اقترح الباحث التركي في توصيات دراسته أن ينص المنظم على وجوب أداء الشهادة في مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق الابتدائي فيما عدا الحدود، وأن تفرض عقوبة على الممتنع عن أدائها من دون عذر مقبول. وطالب بتوعية أفراد المجتمع ورجال الضبط الجنائي بأهمية الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، إذ إن هناك اعتقاداً لدى بعض رجال الضبط الجنائي بأن الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي لا قيمة لها، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع ورجال الضبط الجنائي بواجباتهم التي يتعين عليهم الوفاء بها. واقترح نموذجاً يحتوي على البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد ويعمم بعد اعتماده على الجهات ذات العلاقة، حتى لا يحصل تفاوت في هذا الإجراء. واقترح أيضاً أن ينص المنظم على تجريم الشهادة الكاذبة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، وعلى فرض عقوبة على تلك الجريمة. وطلب من المنظم أن ينص على تحديد نوع الجريمة في المادة (32) كمبرر لمباشرة رجل الضبط الجنائي سلطاته الاستثنائية في حال التلبس بالجريمة، إذ يكون ذلك في الجرائم الكبيرة من دون غيرها، وعلى تحديد المدة التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي أن يطلب من الشهود عدم مغادرة مكان الجريمة أو عدم الابتعاد عنه، في حال التلبس بالجريمة. وشدد على ضرورة وجود نصوص نظامية تجرّم تهديد الشهود في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي وتفرض عقوبة على ذلك الفعل، وطلب أن ينص المنظم على قواعد معينة عند سماع شهادة النساء في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، وذلك أن يكون سماع شهادة المرأة بحضور ولي أمرها، أو بما يمنع الخلوة في حال عدم وجود ولي الأمر أو تعذّر حضوره. ونوّه إلى الاستفادة من البرامج المعدة لحماية الشهود المطبقة في بعض بلدان العالم، والأخذ منها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إن لها فائدتها في تحقيق العدالة وحماية الشهود، على أن تطبق هذه البرامج مبدئياً على المدن الكبرى كالرياض مثلاً ثم تعمم على بقية مدن ومحافظات المملكة في حال نجاحها. وطالب بالإسراع في إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لما لها من فائدة كبيرة في شرح قواعد النظام، ما يساعد في حسن سير العمل وقلة ارتكاب الأخطاء التي قد تنتج من الاجتهاد في شرح قواعد النظام، وضرورة الإسراع بإقرار مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لما لها من فائدة كبيرة في توضيح مهام المحقق.