لقد حفظ الإسلام الإنتاج الفكري كما حفظ الإنتاج والكسب باليد، وذلك لأن الدين الإسلامي دين شامل كامل قد حفظ الحقوق من الاعتداء وجعل المعتدي عرضة للعقوبة في الدنيا والآخرة. ويتضح ذلك من خلال حماية الإسلام للأعراض وتحريم الاعتداء عليها أو خدشها ولو بكلمة فكان تحريم القذف، أو التعيير بالزنا، أو فعل قوم لوط؛ وجعل للمقذوف الحق في إقامة دعوى على القاذف؛ يستحق القاذف بموجبها عقوبة الجلد، وعدم قبول الشهادة. وسبب ذلك أن المسلم له حق حفظ عرضه سليماً فلا يجوز التعرض له، وهو حق معنوي؛ فإذا اعتدى شخص على هذا الحق فقد اعتدى على حق معنوي من حقوق المسلم. وهذا الحق قد جاءت النصوص الشرعية بحفظه وحرّمت الاعتداء عليه ويتضح ذلك من خلال تحريم الغيبة وكذلك النميمة واعتبارهما من كبائر الذنوب حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ الحجرات 12، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه)، ثم قال: (ألا هل بلغت؟) قلنا: نعم، قال: (اللهم أشهد) (رواه البخاري وغيره). وهنا يتضح أن الغيبة هي اعتداء على عرض المسلم وأن التحريم هنا لا يقتصر على القذف بالزنا، أو بفعل قوم لوط؛ وإنما يتعدى ذلك إلى كل ما يخدش السمعة أو يسيء إلى المسلم بأي صفة كانت. ويتضح ذلك بصورة جليّة في تحريم السب والشتم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه. وبذلك فإن الاعتداء على الحقوق الفكرية هو اعتداء على حق معنوي لا يجوز الاعتداء عليه؛ فإنه في حقيقته سلب لحق المؤلف، واتهام له بالكذب. فالسارق لهذا النتاج الفكري؛ كأنه يقول: أنا الذي قمت بتأليف هذا الكتب، أو الكتابة عن هذا الموضوع؛ وأما المؤلف الحقيقي فإنه كاذب، ولم يقم بالتأليف. وهذا في الحقيقة تزييف، وغش؛ فإن السارق ينسب ما ليس له إلى نفسه. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غشنا فليس منّا) ووصف عليه الصلاة والسلام الذي يتظاهر أمام الناس بما ليس له وهو في حقيقته بخلاف ذلك أنه من المزورين. والذي يسرق حقوق المؤلف هو في الحقيقة كذلك: فعن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرّة؛ فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). رواه البخاري. وبناء على ذلك فإنه يحرم على المسلم سرقة ما أنتجه غيره من مؤلفات، أو مخترعات، أو علامات تجارية، أو غير ذلك من الإنتاج الفكري، ومن فعل ذلك فإن لولي الأمر الحق في انتزاع ذلك الحق منه، وإعادته إلى صاحبه، وتعويض المسروق بما يستحقه مقابل ما لحق به من الأذى، وتعزير السارق بما يناسبه من التعزير؛ حتى يكون عبرة لغيره؛ وحتى تحفظ الحقوق من الاعتداء، ويتعاون المجتمع على البر والتقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان؛ استجابة لأمر الله تعالى الذي قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة الآية 2). وأما الاقتباس من الكتب العلمية فإنه جائز؛ لكن بشرط أن ينسب العمل لصاحبه؛ فإن الناقل مؤتمن فإذا ذكر المصدر الذي نقل منه؛ وذلك من خلال ذكر اسم الكتاب، ومؤلفه، فقد برأت ذمته وأحسن في أداء أمانته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يرضيه ويجنبنا ما يسخطه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. (*)عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب