قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 22 شخصاً بالإعدام شنقاً ومعاقبة متهم قاصر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بالمشاركة في الهجوم المسلح الذي تعرض له قسم شرطة كرداسة في الجيزة في تموز (يوليو) 2013 في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت المحكمة أحالت أوراق المحكومين في 18 آذار (مارس) الماضي على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وشمل الحكم ثمانية متهمين هاربين صدر في حقهم الحكم غيابياً، في حين صدر الحكم حضورياً بحق بقية المتهمين والبالغ عددهم 15 متهماً، بمن فيهم القاصر. وكانت النيابة العامة أحالت المحكومين على المحاكمة الجنائية بتهم «تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمدي والتخريب والاعتداء على رجال السلطة العامة، وقتل أحد أفراد قوات مركز شرطة كرداسة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 28 آخرين من قوات مركز الشرطة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة نارية من غير التي يجوز الترخيص بحيازتها وذخائرها وأسلحة بيضاء». وفي قضية منفصلة، صدر حكم في شباط (فبراير) الماضي بإعدام 183 متهماً بينهم 149 موقوفاً بتهمة قتل 13 من ضباط وجنود قسم شرطة كرداسة والتمثيل بجثثهم، بعد ساعات من فض اعتصامين لآلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013. من جهة أخرى، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى أقامها محامٍ لتصنيف «حركة شباب 6 أبريل» الاحتجاجية «جماعة إرهابية»، والتحفظ على مقارها وممتلكاتها واعتبار كل من ينتمي إليها «إرهابياً». وبرر المحامي دعواه بأن «الحركة شاركت جماعة الإخوان المُصنفة إرهابية في المسيرات المسلحة في ذكرى الثورة، على نحو أسفر عن مقتل وجرح عدد من رجال الشرطة والمواطنين، فضلاً عن قيام عناصر الحركة باقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011». واستندت المحكمة إلى قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في شباط الماضي في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأوكل إلى النيابة العامة مهمة إنشاء قائمة تُدرج عليها تلك الكيانات الإرهابية وأخرى يُدرج فيها الإرهابيون، في ضوء أحكام جنائية نهائية، أو بموجب قرار من الدوائر المختصة في محكمة استئناف القاهرة بناءً على طلب يقدمه النائب العام.