روبيو يؤكد تفاؤله باجتماع جدة والهدنة في أوكرانيا    هوية إسلامية وتاريخ متجذر    مفوض الأونروا: أزمة الجوع بغزة قد تعود إذا استمرت قيود إسرائيل    البصمة.. التوقيع الفريد الأزلي    سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار رمضاني    أمين تبوك: لدينا أكثر من 120 فرصة استثمارية متنوعة    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    المملكة واحة استقرار    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    افتتاح أربعة مساجد ذكية في المدينة المنورة    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    أكثر من مليون و 400 ألف خدمة قدمها مجمع إرادة بالرياض خلال عام 2024    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأثير ذلك على كل من المصاب وصاحب العمل
الآثار النظامية التي تترتب على عدم الإبلاغ عن إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحق في التعويضات!
نشر في الجزيرة يوم 10 - 04 - 2001

طبقا لفرع الاخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية يقع الالتزام في الابلاغ عن اصابات العمل على كل من المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل فالاول ملزم بأن يبلغ صاحب العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة وصاحب العمل ملزم بابلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية كتابة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه او علمه بوقوع الاصابة وذلك وفقا للتفصيل الآتي:
1 ابلاغ المصاب صاحب العمل او مندوبه عن وقوع الحادث:
أ اذا كانت الاصابة في موقع العمل وكانت من الاصابات الجسيمة فان المشرف على العمل او الرئيس المسؤول هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل عن وقوع هذه الاصابة فور وقوعها.
ب اما اذا كانت الاصابة خارج موقع العمل فإن المصاب نفسه هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل او مندوبه اذا كانت حالته تسمح بذلك اما اذا كانت حالته لا تسمح فيمكن لمن ينوب عنه ابلاغ صاحب العمل عن وقوع الحادث ويبلغه بالمكان الذي يوجد فيه العامل سواء كان في محل اقامته او في احدى جهات العلاج التي يكون قد نقل اليها.
ويترتب على عدم الابلاغ وفقا لما تقدم او التأخير فيه الى ما بعد مضي هذه المهلة الحرمان من البدل اليومي الذي قرره النظام عن كل يوم اقعاد عن العمل او عدم الحق في المطالبة بهذا البدل عن المدة السابقة على الابلاغ الذي تجاوز حدود المهلة ما لم يقدم اسبابا مبررة تقبلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ابلاغ صاحب العمل مكتب التأمينات الاجتماعية عن الحادث:
يلتزم صاحب العمل او مندوبه باتخاذ الاجراءات الآتية عند علمه او ابلاغه بوقوع الحادث.
أ اذا كان الحادث قد وقع في مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
تقديم الاسعافات الطبية الاولية للمصاب.
نقل المصاب الى جهة العلاج التي خصصتها له المؤسسة لعلاج مصابيه ومعه اصل بلاغ الاصابة (النموذج رقم 10 اخطار مهنية) ويرسل صورة من هذا النموذج الى مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه صاحب العمل.
ب اذا كان الحادث قد وقع خارج مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
التأكد من صحة الواقعة وارتباطها بالعمل وتوافر الشروط النظامية لاعتبارها اصابة عمل.
في الحالات التي يترتب عليها ابلاغ الشرطة واحالة المصاب الى جهة علاج فيلزم حصول صاحب العمل على صورة من تقرير الشرطة.
يرسل اصل بلاغ الاصابة مرفقا به تقرير الشرطة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه صاحب العمل.
في حالة نقل المصاب الى جهات علاج خلاف جهات العلاج المخصصة لعلاج اصابات العمل في المنشأة يلتزم صاحب العمل بالابلاغ عن اسم جهة العلاج التي نقل اليها المصاب على اصل بلاغ الاصابة (نموذج 10 اخطار مهنية) الذي يرسله الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه.
3 متى يحق للمصاب ابلاغ المؤسسة مباشرة؟
يحق للمصاب ان يتقدم هو او من ينوب عنه لمكتب التأمينات الاجتماعية مباشرة للابلاغ عن حالة الاصابة في الحالات الآتية:
أ اذا رفض صاحب العمل الابلاغ عن الاصابة لاي سبب.
ب اذا حدث انتكاس او مضاعفة من إصابة سابقة اذا كان المصاب وقت حدوث الانتكاسة او المضاعفة غير ملتحق بعمل خاضع للتأمين أو رفض صاحب العمل الجديد البلاغ عنها.
ج اذا اشتكى المصاب من اعراض مرض مهني بعدما ترك العمل في المنشأة التي تعرض فيها لهذا المريض وكان لا يعمل في منشأة خاضعة للتأمين او رفض صاحب العمل الجديد الابلاغ عن المرض.
4 مسؤولية صاحب العمل عن عدم التقيد بأحكام النظام ولوائحه:
يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين 500 ريال الى 5000 ريال واذا سبق ان حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن ان تزداد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر.
5 التعويضات المقررة للمؤمن عليه المصاب اضافة الى حق العلاج والعناية الطبية:
أ البدل اليومي الذي يستحق عن كل يوم اقعاد عن العمل بواقع 75% من الاجر اليومي للمصاب او 50% من هذا الاجر اذا وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمصاب المبيت في جهة العلاج.
ب العائدات الشهرية او التعويض المقطوع بحسب نسبة العجز المتخلف عن الاصابة.
ويبدأ الحق في البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة او اليوم الذي توقف فيه دفع اجر العامل من قبل صاحب العمل.
ويبدأ دفع العائدات في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي استجمعت خلاله الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات.
6 جزاء عدم المطالبة بهذه الحقوق خلال المهل النظامية:
يسقط الحق في البدلات اليومية بمرور سنة واحدة من تاريخ بدء الحق فيها دون مطالبة.
ويسقط الحق في العائدات بمرور خمس سنوات دون مطالبة اعتبارا من بدء الحق فيها.
والعائدات التي تستحق بعد صرف اول عائدة ولم يتقدم المصاب لصرفها لاسباب ترجع عليه فلا يدفع منها الا المستحق عن مدة ستة اشهر اذا تأخر استلامها لاكثر من هذه المدة.
لذا يجب على صاحب العمل والمؤمن عليه المصاب مراعاة المواعيد المحددة نظاما للابلاغ عن اصابات العمل التي يسقط بعدها الحق في التعويضات لانقضاء هذه المواعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.