إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    مترو الرياض الأول عالمياً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تنظّم توظيف المرأة في المطابخ والمتنزهات والمستلزمات النسائية
نشر في الحياة يوم 19 - 07 - 2012

في محاولة لإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وزيادة فرص ومجالات العمل للمرأة، بعد ارتفاع أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة، ولا سيما بين النساء،، إذ إن أكثر من 85 في المئة من المسجلين في «حافز» هم من النساء، أصدرت وزارة العمل أمس، قرارات لفتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها.
وأوضح بيان صحافي لوزارة العمل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن القرار الأول يختص باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، إذ شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً، ثم أدوات التجميل، وإدراج محال العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، مشيراً إلى أن القرار الثاني يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة، إذ حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
ولفت إلى أن القرار الثالث يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية، وتوفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة، من أماكن للصلاة وللراحة، ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب، بينما القرار الرابع يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، مشيراً إلى أنه بما أن هذه البيئة تشبه إلى حدٍ كبير بيئة المصانع، فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على منع الخلوة منعاً باتاً.
أكدت الوزارة أنها راعت في هذه القرارات الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال، إضافة إلى وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي إلى الاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور، والتأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة، لافتة إلى أنها ستتابع رصد التطبيقات الخاطئة.
تنظيم عمل المرأة في محال
المستلزمات النسائية (المرحلة الثانية)
أشار البيان إلى أن وزير العمل قرر ما يأتي:
1- إن القرار (1/1/2373/ع بتاريخ 28/8/1433ه)، يعد مكملاً للقرار الوزاري (1/1/2473/ع بتاريخ 10/8/1432ه) الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، الذي اختص في مرحلته الأولى بمحال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
2- يقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار المحال أو الأقسام بالمحال والمتخصصة في بيع فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أم كانت محال قائمة بذاتها.
3- يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة داخل المحل.
4- يقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
5- يجب عند تنفيذ هذا القرار تطبيق الشروط والأحكام التي وردت في القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432ه، والذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي.
6- يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال 12 شهراً من تاريخ صدوره.
7- على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بهذا القرار والقرار الأساسي.
8- يقصد بالمحال متعددة الأقسام، تلك المحال التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل.
9- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام ويجب في هذه الحال ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
10- يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.
11- يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي.
12- تتعرض المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التابع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات في حال لم يلتزم المحل بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.
13- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب حاجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
14- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
15- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المتنزهات الترفيهية العائلية
ولفت البيان إلى أن وزير العمل قرر ما يأتي:
1- يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، بما يشمل مثلاً المنتزهات الترفيهية العائلية، ومحال ملاعب الأطفال، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها.
2- يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة مما ورد أعلاه ويقع داخل المحل.
3- يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عاملات في المحل أو القسم التابع له تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار.
4- يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا القرار اتباع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
5- بالنسبة إلى محال المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، التي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في القرار الأساسي.
6- بالنسبة إلى محال المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة، تطبق على الأقسام المتخصصة داخل هذه المحال الضوابط المقررة الواردة في القرار الأساسي.
7- يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محلٍ واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
8- تقتصر خدمة العاملات في المحال الخاضعة لهذا القرار على النساء والعوائل فقط.
9- يحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المرتادين غير المصطحبين لعوائلهم.
10- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.
11- يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
12- يطبق في حق المحال التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
13- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري.
14- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
15- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
تنظيم عمل المرأة السعودية
في محاسبة المبيعات في محال التجزئة
وأضاف البيان أن وزير العمل قرر ما يلي:
1- يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة، عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوفر لديه قسم (أو أقسام) فيها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحدٍ أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة.
2- يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة ويقع داخل المحل.
3- يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عاملات في المحل أو القسم التابع له تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار.
4- يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا القرار اتباع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائي، إضافةً إلى الالتزام بأن تُقصر خدمة العاملات في محاسبة المبيعات على النساء والعوائل، ووضع حاجز بين العاملين والعاملات في حال كونهم في صفوف متتالية، إضافة إلى أنه يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، ويجب توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة.
5- يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين غير المصطحبين لعوائلهم.
6- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.
7- يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
8- يطبق في حق المحال التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
9- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري.
10- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
11- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.