عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين خمسة متهمين وتصدر أحكامًا عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة ، وأُدين الحاضرون بعدة تهم منها: انضمام بعضهم لتنظيم القاعدة وارتباطهم بأخطر قياداته ومبايعتهم على السمع والطاعة وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية والمشاركة في تشريك السيارات لأجل ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والأكواع المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن, والتخطيط لاستهداف المعاهدين ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم لأجل ذلك, وخروج بعضهم إلى منطقة برية والتدرب على مجموعة من الأسلحة, وإدانة الخامس بتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشرب المسكر ولبسه بعض شعارات العقائد المحرفة مقابل الحصول على المخدرات, وغير ذلك من تهم, علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة بدءً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه من تهم , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثون سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 23 سنة بدءً من تاريخ إيقافه تحسب منها سنتان وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 23 سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 4 أشهر بدءً من تاريخ إيقافه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ست سنوات بدءً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للفقرة (ه) من المادة الحادية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر , وقررت المحكمة جلدة 70 جلدة لشبهة تعاطي المسكر نظراً لكون المتهم اعترف بالتعاطي ثم عاد عن اعترافه المصدق شرعاً.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 5 أشهر بدءً من تاريخ إيقافه , ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
// انتهى //
20:03 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.