سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة: القرارات الإدارية

طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م78) وتاريخ 19-9-1428ه فإن المحكمة الإدارية تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها (المتصلة بنشاطاتها). ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. والقرار الإداري كما هو مستقر عليه في القضاء الإداري أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - في الشكل الذي يطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين كلما كان ذلك ممكناً وجائزاً.
والمادة الثالثة عشرة آنفة الذكر تحدثت عن جميع أركان القرار الإداري الخمسة؛ لذا فإن كل من يريد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري عليه لزاماً أن يتأكد من ركن الاختصاص، والاختصاص هو ممارسة الموظف العام عمله وفقاً للاختصاصات الممنوحة له. ولركن الاختصاص ثلاث صور، أولها: الاختصاص المكاني: وهو مزاولة الموظف العام اختصاصاته داخل الحدود الجغرافية المحددة له نظاماً. ثانيها: الاختصاص الزماني: وهو أن يصدر من موظف عام في الوقت الذي يكون فيه مختصاً في ذلك. ثالثها: الاختصاص الموضوعي: هو أن يصدر من موظف عام في حدود المواضيع المعينة له، ومتى ما خالف الموظف العام هذا الاختصاص مخالفة جسيمة فإنه يكون بذلك غاصباً للسلطة.
ثم على من أراد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري أن يتأكد ثانياً من ركن الشكل والمظهر الخارجي للقرار. ولا يخضع القرار كقاعدة عامة حين يصدر من الجهة الإدارية لأي شكل محدد؛ فيمكن أن يكون شفهياً، ويمكن أن يكون خطياً، لكن متى اشترط النظام أو اللوائح صدوره في شكل معين أو بعد استيفاء إجراءات محددة فإنه من الواجب التقيد بكل ما ورد في الأنظمة واللوائح. ثم عليه أن يتأكد ثالثاً من ركن المحل، ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة. وتختلف الآثار القانونية للقرارات الإدارية باختلاف أنواعها، إلا أنه يشترط في محل القرار الإداري أن يكون جائزاً ممكناً نظاماً، ولا يتعارض مع قاعدة من القواعد النظامية السارية. ثم يتأكد بعدئذ من ركن السبب. والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية السابقة على القرار الإداري، التي تدفع مصدره إلى إصداره. كما يجب على فاحص القرار الإداري التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي وسبب القرار كركن من أركانه. ثم يتأكد في النهاية من ركن الغاية. وكثير من الناس يخلط بين الغاية والسبب، إلا أن الغاية هي الهدف النهائي الذي يريد مصدر القرار تحقيقه أو الوصول إليه، أما السبب فهو الحالة الواقعية التي سبق الإشارة إليها.
ما سبق ذكره هو أركان القرار الإداري الخمسة، التي متى اختل أحدها أصبح القرار معيباً، إلا أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته لم تجز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، في حين أن المادة لم تنظم أو تُشِر إلى معايير أو تلمح إليها؛ ما يجعل بعض الجهات الإدارية تنتهك ركن الاختصاص بحجة السيادة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.