المملكة ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري    الهلال يراضي جماهيره بفوز كبير على الخلود بخماسية    الأمير سلمان بن سلطان يترأس اجتماع مجلس جمعية البر    أكثر من ملياري ريال إجمالي دخل السائقين السعوديين في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة    بعد تصريحات ترمب.. روسيا تؤكد رفضها نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا    عون: مكافحة ثقافة الفساد ومحاربتها تستدعي مساهمة الجميع في لبنان    هل تخلّت إسرائيل عن اتفاق غزة؟    سياسي فلسطيني ل«عكاظ»: التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس خطير    منتدى الأحساء للاستثمار: فكر قيادي وإبداع مُستدام لمحافظ الأحساء    العلاقات السعودية-الكويتية.. تاريخ حافل بالتعاون والمواقف الثابتة    23 دولة خليجية وعربية وأوروبية في الملتقى العربي لكرة القدم    مباحثات دفاعية سعودية أمريكية في واشنطن    والد سامي المغامسي إلى رحمة الله    متّع جمهورك بفنك.. «الهضبة» يدعم عمرو مصطفى إثر إصابته بالسرطان    مجلس الوزراء: الحوار السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية    السهم الأسود يشعل تنافس الرياضيين بجازان    المنافسة في حفظ القرآن شرف ورفعة والرعاية الملكية ساهمت في تزايد المتسابقين    أمير منطقة الرياض يرعى احتفاء «تعليم الرياض» بذكرى يوم التأسيس    الخليج يهدد العميد.. والاتفاق يخشى «السكري»    الأخضر الشاب يتحدى الشمشون الكوري في نصف نهائي «آسيا»    «الإحصاء»: 18.1% ارتفاع للصادرات غير البترولية في 30 يوماً    المملكة تستضيف ندوة إقليمية حول "خصخصة أمن المطارات ونقطة التفتيش الأمني الواحدة .. فرص وتحديات"    مستشفيات وعيادات دله تُعلن مواعيد العمل في رمضان.. والطوارئ والصيدليات على مدار الساعة    "سعوديبيديا" تحتفي بالإرث التاريخي للمملكة في يوم التأسيس    582 مستفيداً من قافلة طب الأسنان في أسبوعها الثاني بجازان    وزير «الشؤون الإسلامية» يحذر: لا تنجرفوا وراء أي إعلانات لجمع التبرعات    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل 158 حياً ب 3 مناطق.. الخميس    أمير المنطقة الشرقية يطلع على مبادرة "شيم"    دراسات المدينة تستعرض الجذور التاريخية للتأسيس    بعد 21 عاماً من عرضه.. «العريان»: جزء ثانٍ من فيلم «تيتو» قريباً    "مسام".. نموذج ريادي في العمل الإنساني لنزع الألغام وتخفيف معاناة اليمنيين    "الشؤون الإسلامية" تستعد لاستقبال 250 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين    الدولار يرتفع بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين    إصابة أسترالية بالشلل بسب فرشاة مكياج!    طقس شديد البرودة وصقيع متوقع في عدة مناطق بالمملكة    مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يجسد تاريخ الوطن في ذكرى يوم التأسيس    «الصحة»: تحصّنوا ضد «الشوكية» قبل أداء العمرة    تعاون بين السعودية وهونغ كونغ لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود    إستراتيجيات فعالة للتعامل مع الزوج العصبي !    «امتياز تجاري» لصيانة السيارات    وزير الداخلية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان الموضوعات المشتركة    1373 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    جريمة تهز باريس.. أمريكية تلقي بمولودها من نافذة فندق    في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. صراع مثير بين برشلونة وأتلتيكو مدريد    السودان: الجيش يسيطر على جسر سوبا    اختلاف طباع الناس    بغداد تستعيد 618 عراقياً من أخطر مخيم بالعالم    الجغرافيا تتلاحم بالتاريخ    غزارة الدورة الشهرية (1)    الصحة: فيروس ووهان ليس جديداً ولا يشكل خطراً حالياً    الزم موقعك.. ملحمة مهمة العوجا    مرات تحتفل بيوم التأسيس    "الأحوال المتنقلة".. اختصار الوقت وتقليل الجهد    بلدية وادي الدواسر تحتفي ب «يوم التأسيس»    جامعة الملك سعود توقع مذكرة تعاون مع مركز زراعة الأعضاء    رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية حريصة على نصرة القضايا العادلة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة جوازات المحافظة    "الشؤون الإسلامية" تنهي فرش 12 جامعا بمنطقة القصيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شغل وظيفة حرفية
مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 21 - 09 - 2004

* الأخ عبدالله الخالدي يسأل عن مدى امكانية السماح للموظف الذي يشغل وظيفة فنية أو حرفية بمزاولة مهنته خارج وقت الدوام الرسمي؟
- إن قيام شاغلي الوظيفة الفنية المساعدة أو الحرفية بمزاولة مهنهم خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد من الأعمال التجارية المحظورة على الموظف طبقا للمادة 13-2 من اللائحة التنفيذية والتي تقضي بأنه لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي ولا يعد مرتكبا مخالفة نظامية ومن ثم فإنه في حالة رغبة أي من هؤلاء شغل أوقات فراغه بعد أدائه لعمله الرسمي في ممارسة مهنته فإن للوزير المختص أو من يفوض عنه منح التراخيص اللازمة لذلك.
النقل إلى وظيفة فني تمريض
* الأخ علي الشمراني يسأل عن رغبته النقل من وظيفة مساعد صحي (أ) إلى وظيفة فئة فني تمريض حيث تتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية؟
- امكانية النقل تتم وفقا لتعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم 31 وتاريخ 1-6-1422ه حيث تنص الفقرة (3) منه بأن تحديد مراتب الدخول ومسميات الوظائف بالنسبة للمواطنين الراغبين في التعيين يبلغون أن ذلك يتم عند التقديم للمفاضلات أو المسابقات الوظيفية بواسطة فرع الوزارة عند الإعلان عن وظائف مناسبة لتأهيلهم العلمي والعملي وذلك على ضوء الوظائف المعلنة.
بدل مهنة
* الأخ محمد أحمد سعيد يسأل عن مدى منح الموظف الذي يزاول أعمال التدريب والتعليم في المدارس والمعاهد بدل مهنة؟
- يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها، ويشترط لصرف هذا البدل:
1- أن يكون الموظف مثبتا على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.
2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلا.
3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية.
منح العلاوة
* الأخ فارس الحمدان يسأل عن كيفية منح العلاوة المنصوص عليها بالنظام؟
- يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18- ب) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جدا في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
الغياب بعد الإجازة الممنوحة
* الأخ سعيد محمد الشواف يسأل عن موظف منح إجازة بعد إجازة العيد مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 747 لسنة 91ه الخاص بمضاعفة الحسم على من تغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
- ما دام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لإجازة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإنه لا يسري بشأنه ما ورد بقرار المجلس المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد إجازة العيد مباشرة.
إنهاء الخدمة
* الأخ خلف الشمري يسأل عن الحالات التي يجوز فيها إنهاء خدمة الموظف من قبل إدارته؟
- يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.