فرضت مصلحة الجمارك غرامة مالية قدرها 1000 ريال على من يثبت عليه تهريب الوقود ومخالفة الإجراءات، وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية. ووفقا للائحة، فإن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر وكذلك من يعبر الحدود خروجا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ «الحديثة وحالة عمار والدرة» يعتبر مخالفا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو قائد مركبة يسجل خروج أي منهما خلال عشرة أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، ويعتبر خروج المركبة محسوبا على مالكها وقائدها، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من يوم السبت 2 /2/ 1434ه الموافق 15 / 12 / 2012م. كما يقتصر السماح بخروج سيارات الأجرة المرخصة نظاما بالنقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق (مصباح الأجرة، عداد الأجرة، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة)، ومنع جميع سيارات الأجرة نوع «الجميس» صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، ومطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء كانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل.