دخلت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ، يوم الأربعاء الماضي 25 ذو الحجة 1434ه حيز التطبيق، وتأتي هذه اللائحة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية إذ تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة. ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ، جميع الأطراف إلى الالتزام بما تضمنته مواد وبنود اللائحة من اشتراطات وضوابط ، مبيناً أنه روعي في إعداد اللائحة التي تضمنت 23 مادة ، خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى، في حين شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ولفت الصايغ النظر إلى أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي، كما ألزمت العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً ، ومن ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال. في حين أكدت إحدى مواد اللائحة ، على ضرورة طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه، ووجوب محافظته على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شددت اللائحة على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.