* الأخ عبدالله الخالدي يسأل عن مدى امكانية السماح للموظف الذي يشغل وظيفة فنية أو حرفية بمزاولة مهنته خارج وقت الدوام الرسمي؟ - إن قيام شاغلي الوظيفة الفنية المساعدة أو الحرفية بمزاولة مهنهم خارج وقت الدوام الرسمي لا يعد من الأعمال التجارية المحظورة على الموظف طبقا للمادة 13-2 من اللائحة التنفيذية والتي تقضي بأنه لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي ولا يعد مرتكبا مخالفة نظامية ومن ثم فإنه في حالة رغبة أي من هؤلاء شغل أوقات فراغه بعد أدائه لعمله الرسمي في ممارسة مهنته فإن للوزير المختص أو من يفوض عنه منح التراخيص اللازمة لذلك. النقل إلى وظيفة فني تمريض * الأخ علي الشمراني يسأل عن رغبته النقل من وظيفة مساعد صحي (أ) إلى وظيفة فئة فني تمريض حيث تتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية؟ - امكانية النقل تتم وفقا لتعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم 31 وتاريخ 1-6-1422ه حيث تنص الفقرة (3) منه بأن تحديد مراتب الدخول ومسميات الوظائف بالنسبة للمواطنين الراغبين في التعيين يبلغون أن ذلك يتم عند التقديم للمفاضلات أو المسابقات الوظيفية بواسطة فرع الوزارة عند الإعلان عن وظائف مناسبة لتأهيلهم العلمي والعملي وذلك على ضوء الوظائف المعلنة. بدل مهنة * الأخ محمد أحمد سعيد يسأل عن مدى منح الموظف الذي يزاول أعمال التدريب والتعليم في المدارس والمعاهد بدل مهنة؟ - يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها، ويشترط لصرف هذا البدل: 1- أن يكون الموظف مثبتا على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب. 2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلا. 3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية. منح العلاوة * الأخ فارس الحمدان يسأل عن كيفية منح العلاوة المنصوص عليها بالنظام؟ - يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18- ب) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جدا في العام الأخير قبل منحه العلاوة. الغياب بعد الإجازة الممنوحة * الأخ سعيد محمد الشواف يسأل عن موظف منح إجازة بعد إجازة العيد مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 747 لسنة 91ه الخاص بمضاعفة الحسم على من تغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟ - ما دام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لإجازة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإنه لا يسري بشأنه ما ورد بقرار المجلس المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد إجازة العيد مباشرة. إنهاء الخدمة * الأخ خلف الشمري يسأل عن الحالات التي يجوز فيها إنهاء خدمة الموظف من قبل إدارته؟ - يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية: 1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك. 2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.