بعد تزايد عمليات تهريب الوقود من خلال الحدود السعودية الأردنية قررت مصلحة الجمارك فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال على كل من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات. ووفقًا للائحة نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية، فإن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر وكذلك من يعبر الحدود خروجًا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ: (الحديثة وحالة عمار والدرة) يعتبر مخالفًا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، ويعتبر خروج المركبة محسوبًا على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى وذلك اعتبارًا من يوم السبت 2 /2/ 1434ه الموافق 15 / 12 / 2012م. فيما سيقتصر السماح بخروج سيارات الأجرة المرخصة نظامًا بالنقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق التي تشترط وجود (مصباح الأجرة، عداد الأجرة، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة)، ومنع جميع سيارات الأجرة نوع «الجمس» صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء كانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل.