طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م78) وتاريخ 19-9-1428ه فإن المحكمة الإدارية تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها (المتصلة بنشاطاتها). ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. والقرار الإداري كما هو مستقر عليه في القضاء الإداري أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - في الشكل الذي يطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين كلما كان ذلك ممكناً وجائزاً. والمادة الثالثة عشرة آنفة الذكر تحدثت عن جميع أركان القرار الإداري الخمسة؛ لذا فإن كل من يريد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري عليه لزاماً أن يتأكد من ركن الاختصاص، والاختصاص هو ممارسة الموظف العام عمله وفقاً للاختصاصات الممنوحة له. ولركن الاختصاص ثلاث صور، أولها: الاختصاص المكاني: وهو مزاولة الموظف العام اختصاصاته داخل الحدود الجغرافية المحددة له نظاماً. ثانيها: الاختصاص الزماني: وهو أن يصدر من موظف عام في الوقت الذي يكون فيه مختصاً في ذلك. ثالثها: الاختصاص الموضوعي: هو أن يصدر من موظف عام في حدود المواضيع المعينة له، ومتى ما خالف الموظف العام هذا الاختصاص مخالفة جسيمة فإنه يكون بذلك غاصباً للسلطة. ثم على من أراد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري أن يتأكد ثانياً من ركن الشكل والمظهر الخارجي للقرار. ولا يخضع القرار كقاعدة عامة حين يصدر من الجهة الإدارية لأي شكل محدد؛ فيمكن أن يكون شفهياً، ويمكن أن يكون خطياً، لكن متى اشترط النظام أو اللوائح صدوره في شكل معين أو بعد استيفاء إجراءات محددة فإنه من الواجب التقيد بكل ما ورد في الأنظمة واللوائح. ثم عليه أن يتأكد ثالثاً من ركن المحل، ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة. وتختلف الآثار القانونية للقرارات الإدارية باختلاف أنواعها، إلا أنه يشترط في محل القرار الإداري أن يكون جائزاً ممكناً نظاماً، ولا يتعارض مع قاعدة من القواعد النظامية السارية. ثم يتأكد بعدئذ من ركن السبب. والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية السابقة على القرار الإداري، التي تدفع مصدره إلى إصداره. كما يجب على فاحص القرار الإداري التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي وسبب القرار كركن من أركانه. ثم يتأكد في النهاية من ركن الغاية. وكثير من الناس يخلط بين الغاية والسبب، إلا أن الغاية هي الهدف النهائي الذي يريد مصدر القرار تحقيقه أو الوصول إليه، أما السبب فهو الحالة الواقعية التي سبق الإشارة إليها. ما سبق ذكره هو أركان القرار الإداري الخمسة، التي متى اختل أحدها أصبح القرار معيباً، إلا أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته لم تجز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، في حين أن المادة لم تنظم أو تُشِر إلى معايير أو تلمح إليها؛ ما يجعل بعض الجهات الإدارية تنتهك ركن الاختصاص بحجة السيادة. - مستشار قانوني