أصدر معالي مدير عام الجمارك السعودية تعميما على المنافذ الجمركية في كل من الحديثة، حالة عمار والدرة لضبط حركة خروج المركبات وخاصة ما يطلق عليهم اسم «البحارة» الذين يقومون ببيع البنزين السعودي في دولة الأردن الشقيق بطريقة غير نظامية، وسيتم العمل بالتعميم بدءا من السبت المقبل، وينص التعميم على عدة أمور أهمها: أنه يعد متردداً كل شخص «مالك مركبة أو قائد المركبة أو المركبة ذاتها» والذي يثبت بالنظام الآلي خروجه أو خروجها من أي منفذ جمركي بعدد ست مرات شهرياً أو أكثر خلال ستة أشهر، وكذلك من يعبر الحدود خروجاً من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق المنافذ المذكورة. وسيتم استيفاء من كل مالك أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، ويعتبر خروج المركبة محسوباً على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى. ويحظر التعميم خروج سيارات الأجرة إلا للحاصلة على على كرت التشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق «مصباح الأجرة، عداد الأجرة ، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة» ومنع جميع سيارات الأجرة نوع جمس صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط»، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء كانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية. وحدد التعميم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل للسيارات الخاصة وثلاثة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل. وأكد التعميم على أن من يثبت بيعه للوقود يطبق بحقه غرامة مخالفة إجراءات مقدارها «ألف» ريال وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.