المملكة: عقلية نتنياهو المتطرفة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية    الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    "فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و"ميرونك" بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 60 عاماً ل(5) من خلية إرهابية خططت لتفجير معامل النفط في ينبع
المدعي العام والمتهمون يعترضون على الحكم.. وناظر القضية رفض طلب الادعاء بقتل 6
نشر في الجزيرة يوم 06 - 01 - 2014

أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أمس أحكاما ابتدائية ضد خمسة من المتهمين بالانضمام لخلية الهالك وليد الردادي ، حيث مثل المتهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع لدى المحكمة وصدر بحق خمسة منهم احكام ابتدائية بعد ثبوت تورطهم بالانضمام لخلية تفجير معامل النفط في ينبع ولم يحضر المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس رغم طلب ناظر القضية لهم بموجب طلب الإحضار المقيد بالمحكمة برقم 353394 وتاريخ 16/2/1435ه ولم ترد القاضي إفادة عنهم .
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام حول طلبه قتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء وثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداتها وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع واجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية (الهالك/وليد الردادي) في منزل أحد المطلوبين أمنياً وطرحه فكرة إنشاء مكتب وهمي والإعلان عن توظيف أجانب، ثم فرز المعاهدين منهم واستهدافهم واشتراكه مع قائد الخلية الإرهابية «الردادي» في التخطيط والبحث عن معاهدين في سكن الهيئة الملكية بينبع ورصدهم وتصوير أماكن تجمعاتهم لاستهدافهم بالخطف أو القتل واستهداف القاعدة العسكرية بتبوك، وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاثون سنه اعتبارا من تاريخ إيقافه في 19/1/1428ه تحسب منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثالثاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها و اجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم و موافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وعلى مبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (أسامة بن لادن) و خروجه عدة مرات إلى مناطق برية برفقة آخرين للتدرب والإعداد للقتال و اشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، وعلى آلية تنفيذ العملية وتحديد المهام بينهم و قيامه باستلام السيارة المشركة بالمتفجرات والمحمل فيها الأسلحة والتي ستستخدم في اقتحام مصفاة ينبع ونقلها وإخفائها في الاستراحة المعدة لذلك و اشتراكه مع أحد الأشخاص باستئجار استراحة وجعلها وكراً لاجتماعات أفراد الخلية الإرهاية ولإخفاء السيارة المشركة بالمتفجرات فيها حتى موعد تنفيذ عملية تفجير مصفاة ينبع وقرر القاضي بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثالث ثلاثة وعشرون سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في 25/9/1428ه تحسب منها سنتان و وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثة وعشرون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر . رابعاً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع بانضمامه لجماعة محظورة و تخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك والأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي يسجن المدعى عليه الرابع أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 12/6/1431ه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقررنا أخذ التعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة . مصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقا للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . رددنا بقية طلبات المدعي العام في حق المدعى عليه الرابع لعدم ثبوت موجبها خامساً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي و سفره برفقة مطلوبين أمنيا لشراء أسلحة من منطقة نجران إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوي ر القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية و تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر و لبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها ولم يثبت لدينا إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها وقرر القاضي بتعزيرة لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه الخامس ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 16/5/1431ه يحسب منها سنه وفقا للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر سادسا: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين، وأن قتلاء رجال الأمن لا ترجى لهم الشهادة ولم يثبت لدينا إدانته ببقية ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه لعدم الدليل المثبت لذلك ولأصل براءة الذمة وقررنا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : يسجن المدعى عليه السابع خمسة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 13/7/1431ه ، يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنه وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ورد ناظر القضية طلب المدعي العام في تطبيق المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1402ه بحق المدعى عليه السابع لعدم ثبوت موجبه.
وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية وقرر المدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس والسابع اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبتهم لطلبهم وأفهمتهم بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم في يوم الأربعاء الموافق 7 / 3 /1435ه وأعلم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات ورفعت الجلسة صباح أمس لإعلان الحكم على المدعى عليه الثاني والمدعى عليه السادس للنطق بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.