رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة: القرارات الإدارية

طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م78) وتاريخ 19-9-1428ه فإن المحكمة الإدارية تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها (المتصلة بنشاطاتها). ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. والقرار الإداري كما هو مستقر عليه في القضاء الإداري أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - في الشكل الذي يطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين كلما كان ذلك ممكناً وجائزاً.
والمادة الثالثة عشرة آنفة الذكر تحدثت عن جميع أركان القرار الإداري الخمسة؛ لذا فإن كل من يريد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري عليه لزاماً أن يتأكد من ركن الاختصاص، والاختصاص هو ممارسة الموظف العام عمله وفقاً للاختصاصات الممنوحة له. ولركن الاختصاص ثلاث صور، أولها: الاختصاص المكاني: وهو مزاولة الموظف العام اختصاصاته داخل الحدود الجغرافية المحددة له نظاماً. ثانيها: الاختصاص الزماني: وهو أن يصدر من موظف عام في الوقت الذي يكون فيه مختصاً في ذلك. ثالثها: الاختصاص الموضوعي: هو أن يصدر من موظف عام في حدود المواضيع المعينة له، ومتى ما خالف الموظف العام هذا الاختصاص مخالفة جسيمة فإنه يكون بذلك غاصباً للسلطة.
ثم على من أراد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري أن يتأكد ثانياً من ركن الشكل والمظهر الخارجي للقرار. ولا يخضع القرار كقاعدة عامة حين يصدر من الجهة الإدارية لأي شكل محدد؛ فيمكن أن يكون شفهياً، ويمكن أن يكون خطياً، لكن متى اشترط النظام أو اللوائح صدوره في شكل معين أو بعد استيفاء إجراءات محددة فإنه من الواجب التقيد بكل ما ورد في الأنظمة واللوائح. ثم عليه أن يتأكد ثالثاً من ركن المحل، ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة. وتختلف الآثار القانونية للقرارات الإدارية باختلاف أنواعها، إلا أنه يشترط في محل القرار الإداري أن يكون جائزاً ممكناً نظاماً، ولا يتعارض مع قاعدة من القواعد النظامية السارية. ثم يتأكد بعدئذ من ركن السبب. والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية السابقة على القرار الإداري، التي تدفع مصدره إلى إصداره. كما يجب على فاحص القرار الإداري التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي وسبب القرار كركن من أركانه. ثم يتأكد في النهاية من ركن الغاية. وكثير من الناس يخلط بين الغاية والسبب، إلا أن الغاية هي الهدف النهائي الذي يريد مصدر القرار تحقيقه أو الوصول إليه، أما السبب فهو الحالة الواقعية التي سبق الإشارة إليها.
ما سبق ذكره هو أركان القرار الإداري الخمسة، التي متى اختل أحدها أصبح القرار معيباً، إلا أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته لم تجز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، في حين أن المادة لم تنظم أو تُشِر إلى معايير أو تلمح إليها؛ ما يجعل بعض الجهات الإدارية تنتهك ركن الاختصاص بحجة السيادة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.