طلبت وزارة العدل من قضاة المحاكم عدم إهمال الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الشكلية، وإحالة رافعي هذه الدعاوى إلى قضاة التنفيذ، بما يحفظ حقوق من صدرت لهم هذه الأوراق التجارية، وخصوصاً أن أروقة المحاكم تعج بدعاوى الأوراق التجارية، ولاسيما الشيكات من دون رصيد، التي قدرت قيمتها بنحو 6 بلايين ريال. وأصدرت وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ أخيراً، أمراً إلى جميع قضاة التنفيذ، بوجوب توجيه المواطنين طالبي تنفيذ الأوراق التجارية التي يتبين بطلانها لعدم توافر شروطها الشكلية، للتقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع. وأكدت الوزارة «عدم جواز معاملة الأوراق التجارية، التي يتضح بطلانها، سواء لوجود مانع أم لنقص شروطها أم لعدم استيفائها الشروط الشكلية، كورقة عادية». ويدخل ضمن «الأوراق التجارية» كل من: السند لأمر، والكمبيالة، والشيك، وكل ورقة مماثلة، واعتمدت المحاكم شروطاً معينة لكل منها، إذ يشترط أن يتوافر في الشيك كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، وإذا كان الصك خالياً من هذه البيانات لا يعتبر شيكاً.