المملكة تتسلم رسميًا استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    إسرائيل تصعد من وتيرة العنف في لبنان    اتحاد كرة القدم يحصل على العضوية الذهبية الآسيوية للواعدين    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    "مؤتمر التخدير" يوصي بتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية للأطباء    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية 2024 – 2028    فيغا يرد على شائعات رحيله عن الاهلي    زكي: «قمة الرياض» أكدت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    أخضر الشاطئية يكسب الصين    سباليتي يثني على الروح الجماعية لمنتخب إيطاليا    تكريم الفائزين بمسابقة حرف    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    اليابان تعد بحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا    التزام دولي بإعلان جدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    المملكة تستضيف الاجتماع ال 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    نصف مليون طالب وطالبة في 2455 مدرسة يحتفون باليوم العالمي للتسامح بتعليم مكة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    إعصار قوي جديد يضرب الفلبين هو السادس في خلال شهر    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء 60 مشاركاً من 18 دولة في احتفال "نور الرياض 2024"    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    وزير التجارة: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي "    «الداخلية»: ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د, حسن عيسى الملا
اختيار الكيان القانوني للشركة الأسباب والملامح
نشر في الجزيرة يوم 26 - 10 - 2000

يواجه العديد من رجال الأعمال العازمين على الدخول في معاملات اقتصادية مع بعضهم البعض مسألة تكييف هذا التعامل وضبطه وحفظ حقوق أطرافه، ويأتي في هذا السياق اختيار الكيان القانوني للشركة التي يزمعون تأسيسها بحيث تحمي بنودها مصالحهم الخاصة والمشتركة، وتفي باحتياجاتهم، وتلائم أوضاعهم القانونية والمتفاوتة.
ولما كان نظام الشركات قد نظم ثمانية انواع من الشركات، فإن اختيار اي منها من قبل العازمين على تكوين شركة يجب ان يتم وفق رغباتهم وامكانياتهم واعمارهم إلى آخر ذلك من الاعتبارات الشخصية، فالقدرة المالية وحدها لا تكفي لاختيار نوع الشركة وليست هي العامل الرئيس في الاختيار.
وقبل هذا ، فإن المشاركة أياً كانت، لا يجوز أن تتم شفاهة أو بناء على الالتزامات الأدبية المسنودة بالشهامة والمبادئ الأخلاقية، لان في ذلك ضياعا للحقوق وسبباً للمشاحنات والعداوات، فالنسيان من صفات الإنسان، ولهذا أمرنا جل جلاله ان نكتب الدين المؤجل فما بالك بحقوق والتزمات مشاركة قد تدوم سنوات تتغير فيها الأحوال وتتبدل، ويهرم فيها الشريك ويموت.
لهذا عرَّفت المادة الاولى من نظام الشركات الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
وعليه فإن اي شركة لا تنشأ بطريق العقد لا تنضوي تحت مظلة نظام الشركات سواء تلك المسماة في النظام أو أية شركة أخرى، بل ان النظام اعتبر الشركات العقدية التي لا تتخذ أحد الاشكال المذكورة في النظام، اعتبرها باطلة باستثناء الشركات المعروفة في الفقه الاسلامي وتحت طائلة المسؤولية التضامنية للاشخاص الذين تعاقدوا باسمها عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
ومن هنا ، ولكي يتمتع الشركاء وشركتهم بالحماية القانونية فإن عليهم توثيق اتفاقهم في عقد أولا وان يتخذ الكيان القانوني للتعامل ثانيا، شكل شركة تضامن او توصية بسيطة او محاصة او مساهمة او توصية بالاسهم او مسؤولية محدودة أو ذات رأس مال قابل للتغيير او شركة تعاونية.
وبودي التنويه في هذه الملامح إلى ان ان هناك ظنا شائعا لدى رجال الاعمال بانحصار حصص الشركاء في الحصص النقدية او العينية، وقد يكون مرد ذلك إلى العقود النموذجية أو الاعراف السائدة، إلا ان النظام كان متطوراً جدا في هذا المجال فأجاز ان تكون حصة الشريك مع بعض الضوابط حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال، او عملا إلى درجة ان النظام اجاز ان تكون حصة الشريك في الشركة حقوقا له لدى الغير مع شرط واحد وهو ألا تبرأ ذمته تجاه الشركة إلا بعد تحصيلها.
وأتمنى على الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات ان تفعِّل هذا النوع من المشاركات لتندمج الحصص النقدية او العينية مع حصص الملكية الفكرية في كيان قانوني يرفد الاقتصاد الوطني ويحقق طموحات ولي الأمر.
والملمح الآخر الجدير بالذكر، هو ان النظام وان أبطل الاتفاق على حرمان احد الشركاء من الربح أو على اعفائه من الخسارة، إلا انه اجاز فك الارتباط بين مقدار الحصة في رأس المال ومقدار الحصة من الارباح، بحيث أجاز الاتفاق بين الشركاء على اقتسام الارباح بالطريقة التي يقرونها دون اعتبار لحصصهم في رأس المال، ولم يتدخل النظام إلا في حالة سكوت عقد التأسيس عن حسم هذه المسألة، فقرر انه إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس صحيح، وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الارباح او في الخسائر مطلقا، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.
هذا الملمح يجعله الكثيرون من الشركاء ممن تفوق مساهماتهم الفكرية حصصهم النقدية او العينية، ويشعرون بالاجحاف عندما تتساوى حصتهم من الربح مع شركائهم الآخرين، وقد يحجمون عن المشاركة لهذا السبب، مع ان في النظام يسراً وأي يسر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.