كما هو معلوم أن الضمان واستحقاق التعويض يقومان على أركانٍ ثلاث، وهي الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما، ومما لا شك فيه أن بحث مقدار الضرر ونشوء الخطأ والرابطة بينهما هي من الأمور العسيرة بمكان أمام القضاء. وعنيت الشريعة الإسلامية السمحة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الأفعال غير المشروعة الصادرة عن الأفراد أو الجهات ضد الغير، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك متجاوزةً الكثير من مدارس التشريع، وهو التعويض عن الفعل المشروع حال وقوع الضرر بسببه، كما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دعا امرأة إلى مجلس القضاء فأسقطت حملها، فساق دية وليدها من بيت المال على رغم عدم وجود خطأ في دعوتها إلى مجلس القضاء، ولكن وقوع الضرر عليها وعلى وليدها أوجب الضمان وفق مقتضيات النصوص الشرعية، ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». عطفاً على بدء، ما يحدث في الغالب هو أنه قد يتم التعويض بسبب الضرر عن الأفعال غير المشروعة أو الخاطئة بعد استيفاء الإجراءات النظامية والقضائية، لذلك وينبغي للقضاء أن يكون التعويض عادلاً وجابراً للضرر اللاحق بالمضرور وفق قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالضمان والتعويض وجبر الضرر، وهذا صواب ينقصه في رأيي غياب التعويض الرادع للغير عن ارتكاب ذات الأفعال غير المشروعة أو الخاطئة بحق الأفراد والجهات، والمقصد هنا أن غياب التعويض الذي يردع الفرد أو الجهة التي صدر منها الضرر، يجعله في مأمن بإدراكه لسقف التعويض - المتدني في نظري - الذي قد يلحقه جراء ذلك، ويستمرئ على خطئه من دون ردع. وفي هذا الشأن، نقرأ في بعض الصحف الأجنبية عن تعويضات مليونية لمتضررين من أخطاء صادرة عن الجهات والأفراد، كعدم التنبيه على أن هذا الكوب ساخن أو أن هناك مخاطر في الطريق أو على جانبيه، والغاية من هذه التعويضات الباهظة هو جمع الحسنيين في التعويض العادل الجابر للضرر والرادع للفرد أو الجهة عن ارتكاب الخطأ ذاته مرة أخرى. * محامٍ ومستشار قانوني [email protected] a.sgaih@