أوضح الخبير القانوني الدكتور أحمد الصقيه أن التعديلات التي أُدخلت على نظام القضاء التجاري سيترتب عليها سحب الاختصاص في النظر في المنازعات التجارية من ديوان المظالم ومعظم الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، إذ ستصبح المحاكم التجارية جهة التقاضي والنظر في المنازعات التجارية وذلك تحت مظلة القضاء العام، منوهاً بأهمية التعديلات التي أُدخلت على نظام الشركات، وقال إن التعديلات في النظامين تمثل قفزات مهمة سيكون لها أثرها الاقتصادي المهم. وقال في محاضرة بعنوان: «الجديد في الأنظمة التجارية والقضاء التجاري» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز «مكين» مساء أول من أمس في مقر الغرفة، إن التعديلات في النظام التجاري سيكون لها أثر إيجابي من حيث سرعة الفصل في المنازعات، موضحاً أن القانون التجاري يمتاز بعدد من الخصائص التي تبرر وجوده وتظهر تميزه عن القانون المدني من بينها السرعة والائتمان. وأضاف أن المادة ال35 من نظام المرافعات الشرعية حصرت اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والنظر في الدعاوى التي تقام ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية كذلك، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وقال إن هذه المحاكم بموجب هذه المادة يحق لها النظر في كل دعاوى المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم، وأيضاً دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. وأشار إلى أن كثيراً من القضايا ذات العلاقة بالتستر التجاري أو العلامة التجارية أو غيرها ستكون خاضعة للقضاء التجاري. وتطرق الصقيه خلال المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من المهتمين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال إلى نظام الشركات، مؤكداً أهمية التفرقة والتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية، موضحاً أن معيار التفرقة بينهما هو طبيعة العمل الرئيس الذي تقوم به الشركة. وقدم استعراضاً للأشكال القانونية للشركات في مشروع نظام الشركات الجديد وهي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، والشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقال إن مشروع النظام الجديد للشركات أُدخل عليه عدد من التعديلات منها تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وخفض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد، كما تم تحديد رأسمال الشركات المساهمة المقفلة مع عدم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى، إضافة إلى حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة سوق المال، وتعديل بعضها بما ينسجم مع قيام هيئة سوق المال. وزاد: «التعديلات شملت إضافة فصل جديد من أربع مواد ينظم مجلس الرقابة على الشركات المساهمة بشكل أفضل، وإضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة، وتم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والتاريخ المحدد للانعقاد، وذلك بخفض المدة إلى 10 أيام لكفايتها»، مشيراً إلى أن الباب ال14 من نظام الشركات حذف هيئة حسم المنازعات التجارية وتم نقل اختصاصها إلى ديوان المظالم.