اقترب موعد زفاف عبير (26 عاماً) وشارفت على الانتهاء من تجهيزات العرس، وعندما حان وقت عقد القران تفاجأت وأهلها بعدم موافقة القاضي لإتمام عقد القران في الوقت المحدد، وذلك لعدم وجود ورقة «حصر الورثة» كما روت ل «الحياة»، وقالت: «توفي والدي منذ ثلاث سنوات، ولا إخوة له ومعظم أقاربه متوفون، وليس لدي أولياء سوى إخوة لي من والدي ليسوا أشقاء، ولكننا جميعاً لم نعلم بأمر هذه الورقة التي عطلت مراسم زواجي»، وتابعت «كما ان العرف لدى عائلتنا اقتضى أن يُعقد القران قبل العرس بشهرين على الأكثر، ما أدى الى إلغاء جميع الحجوزات حتى إشعار آخر». واضافت قائلة: «خطبني شاب سعودي منذ تسعة اشهر، وفي المحكمة طلب القاضي مقابل إتمام العقد وجود شاهدين مزكيين من الأقارب لإصدار الورقة، وعلى رغم أننا بذلنا ما بوسعنا لإصدارها، إذ لم يكن لدينا شغل شاغل يومياً إلا المحكمة من دون جدوى، علماً بأن القاضي يسأل اسئلة نعجز بالإجابة عنها وهذا حالي منذ شهرين». ونوهت عبير، وهي تقص إيقاف موعد عقد قرانها، أنها عندما هاتفت أخاها الأكبر «غير الشقيق» أبلغها أنه يحتاج إلى وكالة عامة في مقابل ورقة حصر الورثة التي تحتاج أيضاً إلى إجراءات أخرى، فانقلب فرحي الى حزن». وتساءلت عبير «عن الحكمة من هذه الورقة، وهل ديننا الاسلامي يمنع العفّة والطهارة بسبب ورقة حصر الإرث؟». لم تكن المفاجأة على نجلاء (28 عاماً) أقل وطأةً من عبير، إذ أدت مسألة ورقة «حصر الإرث» إلى انفصالها عن خطيبها قبل عقد القران، والسبب كما قالت ل «الحياة»: «لم يبقَ على ابتعاث خطيبي سوى أسبوعين، إذ كان ينوي الزواج قبل سفره، ورأى أن مسألة الورقة ستطول ففسخ الخطبة وتزوج من غيري وسافر!». نجلاء المتوفي والدها منذ خمس سنوات لم يكن أهلها يعلمون بأهمية وجود تلك الورقة وطالبوا بأهمية تعريف كل اهل المتوفي بأهمية الحصول على الورقة منعاً لوقوع الضرر بنفسيات الفتيات إن وقعن في ذلك الظرف. من جهته اقترح عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي أن ينُظر في هذا الشرط المُستحدث على أن يكون شرطاً ثانوياً وليس أساسياً لعقد النكاح، معللاً «لأن شروط عقد النكاح معروفة»، وأضاف قائلاً ل «الحياة»: «إن وُجد هذا الشرط فلا ضرر، وان لم يوجد فتكفي شهادة اثنين من أُولي أمر الفتاة حتى لا تكون ورقة «حصر الورثه» حجر عثرة أمام إتمام عقد قران المتوفي آباؤهن فحصانة بناتنا هي الأهم». وأوضح الحجيلي «أن هذه الورقة لم توضع كشرط للنكاح إلا من باب الاحتياط لإثبات قرابة الولي، فهناك من لا يعرف عن عائلاتهن شيئاً، ثم ان المحاكم السعودية متفهمة لهذا الموضوع، ولو شرحت أي من الفتيات وضعها في خطاب لرئيس المحاكم لقام القاضي بتزويجها، فالقاضي ولي من لا ولي له، وكل ذلك يعود بالفائدة على الفتاة حتى لا يُغرر بها، ويكون الشاب مناسباً من جهة وحفظاً لحقوقها من جانب آخر». وأكد الحجيلي «أنه بحسب ماورد في المادة 32 الفقرة السابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية «أنه ليس للقاضي تولية الأب على أولاده، لأن الأصل ولايته شرعاً وله إثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء، كما للقاضي رفع ولاية الأب في ما يخص النكاح او المال او الحضانة او جميعها بموجب يقتضي ذلك. أما في ما ورد في المادة 32 الفقرة 11 يدخل في فقرة «من لا ولي لها من النساء» أنه من انقطع أولياؤها بفقد أو موت او غيبة يتعذر معها الاتصال بهم او حضورهم او توكيلهم، ومن عضلها من أوليائها وحُكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم»، وعلّق مختتماً حديثه «فإذا كان ذلك في حياة الأب فكيف الحال بعد وفاته، وذلك إنما يفيد أحقية القاضي في تزويج الفتاة والموافقة على النكاح».