فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 20 تصل إلى لبنان    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    المريد ماذا يريد؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    بقعة صحافة من تلك الأيام    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إدارة الأوراق المالية» يتطلب ترخيص وساطة من هيئة السوق
عضو مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين..الناصري مجيباً على أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 07 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، وذكر الناصري أن عقد إدارة الأوراق مالية، هو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة قراء «الجزيرة»:
قرأت إجابتكم السابقة بشأن إعلان شركة بتروكيم أن مجلس إدارتها قدم عرضاً إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية يقترح الاندماج بين الشركتين، وبصفتي مُساهماً في شركة بتروكيم فإنني قلق من كون شركة المجموعة السعودية تملك نسبة كبيرة من أسهم بتروكيم، وأيضاً يوجد مساهمون يملكون حصصاً كبيرة في كلا الشركتين، مما يعني أن لهم مصالح متداخلة مع كلا الشركتين أو على الأقل سيكونون أقل عرضة للغبن عند تقدير سعر سهم شركة بتروكيم. والسؤال هو: هل سيشترك ممثلو هؤلاء المساهمين في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فيما يتعلق بهذا الاندماج؟ وكيف يُمكن حماية مصالح باقي المُساهمين؟.
محمد الحاج/ الخبر
من المُفترض ألا يوجد إشكال حول موضوع تعارض المصالح لدى إصدار مجلس إدارة أي من الشركتين المُشار إليهما توصية إلى الجمعية العامة في شأن الاندماج، لأن من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، التي نصت على الآتي: «يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة». أما بالنسبة لاحتمال وجود تعارض مصالح عند التصويت على الاندماج في الجمعية العامة للمساهمين فإن نظام الشركات لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن، ولكن المادة (86) من نظام الشركات نصت على الآتي: «إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية». وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المادة تنطبق على مُساهمي الأقلية الذين ليس لهم مصلحة في الاندماج، وذلك لأن نظام الشركات لم يُبين المقصود بعبارة «فئة مُعينة من المساهمين»، وورد في مواد النظام شمولهم لمُساهمي الأسهم الممتازة (المادة 103)، ومُساهمي حصص التأسيس (المادة 113)، وأصحاب السندات (المادة 122). أما لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية فقد نصت في (المادة الثالثة/م) على الآتي: «لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة - في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة - التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه. وتنشأ حالة تعارض المصالح عند وجود مصلحة أو التزام عمل جوهري لعضو مجلس الإدارة -بشكل مباشر أو غير مباشر- يتعارض (أو قد يتعارض) مع مصالح الشركة، بما في ذلك أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس».
بعد استلامي ميراثي الشرعي اتصل علي أحد معارفي، وهو مدير فرع بنك، وحثني على اغتنام فرصة الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية وأقنعني أن أُحول المبلغ إلى حسابه كي يُضارب في السوق لمُدة ستة أشهر على أن يضمن لي رأس المال مقابل حصوله على (25%) من الربح. ولم نكتب بذلك عقداً وليس عندي شهود. وفي نهاية فترة الستة الأشهر فوجئت أنني خسرت حوالي نصف رأس مالي، وحاول الاعتذار مُدعياً أنه هو أيضاً خسر كل ماله، ورفض تعويضي قائلاً إن ذلك غير جائز شرعاً. فهل أستفيد إن أقمت ضده دعوى للمطالبة بالتعويض؟ وما هي الجهة القضائية المختصة؟علماً أن كل ما لدي من إثباتات هو شهادة تحويل المبلغ من حسابي إلى حسابه والعكس.
ج. م/الرياض
من الناحية النظامية يُعد العقد الذي أبرمته مع ذلك الشخص عقد إدارة أوراق مالية، وهو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية. ولذا فإنه بحسب الأصل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنظر في هذا النزاع. ولكن يجب عليك أن تُثبت أمام اللجنة أن نشاط المُدعى عليه في إدارة الأوراق المالية يصل إلى درجة ممارسة النشاط، أي المتاجرة، وليس مجرد العمل الفردي المحدود. وبحسب السوابق القضائية فإن شرط الممارسة يتوفر في حالة توقيع الشخص عقوداً مكتوبة مع ثلاثة عملاء أو أكثر. وطالما أنك لم توقع معه عقداً مكتوباً فإنه يبدو أن من الصعب توفر هذا الشرط لديه مما يعني أن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في هذا النزاع. ومن الناحية الفقهية فإن العلاقة بينك وبينه تُكيف على أنها عقد مُضاربة، وتعريفه حسب كُتب الفقه: «عقد شركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحد طرفيه مالاً والآخر عملاً، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط». واستقرت المحاكم في المملكة على عدم إمضاء شرط ضمان رأس المال في عقود المُضاربة، وإنما تكون الخسارة على الشريك المُضارب بماله، ويخسر الطرف الآخر جهده أو عمله. وإذا قدمت للمحكمة من القرائن ما يُقنع القاضي بجدية الدعوى فقد يطلب اليمين من المُدعى عليه إن أنكر العلاقة. وعند ثبوت هذا العقد فلكي تحصل على التعويض يجب عليك أن تُثبت أن المُدعى عليه فرط في عمله أو أساء إدارة المال أو خان الأمانة.
إعداد - إبراهيم الناصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.