أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    انحراف المدرج .. تحديات وحلول    مطار جدة.. حالة جوية طارئة !    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة.. تصل دمشق    اعتزلت الملاعب    برشلونة يواجه «بيلباو» في نصف نهائي السوبر الإسباني    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    إطلاق عددًا من الكائنات الفطرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    بنزيما: العمل الرائع أمام الهلال يثبت تميز الاتحاد    إسرائيل تنسحب من ثاني بلدة لبنانية    تعاون أردني - سوري لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    الإصلاحات التشريعية انطلاقة نوعية لقطاع التعدين    إتمام طرح سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار    ركلات الترجيح تقود الإتحاد لتخطي الهلال في كأس الملك    القبض على مقيمين في تبوك لترويجهما «الشبو»    مدرب برشلونة : سعيد باللعب في المملكة أمام جماهير تعشق كرة القدم    تعيين 81 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق    أمين الطائف يتابع جهود احتواء آثار الحالة المطرية    أمانة المدينة المنورة تدشّن المرحلة الثانية من مشروع "مسارات شوران"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق    50 هزة ارتدادية نتيجة زلزال قوي في غرب الصين    أمريكا: قوات الدعم السريع ارتكبت «إبادة جماعية» في دارفور    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    نيفيز يعود لتشكيل الهلال الأساسي في مواجهة الاتحاد    النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات    حملات تمشيط تلاحق «فلول الأسد»    وزير الطاقة يشكر القيادة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    ابتسم تختتم العام بتوعية وعلاج أكثر من 58ألف مستفيد ومستفيدة بمكة    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    ليلة السامري    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    حماية البذرة..!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 01 - 02 - 2005

* هل تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقات انتقال وإقامة للمصاب أو مرافقه إن وجد ؟
1 - تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات الآتية :
أ - إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج .
ب - إلى المكان الذي يجرى فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله .
ج - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة .
2 - إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج ، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج ، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة ، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك .
3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج ، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه .
4 - إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه ، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة .
5 - مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و (3) ، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً إلى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة.
6 - إذا اعترض المصاب على قرار اللجنة الطبية الابتدائية ، فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته - ومرافقه ان وجد - طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية ، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات.
* هل تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة نفقات ترحيل العاجز عجزاً كلياً مع حاجته إلى معونة الغير أو نقل جثمان المصاب إلى بلده التي استقدم منها ؟
1 - يجوز بموافقة مدير مكتب المؤسسة المختص ، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه ، إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها ، مع توفر عجز كلي مستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية ، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة ، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكره المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية ، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب .
2 - تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائد عجز مستديم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف ، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل .
* ما هو التعويض الذي يتم صرفه للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل وكيف يتم حسابه ؟
1 - للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل ، بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد ، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب ، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال ، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات .
2 - يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة ، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك .
3 - يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة ، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل أن كان لاحقاً .
4 - يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب ، غير انه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي واقر المصاب بذلك ، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العمل .
5 - يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوماً .
6 - لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أياً كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها ، فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة ، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق .
7 - يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل ، وحده الأدنى (400) ريال .
وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها الاشتراكات .
8 - يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل ، إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .
ويخفض البدل المشار لأية في الفقرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو غير ذلك من الأمكنة .
9 - يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة .
* كيف يتم تقدير البدل اليومي في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة للإصابة الأصلية التي تعرض لها المشترك ؟
- يتم تقدير البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي :
1 - إذا كان المصاب ممارساً لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة ، أو المضاعفة ، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر ، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها ، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.