كشف ل»الشرق» مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تتدرج في إلزام المحلات بتأنيث البائعات، مشيرا إلى أن القرارات التي أصدرتها الوزارة لعمل المرأة تعد قرارات تنظيمية لمن أراد وليست إلزامية حاليا. وأوضح المصدر، أن كثيرا من التجار يرغبون بتشغيل النساء في الكاشيرات، لكنهم منعوا من ذلك، حيث تأتي هذه القرارات لمنحهم الضوء الأخضر والسماح لهم بذلك، مبينا أن هذه التنظيمات جاءت للمحافظة على المرأة السعودية. وأصدرت وزارة العمل أمس أربعة قرارات لتنظيم عمل المرأة، وذلك لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، وشملت القرارات، «تنظيم عمل المرأة في محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات»، و «تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المتنزهات الترفيهية العائلية»، و» تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محلات التجزئة» و» تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ». وفيما يتعلق بالقرار الأول والقاضي بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، أوضحت الوزارة أن المقصود محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة بشرط أن يكون عليها حراسة أمنية عامة، أو كانت محلات قائمة بذاتها، وأكدت الوزارة أن العمل في هذه المحلات يقصر على المرأة السعودية، مؤكدة على أن عملها في تلك المحلات لا يتطلب الحصول على تصريح وزارة العمل أو أية جهة أخرى. وفيما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، فإن الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية ستطبق عليها، وسيخير صاحب المحل بين توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، كما يُحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم. وأكدت الوزارة أنه يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار، وأكدت الوزارة على أن المنشأة غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. أما القرار الثاني وهو تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المتنزهات الترفيهية العائلية، ويشمل القرار المتنزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، ويطبق على هذا القرار نفس بنود القرار الأول، إضافة إلى أنه يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. أما القرار الثالث وهو تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محلات التجزئة، ويقصد بهذه المحلات كما جاء في القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوفر لديه قسم (أو أقسام) بها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحدٍ أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة. أما القرار الرابع والأخير وهو تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ، ويكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحلات تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحلات المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار، ويكون الحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ ثلاث موظفات في الوردية الواحدة.