.... ونظراً إلى ما استدل به المدعي العام من شهادات، ونظراً إلى ما أوردته والدة المدعي عليه وإخوته عدا... من مطالب رفع الضرر عنهم بسجنه وما أورده عليها المدعى عليه من قدح وحيث قرر أنه لا خلاف بينه وبين أخيه... وأنه لا يطعن في دينه وقد جرى تعديله التعديل الشرعي وقرر المدعي العام لا بينة له سوى ما تقدم لذلك لم يثبت لدينا موجب إقامة حد الردة على المدعى عليه وقررنا تعزيره بسجنه سنة ونصف السنة اعتباراً من تاريخ توقيفه وجلده مئة وخمسين جلدة مفرقة على فترات كل مرة خمسون جلدة بينهما عشرة أيام، وحكمنا بذلك وبإفهامه ذلك قرر قناعته ورضاه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه حرر في 27-2-1422ه. وفي يوم الثلثاء 16-6-1422ه بناء على قرار محكمة التمييز برقم 263/م3/ب في 9-4-1422ه المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة بما نصُه: لوحظ أن ما حكم به حكام القضية على المدعى عليه من تعزير بسجنه سنة ونصف وجلده مئة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث مرات لاتهامه بسب الله ورسوله والتخلف عن الصلاة وعقوقه لوالدته قليل جداً لخطورة ما تفوه به من أقوال خطيرة كفرية لو ثبتت مما ينبغي معه تعزير يحصل به الزجر والردع ويعيد المجرم الى جادة الصواب. أ. ه. وبتأمل ما ذكره حكام القضية قررنا تعزير المدعى عليه ليكون تعزير المدعى عليه بالسجن سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه. وجلده مئتين وخمسين جلدة مفرقة كل مرة خمسون جلدة بينهما عشرة أيام وبذلك قضينا وقرر المدعى عليه قناعته ورضاه وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 16-6-1422ه. - صُدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 527/م3/أ وتاريخ 21/7/1422ه.