محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي المعين لشركة مطارات القابضة    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    مشاريع تنموية تنفذها بلدية شري لتعزيز العمل البلدي لعام 2024م    الطائرة الإغاثية السعودية ال 20 تصل إلى لبنان    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارة الأوراق المالية من الأنشطة التي يمنع نظام السوق ممارستها إلا بترخيص
عضو مجلس الإدارة يمثل جميع المساهمين.. الناصري مجيباً على أسئلة قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 28 - 05 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن نظام حوكمة الشركات يوضح أن من واجبات عضو مجلس إدارة الشركة أن يكون ممثلاً لجميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته، كما بين أن عقد إدارة الأوراق المالية من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل شخص حاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية، وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة قراء «الجزيرة»:
) قرأت إجابتكم السابقة بشأن إعلان شركة بتروكيم أن مجلس إدارتها قدم عرضاً إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية يقترح الاندماج بين الشركتين، وبصفتي مُساهماً في شركة بتروكيم فإنني قلق من كون شركة المجموعة السعودية تملك نسبة كبيرة من أسهم بتروكيم، وأيضاً يوجد مساهمون يملكون حصصاً كبيرة في كلتا الشركتين، مما يعني أن لهم مصالح متداخلة مع كلتا الشركتين أو على الأقل سيكونون أقل عرضة للغبن عند تقدير سعر سهم شركة بتروكيم. والسؤال هو: هل سيشترك ممثلو هؤلاء المساهمين في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فيما يتعلق بهذا الاندماج؟.. وكيف يُمكن حماية مصالح باقي المُساهمين؟.
محمد الحاج - الخبر
- من المُفترض ألا يوجد إشكال حول موضوع تعارض المصالح لدى إصدار مجلس إدارة أي من الشركتين المُشار إليهما توصية إلى الجمعية العامة في شأن الاندماج، لأن من واجبات عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين والعمل على تحقيق مصلحة الشركة وليس فقط مصلحة الجهة أو المجموعة التي رشحته. وهذا الواجب مُستقى من القواعد العامة، وأكدته المادة (الحادية عشرة/ د) من لائحة حوكمة الشركات، الصادرة من هيئة السوق المالية، التي نصت على الآتي: «يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة». أما بالنسبة لاحتمال وجود تعارض مصالح عند التصويت على الاندماج في الجمعية العامة للمساهمين فإن نظام الشركات لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن، ولكن المادة (86) من نظام الشركات نصت على الآتي: «إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية». وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المادة تنطبق على مُساهمي الأقلية الذين ليس لهم مصلحة في الاندماج، وذلك لأن نظام الشركات لم يُبين المقصود بعبارة «فئة مُعينة من المساهمين»، وورد في مواد النظام شمولهم لمُساهمي الأسهم الممتازة (المادة 103)، ومُساهمي حصص التأسيس (المادة 113)، وأصحاب السندات (المادة 122). أما لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة السوق المالية فقد نصت في (المادة الثالثة /م) على الآتي: «لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة -في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة- التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه. وتنشأ حالة تعارض المصالح عند وجود مصلحة أو التزام عمل جوهري لعضو مجلس الإدارة -بشكل مباشر أو غير مباشر- يتعارض (أو قد يتعارض) مع مصالح الشركة، بما في ذلك أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس.
) بعد استلامي ميراثي الشرعي اتصل عليّ أحد معارفي، وهو مدير فرع بنك، وحثني على اغتنام فرصة الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية وأقنعني أن أُحول المبلغ إلى حسابه كي يُضارب في السوق لمُدة ستة أشهر على أن يضمن لي رأس المال مقابل حصوله على (25%) من الربح. ولم نكتب بذلك عقداً وليس عندي شهود. وفي نهاية فترة الستة أشهر فوجئت أنني خسرت حوالي نصف رأس مالي، وحاول الاعتذار مُدعياً أنه هو أيضاً خسر كل ماله، ورفض تعويضي قائلاً إن ذلك غير جائز شرعاً. فهل استفيد إن أقمت ضده دعوى للمطالبة بالتعويض؟.. وما هي الجهة القضائية المختصة؟.. علماً أن كل ما لدي من إثباتات هو شهادة تحويل المبلغ من حسابي إلى حسابه والعكس.
ج. م- الرياض
- من الناحية النظامية يُعد العقد الذي أبرمته مع ذلك الشخص عقد إدارة أوراق مالية، وهو من الأنشطة التي يمنع نظام السوق المالية ممارستها إلا من قبل الشخص الحاصل على ترخيص وساطة من هيئة السوق المالية. ولذا فإنه بحسب الأصل تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنظر في هذا النزاع. ولكن يجب عليك أن تُثبت أمام اللجنة أن نشاط المُدعى عليه في إدارة الأوراق المالية يصل إلى درجة ممارسة النشاط، أي المتاجرة، وليس مجرد العمل الفردي المحدود. وبحسب السوابق القضائية فإن شرط الممارسة يتوفر في حالة توقيع الشخص عقوداً مكتوبة مع ثلاثة عملاء أو أكثر. وطالما أنك لم توقع معه عقداً مكتوباً فإنه يبدو أن من الصعب توفر هذا الشرط لديه مما يعني أن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في هذا النزاع. ومن الناحية الفقهية فإن العلاقة بينك وبينه تُكيف على أنها عقد مُضاربة، وتعريفه حسب كُتب الفقه: «عقد شركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحد طرفيه مالاً والآخر عملاً، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط». واستقرت المحاكم في المملكة على عدم إمضاء شرط ضمان رأس المال في عقود المُضاربة، وإنما تكون الخسارة على الشريك المُضارب بماله، ويخسر الطرف الآخر جهده أو عمله. وإذا قدمت للمحكمة من القرائن ما يُقنع القاضي بجدية الدعوى فقد يطلب اليمين من المُدعى عليه إن أنكر العلاقة. وعند ثبوت هذا العقد فلكي تحصل على التعويض يجب عليك أن تُثبت أن المُدعى عليه فرط في عمله أو أساء إدارة المال أو خان الأمانة.
* [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.