ارتفعت وتيرة المداخلات بين الباحثين والحضور حول إيقاف جهاز الإنعاش، منهم من أجازه لإراحة المريض من معاناة المرض، وآخرون حرموا نزعه لأن المريض لم تنته حياته. إلى ذلك طالب الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز في مداخلته الأخذ بالحكم الشرعي الذي صدر عن هيئة كبار العلماء، الذي يحرم سحب الأجهزة من المريض ما لم يتأكد من موته، ورفض رأي المجمع الفقهي الذي يرى أن الطبيب له الحق في سحب الأجهزة دون الرجوع إلى ذوي المريض إذا دعت الضرورة لذلك، ولم ير برء المريض رغم أن ذلك بيد الله، مشيرا إلى تجربته القائمة في ذلك مع ابنه الوحيد منذ أربع سنوات، ودعا الأطباء توضيح معنى مصطلح (آنكود) لأهل المريض، وأن كثيرا منهم لا يعرف معنى هذا المصطلح الذي يعني عدم معالجة المريض من الالتهابات وعدم إعطائه أدوية الضغط والسكر، مما يسرع في وفاته التي هي المقصد من ذلك لإخلاء السرير لغيرة. مسؤولية جنائية من جانبه، أوضح الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور إياد أحمد محمد إبراهيم أن الأخطاء الطبية بمفهومها الواسع تشمل الأخطاء الناجمة عن تعمد الطبيب الاعتداء، أو جهله بالمهنة وأصولها، أو تقصيره في مزاولتها، مشيرا إلى أن الأدلة الشرعية تحمل الطبيب مسؤولية جنائية لأخطائه، بعد استنفاد الوسائل والطرق المتبعة في العلاج، من تلك المسؤولية الاعتداء العمد، ومخالفة الأصول العلمية للمهنة، والجهل بها، والخطأ في ممارستها. وبين الدكتور إبراهيم أنه يترتب على قيام الطبيب بالاعتداء العمد على المريض مسؤوليته جنائية عن جريمة القتل العمد الموجب للقصاص، وإن كانت على ما دون النفس فيثبت القصاص فيما دون النفس كذلك. ويترتب على مخالفة الطبيب للأصول العلمية للمهنة والجهل بها والخطأ في ممارسة المهنة وجوب الضمان، وتكون على عاقلته في حال المخالفة والخطأ، وعليه في حال الجهل في أرجح أقوال الفقهاء. موضحا أن الطبيب لا يسأل جنائيا في حال قيامه بعمله إذا كان حاذقا ماهرا ملتزما بالأصول العلمية للمهنة، ولم يخطئ أثناء قيامه بعمله، وكان حاصلا على شهادة علمية معترفا بها في تخصصه، ومرخصا له بالعمل من قبل الدولة، وحاصلا على إذن المريض. آثار الأخطاء وتطرق القاضي في المحكمة العامة في مكةالمكرمة الدكتور هاني بن عبدالله الجبير عن آثار الخطأ الطبي، موضحا أنه الخطأ الذي يؤدي ثبوته إلى تضمين الطبيب، والمقصود به عند الفقهاء: أن يعمل الطبيب ما يترتب عليه ضرر، دون أن يقصد الضرر.. مشيرا إلى أن الطبيب يؤاخذ بخطئه سواء كان متصلا بعمله المهني أو غيره عند جمهور الفقهاء، ويعرف خطؤه بخروجه عن السلوك المعتاد الذي يسلكه أي طبيب آخر. أما إذا اشترك في الإجراء العلاجي فريق طبي فإنه لا يسأل كل واحد منهم إلا عن فعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، إلا إذا أخطأ المسؤول في التوجيه أو قصر في الإشراف، فيشترك مع المخطئ في الضمان. وأكد على مسؤولية الصحية عن كل خطأ نتج عن تقصيرها في واجبها، وعن إهمال رقابتها لموظفيها.. مبينا أن خطأ الطبيب يثبت بوسائل الإثبات المختلفة، ومنها: رأي الخبير المختص، والشهادة عليه، وسجلات المريض. وأشار الدكتور الجبير إلى أنه يشترط لتضمين الطبيب أن يحصل للمريض ضرر ناتج عن إجراء الطبيب، ويحصل من الطبيب موجب للضمان، أما لو وافق عمله أصول مهنة الطب والعمل المعتاد فلا ضمان عليه. وأن موجبات الضمان عدم الإذن له من قبل المريض، والجهل، وعدم مشروعية العمل، والتقصير، وإفشاء الأسرار، وتعمد الجناية. يترتب على الخطأ الطبي أنواع من الضمان بحسب أثر الخطأ ونوعه، كالدية أو الأرش، وتحميله نفقات علاج المريض، ولزوم الكفارة، والعقوبة. تعويض المتضرر وفي مجال التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية، فضل أستاذ القانون المدني في كلية الشريعة والقانون في مصر الدكتور عاشور عبد الرحمن أحمد أن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسؤول عن الضرر والمضرور، حيث يدور البحث في تقدير التعويض عن أمور قانونية متشعبة، يعجز غير القانوني الفصل فيها من حيث القانون الواجب التطبيق، ومقدار التعويض عن الضرر، وهل تقدير التعويض يحتاج إلى إشراك جهة فنية أم لا؟، وطريقة دفع التعويض على شكل أقساط أم جملة واحدة أو في صورة رد الشيء إلى أصله، أو غير ذلك من الأمور التي يعجز غير القانوني بحثها أو على الأقل تكون تحت الإشراف المباشر للقضاء. وأوضح أنه عند سن قانون للتعويض عن الإصابات التي يتعرض لها المضرور، أن تكون بنفس نظام تعويض المضرور الموجود في الشريعة الإسلامية، لأن بها نظام محكم لهذا الموضوع، موضحا أن أي مقنن للأخطاء الطبية يحذو حذو الشريعة الإسلامية الغراء في تقديره لتعويض المضرور عن الإصابات الجسدية دون بخس أو هضم للإنسان، وبذلك يكون تقنينه موافقا للصواب، لأنه قنن بالعدل.