بلدية مرات تحتفل بيوم العلم السعودي    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري وأعضاء المجلس    الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان المشترك الصادر عن أوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما بالمملكة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    المفتي العام ونائبه يتسلّما تقرير فرع الشرقيه للعام 2024    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    البرلمان العربي يشيد باستضافة المملكة محادثات أمريكية-أوكرانية    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية..الجزائر    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية    دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    بعد تغلبهما على الريان وباختاكور.. الأهلي والهلال إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    وزير الإعلام يُكرّم الفريق المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    رمز الشموخ والعزة    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    الهلال يتخطى عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    ثقة عالمية    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    %338 نموا بمشتركي الصناديق الاستثمارية    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    العلم السعودي.. حكاية تاريخية ودلالة وطنية    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية بمنطقة جازان    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    السعودية ترحب بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا لتعزيز الاستقرار في البلاد    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د, حسن عيسى الملا
اختيار الكيان القانوني للشركة الأسباب والملامح
نشر في الجزيرة يوم 26 - 10 - 2000

يواجه العديد من رجال الأعمال العازمين على الدخول في معاملات اقتصادية مع بعضهم البعض مسألة تكييف هذا التعامل وضبطه وحفظ حقوق أطرافه، ويأتي في هذا السياق اختيار الكيان القانوني للشركة التي يزمعون تأسيسها بحيث تحمي بنودها مصالحهم الخاصة والمشتركة، وتفي باحتياجاتهم، وتلائم أوضاعهم القانونية والمتفاوتة.
ولما كان نظام الشركات قد نظم ثمانية انواع من الشركات، فإن اختيار اي منها من قبل العازمين على تكوين شركة يجب ان يتم وفق رغباتهم وامكانياتهم واعمارهم إلى آخر ذلك من الاعتبارات الشخصية، فالقدرة المالية وحدها لا تكفي لاختيار نوع الشركة وليست هي العامل الرئيس في الاختيار.
وقبل هذا ، فإن المشاركة أياً كانت، لا يجوز أن تتم شفاهة أو بناء على الالتزامات الأدبية المسنودة بالشهامة والمبادئ الأخلاقية، لان في ذلك ضياعا للحقوق وسبباً للمشاحنات والعداوات، فالنسيان من صفات الإنسان، ولهذا أمرنا جل جلاله ان نكتب الدين المؤجل فما بالك بحقوق والتزمات مشاركة قد تدوم سنوات تتغير فيها الأحوال وتتبدل، ويهرم فيها الشريك ويموت.
لهذا عرَّفت المادة الاولى من نظام الشركات الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
وعليه فإن اي شركة لا تنشأ بطريق العقد لا تنضوي تحت مظلة نظام الشركات سواء تلك المسماة في النظام أو أية شركة أخرى، بل ان النظام اعتبر الشركات العقدية التي لا تتخذ أحد الاشكال المذكورة في النظام، اعتبرها باطلة باستثناء الشركات المعروفة في الفقه الاسلامي وتحت طائلة المسؤولية التضامنية للاشخاص الذين تعاقدوا باسمها عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
ومن هنا ، ولكي يتمتع الشركاء وشركتهم بالحماية القانونية فإن عليهم توثيق اتفاقهم في عقد أولا وان يتخذ الكيان القانوني للتعامل ثانيا، شكل شركة تضامن او توصية بسيطة او محاصة او مساهمة او توصية بالاسهم او مسؤولية محدودة أو ذات رأس مال قابل للتغيير او شركة تعاونية.
وبودي التنويه في هذه الملامح إلى ان ان هناك ظنا شائعا لدى رجال الاعمال بانحصار حصص الشركاء في الحصص النقدية او العينية، وقد يكون مرد ذلك إلى العقود النموذجية أو الاعراف السائدة، إلا ان النظام كان متطوراً جدا في هذا المجال فأجاز ان تكون حصة الشريك مع بعض الضوابط حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال، او عملا إلى درجة ان النظام اجاز ان تكون حصة الشريك في الشركة حقوقا له لدى الغير مع شرط واحد وهو ألا تبرأ ذمته تجاه الشركة إلا بعد تحصيلها.
وأتمنى على الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات ان تفعِّل هذا النوع من المشاركات لتندمج الحصص النقدية او العينية مع حصص الملكية الفكرية في كيان قانوني يرفد الاقتصاد الوطني ويحقق طموحات ولي الأمر.
والملمح الآخر الجدير بالذكر، هو ان النظام وان أبطل الاتفاق على حرمان احد الشركاء من الربح أو على اعفائه من الخسارة، إلا انه اجاز فك الارتباط بين مقدار الحصة في رأس المال ومقدار الحصة من الارباح، بحيث أجاز الاتفاق بين الشركاء على اقتسام الارباح بالطريقة التي يقرونها دون اعتبار لحصصهم في رأس المال، ولم يتدخل النظام إلا في حالة سكوت عقد التأسيس عن حسم هذه المسألة، فقرر انه إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس صحيح، وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الارباح او في الخسائر مطلقا، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.
هذا الملمح يجعله الكثيرون من الشركاء ممن تفوق مساهماتهم الفكرية حصصهم النقدية او العينية، ويشعرون بالاجحاف عندما تتساوى حصتهم من الربح مع شركائهم الآخرين، وقد يحجمون عن المشاركة لهذا السبب، مع ان في النظام يسراً وأي يسر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.