أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري إعلانا دستوريا مكونا من 63 مادة لإدارة شئون مصر خلال المرحلة الانتقالية وذلك استنادا على نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم 19 مارس الحالي حول عدد من التعديلات الدستورية . وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي اليوم إن الإعلان الدستوري يتضمن 62 مادة إضافة إلى مادة الإصدار مشيرا إلى أن الإعلان يتناول في المواد الأربع الأولى كل ما يتعلق بالدولة من حيث التأكيد على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية والسيادة للشعب بصفته مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية . وتطرق الإعلان الدستوري إلى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مؤكدا أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية وأن المواطنين أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه إلا طبقا للقانون.
كما كفل الإعلان الدستوري أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة مشددا على حق المواطنين في الاجتماعات الخاصة وفق القانون وعلى أن فرض الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون.
ونص الإعلان على أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن التقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .. كما تضمن الإعلان الدستوري قواعد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد المهمة للغاية وتضمنتها التعديلات الدستورية التي أجري عليها الاستفتاء.
وأكد ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط, مع إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما .
وينظم الإعلان الدستوري ما يتعلق بنسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات فيما تم تقليص سلطات مجلس الشورى لتكون محدودة جدا.
ونص الإعلان الدستوري المصري على أن تتم انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستةأشهر من تاريخ إعلان الاستفتاء.. وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيسالجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحةالموضحة في الإعلان.
وحدد الإعلان الدستوري اختصاصات المجلس الأعلى للقواتالمسلحة المصرية المتمثلة في اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولةوالموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورىللانعقاد وفض الدورة سواء كانت دورة عادية أو غير عادية وحق إصدار القوانين أوالاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقياتالدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريينوالعفو عن العقوبة إضافة للسلطات الأخرى المقررة في الإعلان.
وأوضح أن مجلسالوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسم السياسة وإعداد المشروعاتوالقوانين وكل الإجراءات الأخرى مشيرا إلى أن حالة الطوارئ هي التي وردت في المادة /148 / من الدستور السابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولا يجوز تجديدها إلا بعد موافقةمجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر وبعد ذلك يجري استفتاء عليها على أن ترفع حالةالطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتناول الإعلان الدستوري إجراءاتإعداد دستور جديد لمصر بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى من خلال قيام مجلسي الشعبوالشورى بانتخاب جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور ثم يتم الاستفتاء عليه.