ضبط (19418) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم" لرفع الوعي لسائقي دراجات تطبيقات التوصيل    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    «الضباب» يحوّل رحلة ليفربول إلى كابوس    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    القبض على مقيم لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة المكرمة    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شغل وظيفة حرفية
مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 21 - 09 - 2004

* الأخ عبدالله الخالدي يسأل عن مدى امكانية السماح للموظف الذي يشغل وظيفة فنية أو حرفية بمزاولة مهنته خارج وقت الدوام الرسمي؟
- إن قيام شاغلي الوظيفة الفنية المساعدة أو الحرفية بمزاولة مهنهم خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد من الأعمال التجارية المحظورة على الموظف طبقا للمادة 13-2 من اللائحة التنفيذية والتي تقضي بأنه لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي ولا يعد مرتكبا مخالفة نظامية ومن ثم فإنه في حالة رغبة أي من هؤلاء شغل أوقات فراغه بعد أدائه لعمله الرسمي في ممارسة مهنته فإن للوزير المختص أو من يفوض عنه منح التراخيص اللازمة لذلك.
النقل إلى وظيفة فني تمريض
* الأخ علي الشمراني يسأل عن رغبته النقل من وظيفة مساعد صحي (أ) إلى وظيفة فئة فني تمريض حيث تتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية؟
- امكانية النقل تتم وفقا لتعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم 31 وتاريخ 1-6-1422ه حيث تنص الفقرة (3) منه بأن تحديد مراتب الدخول ومسميات الوظائف بالنسبة للمواطنين الراغبين في التعيين يبلغون أن ذلك يتم عند التقديم للمفاضلات أو المسابقات الوظيفية بواسطة فرع الوزارة عند الإعلان عن وظائف مناسبة لتأهيلهم العلمي والعملي وذلك على ضوء الوظائف المعلنة.
بدل مهنة
* الأخ محمد أحمد سعيد يسأل عن مدى منح الموظف الذي يزاول أعمال التدريب والتعليم في المدارس والمعاهد بدل مهنة؟
- يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها، ويشترط لصرف هذا البدل:
1- أن يكون الموظف مثبتا على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.
2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلا.
3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية.
منح العلاوة
* الأخ فارس الحمدان يسأل عن كيفية منح العلاوة المنصوص عليها بالنظام؟
- يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18- ب) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جدا في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
الغياب بعد الإجازة الممنوحة
* الأخ سعيد محمد الشواف يسأل عن موظف منح إجازة بعد إجازة العيد مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 747 لسنة 91ه الخاص بمضاعفة الحسم على من تغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
- ما دام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لإجازة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإنه لا يسري بشأنه ما ورد بقرار المجلس المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد إجازة العيد مباشرة.
إنهاء الخدمة
* الأخ خلف الشمري يسأل عن الحالات التي يجوز فيها إنهاء خدمة الموظف من قبل إدارته؟
- يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.