أصدرت محكمة شمال الجيزة الكلية دائرة مدني كلي تعويضات الجيزة الدائرة 24 برئاسة المستشار هاني الرفاعي وأمانة سر علاء البهواشي قرارها بحجز الدعوي للحكم بجلسة 31/3/ 2010 في الدعوي المقامة من الزميل إيهاب الشامي مراسل جريدة المسائية وعضو جمعية المراسلين الأجانب وقد وكل عنه للحضور أمام المحكمة محمد عبد الرؤوف وخالد الدسوقي البري وأحمد صبري ليلة المحامون بميت غمر ضد نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجروعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعادل حنفي المسئول عن باب البريد بالجريدة .... ويطالبهم الزميل إيهاب الشامي ضامنين متضامنين متضاميم بأن يؤدوا له مبلغ 150000 ( مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) تعويضا له عن الأضرار التي تسببوا له فيها حيث فوجئ الطالب بنشر شكوى كيدية بجريدة الفجر بالعدد رقم 164 بتاريخ 4/8/2008 صفحة 27 تحت عنوان " لا علاقة للفجر بإيهاب الشامي والشكاوى منشورة مجاناً" وذلك بأنه نصب علي أحد الأشخاص يدعي / السيد عبد العزيز عبد الجليل واستولي منه علي مبلغ مالي وقدره 300جنيه مقابل نشر شكوى بالجريدة ولكنه أخذ منه المبلغ والشكوى ولم ينشرها وان الطالب لا يعمل وهو متهم في قضايا نصب وجنح وبلطجة آخرها محضر رقم 21991 جنح مركز ميت غمر لسنة 2005. وحيث أن كل ذلك ليس له أساس من الصحة فهو من وحي خيال المعلن إليهم ولم يقصدوا به سوي الكيد بالطالب والإضرار والتشهير به لإضلال القراء وإلهاب نفوسهم ومشاعرهم قبله واحتقاره عند أهل وطنه .وأكبر دليل علي ذلك أن الطالب عمل محضر بتاريخ 2/9/2008 وقيد برقم 5843 لسنة 2008 جنح بندر ميت غمر قبل من يدعي السيد عبد العزيز عبد الجليل والذين زعموا أنه مرسل الخطابات وتم استدعائه بتاريخ 8/9/2008 فنفي تماما معرفته أي شيء عن هذا الموضوع كما نفي سابق معرفته بالطالب وعن أي تعاملات بينه وبين الطالب وكل ذلك ثابت في المحضر سالف الذكر , كما أن الطالب لم يسبق اتهامه من قبل في أي قضايا نصب أو بلطجة علي حد زعم المعلن إليهم بالجريدة وان المحضر المذكور 21991 لسنة 2009 هو محضر كيدي أنتهي بحكم البراءة لصالح الطالب ورفض الدعوى المدنية وأكدت فيه تحريات المباحث أن الطالب لم يكن متواجد علي مسرح الواقعة في ذات الوقت , كما أن الطالب يعمل مراسل بجريدة المسائية وعضو جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة وسبق أن راسل العديد من الصحف القومية مثل المساء وحالياً المسائية وذلك علي خلاف ادعائهم بأنه لا يعمل .فكل حرف في ذلك المحرر ينطق بالإثم والبهتان ويذكرنا بقول الله تعالي في كتابه العزيز " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً " آية 58 من سورة الأحزاب . ويذكرنا أيضا بقوله تعالي " يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون " آية 70 من سورة آل عمران . مما سبق يتضح بجلاء أن المعلن إليهم قد أساءوا لشخص الطالب وسمعته بعبارات مرسلة وملتوية اختلقوها من نسج خيالهم واطلع عليها القراء في جميع المناطق بجمهورية مصر العربية ولو ثبت صحتها لوجب عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واحتقاره عن أهل وطنه مما جعل الطالب تقديم عريضة للنائب العام قيدت برقم 15144 لسنة 2008 عرائض النائب العام لسبه وقذفه وقيدته النيابة العامة برقم 8851 لسنة 2008 إداري العجوزة وتم سؤال المعلن إليه الثاني في تحقيقات النيابة وأكد الدفاع عنه أن المسئول عن المنشور في الجريدة هو المعلن إليه الثالث فهو المسئول عن الخطابات الموجهة للجريدة ولم يستطع أي منهم نفي الخطأ ذاته وإنكار الضرر الواقع علي الطالب كما تم سؤال المواطن/ السيد عبد العزيز عبد الجليل عنوان الحقيقة في ذلك الاتهام وأكد ما أكده في محضر الشرطة السابق ذكره ونفي أيضا سابق معرفته بالطالب وكان الطالب يستصرخ النيابة العامة منذ الوهلة الأولي في التحقيقات باتخاذ اللازم قانونا قبل المعلن إليهم الثاني والثالث ولكن للأسف الشديد كان صوته ضعيفاً عاجزاً وكان صوتهم هو الأقوى وتم حفظ المحضر في تاريخ 29/1/2009 وقيده إثبات حالة وحيث أن الطالب قد أصابه أضرار جسيمة فهو يقدرها بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المعلن إليهم بالتضامم فيما بينهم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتتمثل هذه الأضرار بالآتي : الأضرار المادية أن الطالب قد تكبد أضرار مادية جسيمة بأن وجد نفسه بين يوم وليلة متهما بجريمة فحشاء ولم يجد أمامه سبيلا وملاذا سوي أن يلجأ إلي محامي تقاضي منه مصاريف وأتعاب كثيرة , هذا بالإضافة إلي تكبد الطالب مصاريف ومشقة الانتقال إلي مكتب النائب العام والنيابة العامة وتحرير محاضر في شان هذا الموضوع كما انه كان ينتظره مستقبل باهر قضي مصيره والطالب يقدرها بمبلغ خمسون ألف جنيه . وقد قضي بأنه : " إذا كانت المحكمة بعد أن سردت القضايا التي اعتبرتها كيدية وتسبب رافعها في تكبد خصمه مصروفات كثيرة قضائية وغير قضائية بعد أن بينت السبب الذي أنشأ لهذا الخصم القلق المحدث للضرر الأدبي وقد قدرت تعويض الضرر المادي والأدبي معا فهذا مما يدخل في سلطاتها التقديرية وليس عليها أن تبين قيمة الضرر المادي أو الأدبي الناشئين من كل فعل علي حده " ( طعن رقم 43 لسنة 16 ق جلسة 2/2/1947 ) الأضرار الأدبية الطالب يعمل مراسل بجريدة المسائية وعضو جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة ويحتل مكانة مرموقة بين الأفراد ويشهد له الجميع بالأمانة وحسن الخلق وانه من عائلة تتمتع بمكانة عالية عند أهل بلدته مما يؤدي ذلك إلي هدم مستقبله والحط من قدره ويكون ذلك وصمة عار علي جبين طفلتيه وأسرته قبل أن يكون علي جبينه والطالب يقدرها بمبلغ مائة ألف جنيه . وإذا كان القاضي والقضاء سمتهم العدل والحقوق والمساواة فنحن نرغب ونلوذ بالمحكمة إنصاف الطالب عما أصابه من أضرار مادية ونفسية وأدبية تطبيق المادة 40 من الدستور والتي تقول " المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " وطبقاً للمادة 163 من القانون المدني " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " وطبقاً للمادة 5 من القانون المدني والتي قيدت استعمال الحق المشروع في المادة 4 منها بالآتي يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير . إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة. وحيث أنه عن تقدير التعويض إنما كان مفاد نصوص المواد 221 , 170 , 222 مدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي علي أن يراعي القاضي في التقدير المضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي . ( نقض في الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 18/1/1985) فدعوى التعويض يمكن أن تنشأ عن جريمة ويمكن أن تنشا عن فعل لا يعد جريمة بل خطأ مدني فحسب. ( الإجراءات الجنائية د/ رؤوف عبيد ,الطبعة السادسة , ص 175 ) ومن المقرر قضاءاً أن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم دون غيره وأن يلزمه بالتعويض المستحق عليه . (الطعن رقم 39 لسنة 55 ق جلسة 30/1/1990) وقد قضي بأنه سوء النية ليس شرطا في المسئولية التقصيرية كما هو الحال في المسئولية الجنائية فقد يحفظ البلاغ الكاذب ومع ذلك يكون صاحب البلاغ مسئولا مدنيا لأنه كان أرعنا متسرعا . (نقض جلسة 1/4/1974 مجموعة المكتب الفني لسنة 25 , ص 355) وحيث أن الخطأ هنا مزدوج وذلك لأن المعلن إليهم كاذبون في ذلك المحرر مع اقتران الفعل الخاطئ بسوء نية لأنهم أدعوا علي خلاف الحقيقة أن الطالب استولي علي مبلغ مالي قدره 300 جنيه من شخص اختلقوه مقابل نشر شكوى وأنه لم ينشرها , كما أسندوا له أنه متهم في قضايا نصب وجنح وبلطجة وانه لا يعمل وذلك علي خلاف الحقيقة , كما أنهم أساءوا استخدام حق النشر وتعدوا علي أهداف مهنة الصحافة النبيلة وخرجوا عن نطاقها ومسالكها الراقية ولم يتخذوا الحيطة والحذر بالنسبة للخطابات الموجهة للجريدة علي حد زعمهم أن هذه الشكوى بناء علي خطاب ولم يتأكدوا عما إذا كانت الاتهامات الموجودة بالخطاب صحيحة أم لا ولم يستدعي صاحب الخطاب لسؤاله ومعرفة الحقيقة وإمضاؤه علي أقواله مما تكون جسامة الخطأ متوفرة والتي نشأ علي جسمها الضرر للطالب وهذه الصورة وغيرها يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء نحو إيجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق في ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو أقرب للترف مما سواه بما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى . وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة بين النفع والضرر دون النظر إلي الظروف الشخصية للمتهم أو للمضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي التوازن بين الحق والواجب . ( الطعن رقم 1471 لسنة 51 جلسة 6/6/1985 ) والسؤال هل يهرب الفاعل بفعلته . الإجابة بالنفي , لأنه لو ترك كل مخطيء دون عقاب لعشنا في مجتمع الغابة يأكل كل إنسان لحم أخيه الإنسان . والغرض من اختصام المعلن إليه الأول أنه المسئول الأول عن أعمال تابعيه . والغرض من اختصام المعلن إليهم الثاني والثالث أنهم لم يتوخوا الحيطة والحذر ونشروا وقائع كلها كذب وبهتان وغير حقيقية ثبت من المستندات الرسمية المقدمة أن ما نشر قد نشر بسوء نية وقصد من شخص مجهول استخدم صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي لمن يدعي / السيد عبد العزيز عبد الجليل وأرسل هذه الاستغاثة التي هي في واقع الأمر ليست باستغاثة ولكنها سب وقذف في صيغة استغاثة قصد من ورائها تشويه سمعة الطالب واحتقاره بين أسرته حيث انه من شروط النقد المباح الذي كفله الدستور والقانون أن يكون بناء علي مستندات تحت يد الناشر ويراجعها رئيس التحرير مما يكون رئيس التحرير المعلن إليه الثاني هو شريك في ارتكاب هذه الجريمة في حق الطالب حيث كان لزاما عليه أن يفند ويفحص ويتمحص في صحة المعلومات قبل نشرها وبذلك تكون علاقة السببية متوفرة في حق المدعي عليهم. وطالبهم : أولا: إلزام المعلن إليهم ضامنين متضامنين متضاميم بأن يؤدوا للطالب مبلغ 150000 ( مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) تعويضا له عن الأضرار التي تسببوا له فيها علي النحو الوارد بالعريضة. ثانيا: إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.