تضمن دليل عمل المرأة للعام 1435ه، عقوبات على المنشآت المخالفة، أبرزها مخالفة التوظيف عن بعد، إذ تتم معاقبة المنشأة التي توظف عن بعد، ب«حرمانها من التأشيرات والامتيازات» إضافة إلى «غرامة مالية». وتضمن الدليل آلية عمل المرأة في المطابخ، بأن «يكون الحد الأدنى المسموح به لتوظيف النساء في الطبخ لا يقل عن ثلاث موظفات في الوردية الواحدة، وأن يكون في أقسام متخصصة مستقلة، يُحظر فيها توظيف رجال». وشدد دليل الوزارة، على الضوابط لعمل المرأة في المتنزهات الترفيهية العائلية، وأن يتم الالتزام بها. وحول المنشآت الصناعية اشترط «أن تعمل 10 نساء في المرحلة الواحدة، وألا يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج». واشترطت وزارة العمل على صاحب العمل الذي يشغل 50 عاملة فأكثر «توفير مربية في مكان العمل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام، وإذا كان عدد الموظفات العاملات 100 يشترط توفير دار حضانة».