روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    ازدهار متجدد    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    همسات في آذان بعض الأزواج    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة: القرارات الإدارية

طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م78) وتاريخ 19-9-1428ه فإن المحكمة الإدارية تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها (المتصلة بنشاطاتها). ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. والقرار الإداري كما هو مستقر عليه في القضاء الإداري أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - في الشكل الذي يطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين كلما كان ذلك ممكناً وجائزاً.
والمادة الثالثة عشرة آنفة الذكر تحدثت عن جميع أركان القرار الإداري الخمسة؛ لذا فإن كل من يريد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري عليه لزاماً أن يتأكد من ركن الاختصاص، والاختصاص هو ممارسة الموظف العام عمله وفقاً للاختصاصات الممنوحة له. ولركن الاختصاص ثلاث صور، أولها: الاختصاص المكاني: وهو مزاولة الموظف العام اختصاصاته داخل الحدود الجغرافية المحددة له نظاماً. ثانيها: الاختصاص الزماني: وهو أن يصدر من موظف عام في الوقت الذي يكون فيه مختصاً في ذلك. ثالثها: الاختصاص الموضوعي: هو أن يصدر من موظف عام في حدود المواضيع المعينة له، ومتى ما خالف الموظف العام هذا الاختصاص مخالفة جسيمة فإنه يكون بذلك غاصباً للسلطة.
ثم على من أراد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري أن يتأكد ثانياً من ركن الشكل والمظهر الخارجي للقرار. ولا يخضع القرار كقاعدة عامة حين يصدر من الجهة الإدارية لأي شكل محدد؛ فيمكن أن يكون شفهياً، ويمكن أن يكون خطياً، لكن متى اشترط النظام أو اللوائح صدوره في شكل معين أو بعد استيفاء إجراءات محددة فإنه من الواجب التقيد بكل ما ورد في الأنظمة واللوائح. ثم عليه أن يتأكد ثالثاً من ركن المحل، ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة. وتختلف الآثار القانونية للقرارات الإدارية باختلاف أنواعها، إلا أنه يشترط في محل القرار الإداري أن يكون جائزاً ممكناً نظاماً، ولا يتعارض مع قاعدة من القواعد النظامية السارية. ثم يتأكد بعدئذ من ركن السبب. والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية السابقة على القرار الإداري، التي تدفع مصدره إلى إصداره. كما يجب على فاحص القرار الإداري التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي وسبب القرار كركن من أركانه. ثم يتأكد في النهاية من ركن الغاية. وكثير من الناس يخلط بين الغاية والسبب، إلا أن الغاية هي الهدف النهائي الذي يريد مصدر القرار تحقيقه أو الوصول إليه، أما السبب فهو الحالة الواقعية التي سبق الإشارة إليها.
ما سبق ذكره هو أركان القرار الإداري الخمسة، التي متى اختل أحدها أصبح القرار معيباً، إلا أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته لم تجز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، في حين أن المادة لم تنظم أو تُشِر إلى معايير أو تلمح إليها؛ ما يجعل بعض الجهات الإدارية تنتهك ركن الاختصاص بحجة السيادة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.