العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    مستقبل رقمي واعد    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    الثقة والصلاحيات    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    "صناعة الدواء".. والطريق الطويل    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاطي مع الواقع    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    ترمب.. عودة تاريخية إلى البيت الأبيض    خفض وفيات الطرق    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    إحباط تهريب 259 كلج من القات    قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يوجد في محاكمنا تنظيم قانوني للولاية.. المحيميد:
الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع حقوق المرأة والطفل بالأنظمة السعودية
نشر في الجزيرة يوم 15 - 06 - 2012


أنهى برنامج الأمان الأسري الوطني (المرحلة الأولى) مشروع استنباط حقوق المرأة والطفل بالأنظمة السعودية من خلال فريق قانوني تكون من 12 باحثة قانونية من خريجات القانون من مختلف الجامعات السعودية بإشراف نخبة من أفضل أساتذة القانون والمحامين. كشف ذلك أحمد إبراهيم المحيميد محام ومستشار قانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة ستنشر قريباً؛ ليتم تطويرها وتحديثها وإلغاء بعض البنود غير المناسبة في مجال الاختصاص. علماً بأن أبرز النتائج توافق الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل. وأبان المحيميد أن قضايا العنف الأسري تدخل تحت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يعاقب بالغرامة المالية التي تصل لمليون ريال والسجن 15 سنة، خاصة إذا انتهى ذلك العنف إلى المتاجرة بالأشخاص أو الإصابة بعاهة أو فقد منفعة؛ حيث إننا نكون هنا أمام إحدى صور الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية السعودية، وسواء كان المعتدي هو الأب أو الأم أو أي من أفراد الأسرة أو خلافهم؛ حيث إن التوقيف والتحقيق يطول المتهم مهما كان؛ حيث يقوم المحقق بدوره وواجبه كاملاً، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق والتفتيش والادعاء ضد المتهم تحال كامل القضية إلى المحكمة لطلب تنفيذ العقوبة المناسبة والرادعة ضد المتهم وفقاً للجرم الذي ارتكبه، التي ربما تصل إلى حد القصاص في حالة القتل العمد أو السجن في حالة القتل الخطأ أو الاشتراك في العملية الإجرامية أو إخفائها، والقاضي هو وحده من يقدر العقوبة والأسباب الموجبة لتشديدها أو تخفيفها، أما عن الولاية فلا يوجد لدينا في السعودية تنظيم قانوني لها، ولا يزال الأمر متوقفاً على رؤية القاضي وتقديره وثقافته ووفقاً للشريعة الإسلامية واجتهادات الفقهاء والقضاة واعتماداً على السوابق القضائية التي تختلف في ظروفها وأحوالها وزمانها عن وضعنا الحالي، وإن كان ثابتاً لدينا أن الولاية للزوج على زوجته وأطفاله وبناته، ولا يمكن نزع الولاية منه إلا وفق اشتراطات واستثناءات محدودة، وفي نطاق ضيق، منها الغياب الطويل أو في حالة اختفاء أو فقد الولي أو إصابته بعارض من عوارض الأهلية. وبالمناسبة فإن الولاية تختلف كلياً عن الحضانة، وهي التي تكون حقاً للأم على أطفالها الصغار، وليس من الشهامة أن يعارض أحد على أحقية الأم في الحضانة ما لمكن هناك مانع شرعي أو أسباب جوهرية، ومهما كان الوضع فإن الولاية والحضانة وخلافهما لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال القضاء وعبر المحاكم الشرعية. مقترحاً تقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام وجعله قانوناً واحداً يطبَّق على إحكام الأسرة كافة من إرث ووفاة وزواج وخلع وحضانة وولاية ونفقة. وكانت دراسة سابقة أجراها مركز مكافحة أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية قد أظهرت أن 45 % من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، حيث يحدث الإيذاء بصورة دائمة ل21 % من الحالات، في حين يحدث ل24 % أحياناً، ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء تفشياً بنسبة 33.6 %، يليه الإيذاء البدني بنسبة 25.3 %، وغالباً ما يكون مصحوباً بإيذاء نفسي، يليه الإهمال بنسبة 23.9.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.