الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 60 عاماً ل(5) من خلية إرهابية خططت لتفجير معامل النفط في ينبع
المدعي العام والمتهمون يعترضون على الحكم.. وناظر القضية رفض طلب الادعاء بقتل 6
نشر في الجزيرة يوم 06 - 01 - 2014

أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أمس أحكاما ابتدائية ضد خمسة من المتهمين بالانضمام لخلية الهالك وليد الردادي ، حيث مثل المتهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع لدى المحكمة وصدر بحق خمسة منهم احكام ابتدائية بعد ثبوت تورطهم بالانضمام لخلية تفجير معامل النفط في ينبع ولم يحضر المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس رغم طلب ناظر القضية لهم بموجب طلب الإحضار المقيد بالمحكمة برقم 353394 وتاريخ 16/2/1435ه ولم ترد القاضي إفادة عنهم .
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام حول طلبه قتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداتها وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع واجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية (الهالك/وليد الردادي) في منزل أحد المطلوبين أمنياً وطرحه فكرة إنشاء مكتب وهمي والإعلان عن توظيف أجانب، ثم فرز المعاهدين منهم واستهدافهم واشتراكه مع قائد الخلية الإرهابية «الردادي» في التخطيط والبحث عن معاهدين في سكن الهيئة الملكية بينبع ورصدهم وتصوير أماكن تجمعاتهم لاستهدافهم بالخطف أو القتل واستهداف القاعدة العسكرية بتبوك، وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاثون سنه اعتبارا من تاريخ إيقافه في 19/1/1428ه تحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها و اجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم و موافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وعلى مبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (أسامة بن لادن) و خروجه عدة مرات إلى مناطق برية برفقة آخرين للتدرب والإعداد للقتال و اشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، وعلى آلية تنفيذ العملية وتحديد المهام بينهم و قيامه باستلام السيارة المشركة بالمتفجرات والمحمل فيها الأسلحة والتي ستستخدم في اقتحام مصفاة ينبع ونقلها وإخفائها في الاستراحة المعدة لذلك و اشتراكه مع أحد الأشخاص باستئجار استراحة وجعلها وكراً لاجتماعات أفراد الخلية الإرهاية ولإخفاء السيارة المشركة بالمتفجرات فيها حتى موعد تنفيذ عملية تفجير مصفاة ينبع وقرر القاضي بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثالث ثلاثة وعشرون سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 25/9/1428ه تحسب منها سنتان و وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثة وعشرون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر . رابعاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانضمامه لجماعة محظورة و تخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي يسجن المدعى عليه الرابع أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/6/1431ه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقررنا أخذ التعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة . مصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . رددنا بقية طلبات المدعي العام في حق المدعى عليه الرابع لعدم ثبوت موجبها خامساً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي و سفره برفقة مطلوبين أمنيا لشراء أسلحة من منطقة نجران إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوي ر القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية و تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر و لبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها ولم يثبت لدينا إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها وقرر القاضي بتعزيرة لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه الخامس ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/5/1431ه يحسب منها سنه وفقا للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر سادسا: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين، وأن قتلاء رجال الأمن لا ترجى لهم الشهادة ولم يثبت لدينا إدانته ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك ولأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه السابع خمسة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 13/7/1431ه ، يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنه وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام في تطبيق المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1402ه بحق المدعى عليه السابع لعدم ثبوت موجبه.
وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية وقرر المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبتهم لطلبهم وأفهمتهم بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 /1435ه وأعلم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات ورفعت الجلسة صباح أمس لإعلان الحكم على المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.