسكن في الأماكن التي سكن فيها آباؤهم وأجدادهم منذ مئات السنين.. وماذا تقولون في الذي تحت يده قطعة أرض زراعية طينية على وادٍ خصب أو في خبت عامر ورثها عن آبائه وأجداده.. وماذا تقولون في المدرجات الزراعية المصطفة على سفوح الجبال التي بناها الأجداد وورثوها لأبنائهم صاغراً عن كابر.. هل هؤلاء معتدون على أراض حكومية؟! مكاتب في حجرات مكيفة وتساءل الدكتور الزيلعي عن عدم استدعاء أهل الخبرة وأصحاب العلاقة عند دراسة اللائحة كما هو معمول في دراسة أي لائحة أو نظام.. ورأى الأخذ بأحد الاقتراحين.. فإما تمسك المجلس بقراره السابق.. أو إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته مع ضرورة الاستئناس بآراء أناس من أهل الخبرة من مختلف مناطق المملكة.. والقيام بزيارة ميدانية إن استدعى الأمر.. فالأعراف المتعلقة بملكية الأراضي تختلف من منطقة إلى أخرى.. ولا يمكن تطبيق العرف السائد في منطقة على المناطق الأخرى من مكاتب في حجرات مكيفة. ما هو المبرر؟! العضو الدكتور محمد آل ناجي تساءل عن مبرر اللجنة في إجراء التعديل على الفقرة الثانية من المادة الأولى لمشروع اللائحة.. مبيناً أن ما تضمنه التقرير هو شرح فقط لوجهة نظر الحكومة.. مؤكدا أن التعديل سيثير إشكالات كبيرة.. فهناك العديد من الأملاك الخاصة متوارثة.. حتى أن بعض الأسر تعرف بهذه الأراضي.. وبعض الأراضي تسمى بأسماء الأسر.. وطالب المجلس بالتمسك بقراره السابق. الحقوق المستقرة من جانبه قال الدكتور حمزة الشريف: إن التعديلات المقترحة ستحدث إشكالات كثيرة.. والمعروف أن العرف له مدخل كبير في القضاء واستدلال أصول الفقه وغيرها.. والأنظمة الحديثة التي أُلزم بها.. وهي حق للدولة.. وروعي فيها المصلحة العامة.. في قضية الاستحكامات وطرق الإثبات.. لكن هذا لا يلزم.. كل ما استقر عليه العمل وعرف بين الناس مما يثبت الأملاك لأصحابها.. ويثبت الاختصاصات.. والمملكة بها تنوع ثقافي وقبلي.. فلا يجوز إلغاء هذا الأمر.. فإذا لم يكن لدى الأملاك مستندات ووثائق وحجج استحكام مسجلة.. فذلك لا يلغي الحقوق المستقرة والمعروفة.. ورأى أن القبول بتلك التعديلات.. سيفتح إشكالات كبيرة في المجتمع.. قد تثار بسببها نزاعات طويلة تشغل الجهات والدوائر الرسمية وقد تثور بسببها أوجه من الخصام والاقتتال نحن في غنى عنها.. وطالب بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة قادمة. الهلال الأحمر وفي شأن آخر طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير المراكز وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة. جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434ه، حيث طالب بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية (2022). كما دعا المجلس إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات الرقمية وتسهيل الإجراءات المطلوبة للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة. ودعا المجلس إلى معاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة عملاً بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 315 وتاريخ 17/ 9/ 1430ه، والقاضي بتطبيق القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات العامة على الهيئة وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم 5464/م ب وتاريخ 4/ 20/ 1426ه، وتكثيف التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بأهمية سرعة إخلاء الطرق لسيارات الإسعاف والتنسيق مع إدارات المرور بما يكفل ذلك. العلامات التجارية وفي جانب آخر وافق المجلس على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إثر مناقشته تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على النظام والعمل به بصفة إلزامية.