وجّه مدير عام الجمارك منافذ الحديثة وحالة عمار والدرة، باستيفاء فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العاملي لكامل خزان المركبة القياسي، من ملاك المركبات أو قادتها، ممن يسجل النظام الآلي خروجه خلال عشرة أيام، اعتباراً من الثاني من صفر المقبل. وأشار التعميم إلى أن خروج المركبة يحتسب على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى. ووفقاً للتعميم، يقتصر السماح بخروج سيارات الأجرة المرخصة نظاماً بالنقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق «مصباح الأجرة ، عداد الأجرة ، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة» ومنع جميع سيارات الأجرة نوع جمس صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط. وشدد على مطالبة أصحاب سيارات الأجرة، سواء كانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية. وتطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل للسيارات الخاصة وثلاثة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وعلى المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل. ووجه التعميم بتوقيع غرامة قدرها ألف ريال على كل من يثبت عليه بيع الوقود وذلك وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك للحد من تهريب الوقود للأردن من قبل سائقي السيارات الصالون والجيب التي تتسع خزانات الوقود فيها لأكثر من 100 لتر، للحصول على عائد يتراوح بين 200 و400 ريال عن مسافة لا تتجاوز عشرة كيلومترات.