ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية بالرياض (ديوان المظالم) أخيراً، قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بتغريم إحدى شركة الاتصالات 135 ألف ريال، لتقديمها 135 شريحة مُسبقة الدفع مخالفة لضوابط تقديم خدمة الاتصالات مُسبقة الدفع. ورأت المحكمة الإدارية في مسوغات الحكم الذي أصدرته أن «قرار هيئة الاتصالات صدر من دون أي تفصيل لتلك الشرائح، كما لم يُشر إلى ماهية الضوابط التي خالفتها الشركة، واكتفت الهيئة بذكر أن سبب الغرامة تقديم الشركة 135 شريحة مُسبقة الدفع مخالفة لضوابط تقديم خدمة الاتصالات لهذه الشرائح. وكذلك لم تقدم الهيئة بياناً يفيد بأعداد وأرقام الشرائح محل المخالفة، على رغم مطالبة الشركة بذلك». وقالت المحكمة: «إن القرار يُعد مشوباً بعيب فقدان السبب، وهو ما يستوجب إلغاءه». وكانت الشركة تقدمت بدعوى ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طالبت فيها ب«إلغاء قرار الهيئة القاضي بتغريمها 135 ألف ريال، لتقديمها 135 شريحة مُسبقة الدفع مخالفة لضوابط تقديم هذه الخدمة». وذكرت الشركة في دعواها أنها «طالبت الهيئة بتقديم بيان يفيد بأعداد وأرقام الشرائح محل المخالفة، إلا أن الهيئة لم تفدها بذلك، ما يجعل القرار غير صحيح، لعدم استناده على سبب». ونظرت المحكمة في القضية وطلب الشركة، مؤكدة أن «الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي للمحكمة، وفقاً للفقرة «ب» من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، التي تنص على أنه تختص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن». وقررت المحكمة «قبول القضية شكلاً، وكذلك وفقاً للمادة 38 من نظام الاتصالات، التي نصت على أن يكون القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم». وقضت المحكمة بإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بتغريم الشركة، كون القرار «مشوباً بعيب فقدان السبب وهو ما يستوجب إلغاءه».