المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات بتضمين الطبيب المخطئ وتقدير التعويض من جهة قضائية
ارتفاع وتيرة المداخلات حول إيقاف أجهزة الإنعاش

ارتفعت وتيرة المداخلات بين الباحثين والحضور حول إيقاف جهاز الإنعاش، منهم من أجازه لإراحة المريض من معاناة المرض، وآخرون حرموا نزعه لأن المريض لم تنته حياته. إلى ذلك طالب الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز في مداخلته الأخذ بالحكم الشرعي الذي صدر عن هيئة كبار العلماء، الذي يحرم سحب الأجهزة من المريض ما لم يتأكد من موته، ورفض رأي المجمع الفقهي الذي يرى أن الطبيب له الحق في سحب الأجهزة دون الرجوع إلى ذوي المريض إذا دعت الضرورة لذلك، ولم ير برء المريض رغم أن ذلك بيد الله، مشيرا إلى تجربته القائمة في ذلك مع ابنه الوحيد منذ أربع سنوات، ودعا الأطباء توضيح معنى مصطلح (آنكود) لأهل المريض، وأن كثيرا منهم لا يعرف معنى هذا المصطلح الذي يعني عدم معالجة المريض من الالتهابات وعدم إعطائه أدوية الضغط والسكر، مما يسرع في وفاته التي هي المقصد من ذلك لإخلاء السرير لغيرة.
مسؤولية جنائية
من جانبه، أوضح الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور إياد أحمد محمد إبراهيم أن الأخطاء الطبية بمفهومها الواسع تشمل الأخطاء الناجمة عن تعمد الطبيب الاعتداء، أو جهله بالمهنة وأصولها، أو تقصيره في مزاولتها، مشيرا إلى أن الأدلة الشرعية تحمل الطبيب مسؤولية جنائية لأخطائه، بعد استنفاد الوسائل والطرق المتبعة في العلاج، من تلك المسؤولية الاعتداء العمد، ومخالفة الأصول العلمية للمهنة، والجهل بها، والخطأ في ممارستها.
وبين الدكتور إبراهيم أنه يترتب على قيام الطبيب بالاعتداء العمد على المريض مسؤوليته جنائية عن جريمة القتل العمد الموجب للقصاص، وإن كانت على ما دون النفس فيثبت القصاص فيما دون النفس كذلك. ويترتب على مخالفة الطبيب للأصول العلمية للمهنة والجهل بها والخطأ في ممارسة المهنة وجوب الضمان، وتكون على عاقلته في حال المخالفة والخطأ، وعليه في حال الجهل في أرجح أقوال الفقهاء. موضحا أن الطبيب لا يسأل جنائيا في حال قيامه بعمله إذا كان حاذقا ماهرا ملتزما بالأصول العلمية للمهنة، ولم يخطئ أثناء قيامه بعمله، وكان حاصلا على شهادة علمية معترفا بها في تخصصه، ومرخصا له بالعمل من قبل الدولة، وحاصلا على إذن المريض.
آثار الأخطاء
وتطرق القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني بن عبدالله الجبير عن آثار الخطأ الطبي، موضحا أنه الخطأ الذي يؤدي ثبوته إلى تضمين الطبيب، والمقصود به عند الفقهاء: أن يعمل الطبيب ما يترتب عليه ضرر، دون أن يقصد الضرر.. مشيرا إلى أن الطبيب يؤاخذ بخطئه سواء كان متصلا بعمله المهني أو غيره عند جمهور الفقهاء، ويعرف خطؤه بخروجه عن السلوك المعتاد الذي يسلكه أي طبيب آخر.
أما إذا اشترك في الإجراء العلاجي فريق طبي فإنه لا يسأل كل واحد منهم إلا عن فعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، إلا إذا أخطأ المسؤول في التوجيه أو قصر في الإشراف، فيشترك مع المخطئ في الضمان.
وأكد على مسؤولية الصحية عن كل خطأ نتج عن تقصيرها في واجبها، وعن إهمال رقابتها لموظفيها.. مبينا أن خطأ الطبيب يثبت بوسائل الإثبات المختلفة، ومنها: رأي الخبير المختص، والشهادة عليه، وسجلات المريض. وأشار الدكتور الجبير إلى أنه يشترط لتضمين الطبيب أن يحصل للمريض ضرر ناتج عن إجراء الطبيب، ويحصل من الطبيب موجب للضمان، أما لو وافق عمله أصول مهنة الطب والعمل المعتاد فلا ضمان عليه. وأن موجبات الضمان عدم الإذن له من قبل المريض، والجهل، وعدم مشروعية العمل، والتقصير، وإفشاء الأسرار، وتعمد الجناية. يترتب على الخطأ الطبي أنواع من الضمان بحسب أثر الخطأ ونوعه، كالدية أو الأرش، وتحميله نفقات علاج المريض، ولزوم الكفارة، والعقوبة.
تعويض المتضرر
وفي مجال التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية، فضل أستاذ القانون المدني في كلية الشريعة والقانون في مصر الدكتور عاشور عبد الرحمن أحمد أن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسؤول عن الضرر والمضرور، حيث يدور البحث في تقدير التعويض عن أمور قانونية متشعبة، يعجز غير القانوني الفصل فيها من حيث القانون الواجب التطبيق، ومقدار التعويض عن الضرر، وهل تقدير التعويض يحتاج إلى إشراك جهة فنية أم لا؟، وطريقة دفع التعويض على شكل أقساط أم جملة واحدة أو في صورة رد الشيء إلى أصله، أو غير ذلك من الأمور التي يعجز غير القانوني بحثها أو على الأقل تكون تحت الإشراف المباشر للقضاء.
وأوضح أنه عند سن قانون للتعويض عن الإصابات التي يتعرض لها المضرور، أن تكون بنفس نظام تعويض المضرور الموجود في الشريعة الإسلامية، لأن بها نظام محكم لهذا الموضوع، موضحا أن أي مقنن للأخطاء الطبية يحذو حذو الشريعة الإسلامية الغراء في تقديره لتعويض المضرور عن الإصابات الجسدية دون بخس أو هضم للإنسان، وبذلك يكون تقنينه موافقا للصواب، لأنه قنن بالعدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.